أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 539 لسنة 1985 م باضافة بعض الأحكام إلى القرار الصادر بإعادة تنظيم أمانة التعليم

نشر في

قرار رقم 539 لسنة 1985 م باضافة بعض الأحكام إلى القرار الصادر بإعادة تنظيم أمانة التعليم

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يستبدل بنص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التعليم المشار اليه الأمر التالي:

“مادة 1 

  • أ. يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التعليم من:
  1.  مكتب الأمين.
  2. مكتب الشئون المالية والإدارية.
  3. مكتب التعليم التقني والمهني.
  4. مكتب التعليم العام.
  5. مكتب التقويم والقياس.
  6. مكتب إعداد المعلمين.
  7. وحدة مراجعة و إعداد المصاحف القرآنية.
  • ب. تتبع أمانة التعليم ما يلي: 
  1. مصلحة الآثار. 
  2. مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية. 
  3. اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
  4. مدارس الفنون والصنائع الاسلامية”.

مادة 2 

تضاف مادة جديدة برقم 7 مكررة يجرى نصها على النحو التالي: “مادة 7 مكررا:

تكون وحدة مراجعة وإعداد المصاحف القرآنية الأمانة الإدارية اللجنة مراجعة وإعداد المصاحف المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 292 لسنة 1985 م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 30 يوليو 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.