قرار رقم 531 لسنة 2019 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 20 لسنة 2010م.بشأن نظام التأمين الصحي المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي المرفقة بقرار الس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم لسنة 2018 م
المحتويات
مادة 1
تعريفات
في مقام تطبیق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
مادة 2
الفئات الخاضعة لنظام التأمين الصحي
يخضع لنظام التأمين الصحي الفئات التالية:
الفئة الأولى/ المواطنون وتشمل:
الفئة الثانية/ الأجانب المقيمين وتشمل:
المادة 3
تشمل التغطية التأمینیة المنتفعين المذكورين في المادة 2 من هذه اللائحة وهم الزوجة أو الزوج والأبناء الذین یعیشون في رعايته ما لم یکونوا مشمولین بتأمینات صحیة أخرى أو ملزمين بالانتساب، ويكون على النحو التالي:
مادة4
إبرام وثيقة التأمين
يلتزم صاحب العمل بالاشتراك في صندوق التأمين الصحي العام بالنسبة للفئة الأولى من الخاضعين لنظام التأمين الصحي لتغطي العاملین لدیه وكل من يتعاقد معه على سبيل التفرغ وأفراد أسرهم.كما يلتزم بإبرام وثیقة تأمين صحي بالنسبة للفئة الثانية مع إحدى جهات التأمين المرخص لها، وإعطاء صاحب العمل شهادة تفيد بالتأمين على المنتسب الأجنبي لتقديمها إلى الجهة المعنية بمنح تأشيرة الإقامة وتجديدها، وفي حالة عدم صدور تأشيرة الإقامة للمنتفع الأجنبي يتم شطب اسمه من وثيقة التأمين الصحي من تاريخ خروجه النهائي، ويحتسب القسط المستحق عن مدة التأمين حسب الأسس المنصوص عليها في الوثيقة.ولا يجوز منح تأشيرة إقامة للأجنبي إلا بعد الحصول على وثیقة تأمين صحي على أن تغطي مدتها مدة الإقامة.ويسري هذا الحكم عند تجديد الإقامة، ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
مادة 5
للمؤسسات والهيئات والشركات وغيرها من أدوات مزاولة الأنشطة التجارية إنشاء صناديق تأمين صحي وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 ميلادية.وعلى أن لا یقل إجمالي عدد المشتركين عن 10.000عشرة آلاف مشترك لضمان الملاءة المالية للصندوق لتغطية خدمات التأمين الصحي الأساسي كحد أدنى.
مادة 6
التغطية التأمينية
للشركات والمؤسسات التي تملك مرافق طبية خاصة لا يعفى أصحاب الشركات والمؤسسات التي تملك مرافق طبية خاصة من الانتساب في نظام التأمين الصحي، وعلیهم الحصول على التغطية التأمینیة المنصوص عليها في وثیقة التأمين الصحي الأساسي كحد أدنى، وذلك عن طریق جهات التأمين كلا فیما یخصه.وتلتزم جهة التأمين المؤمن لديها على منتسبي الشركات والمؤسسات التي تملك مرافق طبية خاصة معتمدة بالتعاقد مع المرفق المعني لعلاج منتسبي هذه الشركات والمؤسسات في نطاق الخدمات الطبية المعتمدة التي يقدمها هذا المرفق.
مادة 7
تسليم المنتفع نسخة من وثيقة التأمين
يتم تسليم المنتفع نسخة من وثيقة التأمين الصحي، والتي يجب أن لا تقل التغطية الصحية فیها عن الغطاء الأساسي المنصوص عليه في القانون.
مادة 8
تغيير جهة التأمين المتعاقد معها يجوز لصاحب العمل أن یغیر جهة التأمين المتعاقد معها لتوفیر التغطیة التأمینیة فیما عدا الملزمین بالاشتراك في صندوق التأمين الصحي العام، على أن یوجه كتاب مسجل بذلك إلى جهة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، وبحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي، ويلزم صاحب العمل حامل الوثيقة بإعادة بطاقات التأمين بتاریخ الإلغاء وابرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمینیة بحیث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة.
مادة 9
شمولية التغطية التأمينية
تشمل التغطية التأمینیة لنظام التأمين الصحي المنافع المنصوص عليها في المادة 6 من القانون ونطاق الأحكام الواردة في الباب الرابع من هذه اللائحة.كما تشمل التغطية التأمینیة منافع الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم على أساس عقد متزوج ضمن الحدود الموضحة في الوثيقة.وتحدد الوثيقة المدة الزمنية للعلاج والحدود القصوى لمبلغ التغطية التأمینیة والشروط العامة والمنافع والاستثناءات للتغطية التأمینیة.
مادة 10
تقديم خدمات التأمين الصحي الأساسي
تنحصر التغطية التأمینیة لخدمات التأمين الصحي الأساسي على الخدمات المقدمة داخل الدولة، والتي توفرها شبكة مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة عامة وخاصة المتعاقد معها صندوق التأمين الصحي العام بعقود تقدیم خدمات طبية.
مادة 11
توفير التغطية التأمينية
على مقدمي الخدمات الطبیة توفير التغطية التأمینیة المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى جميع الفئات العمرية، وتسري التغطية التأمینیة للمواليد الجدد من تاريخ الولادة.
مادة 12
التغطية التأمينية للمنتفع الأجنبي
يلتزم صاحب العمل بضمان التغطية التأمینیة من خلال أحد جهات التأمين لصالح المنتفع الأجنبي من تاریخ الوصول إلى الدولة وتسليمه بطاقة التأمين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أیام عمل من تاریخ وصوله.
مادة 13
انتهاء التغطية التأمينية
تنتهي التغطية التأمینیة بوفاة المنتفع أو عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها، كما تنتهي التغطية التأمینیة بالنسبة للمنتفع الأجنبي بتاریخ انتهاء العقد، وعلى جهة العمل تقديم نسخة من إجراءات الخروج النهائي للمنتفع.
مادة 14
المنافع المحددة في وثيقة التأمين
یكون من حق المنتفع التمتع بالمنافع المحددة في الوثيقة على النحو التالي:
مادة 15
المطالبة بالمنافع
یبدأ الحق في المطالبة بالمنافع اعتبار من بداية التغطية التأمینیة.
مادة 16
الأحقية في المنافع
لا تكون هناك أية مدة انتظار دون أحقية في المنافع في بداية التأمين الصحي الأساسي ويشتمل تقدیم المنافع بعد بداية التغطية التأمینیة على الحالات التي ترجع نشأتها للمدة السابقة لبداية التغطية التأمینیة.ويستثنى من ذلك التفعيل التدريجي لخدمات التأمين الصحي الأساسي في السنوات الأولى حسب الجدول الزمني المعتمد.
مادة 17
انتهاء الأحقية في المنافع
ينتهي الحق في الاستفادة من المنافع بانتهاء التغطية التأمینیة وفقا لأحكام المادة 13 من هذه اللائحة، ويشمل ً ذلك حالات التأمین التي لم یبت فیها، ویكون العامل الحاسم في التزام الخدمة من جانب جهة التأمين هو تاریخ الاستفادة من مقدمي الخدمات الطبیة من قبل المنتفع.
مادة 18
المخولين بتقديم الخدمة الطبية والعلاج الطبي
يتم تقديم الخدمة الطبية والعلاج الطبي من قبل شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة المدرجين في القائمة المرفقة بوثيقة التأمين المسلمة للمنتفعين والمعتمدة من جهة التأمين وحامل الوثيقة.
مادة 19
شمولية الخدمات الطبية
تشمل التغطية التأمینیة نفقة الإقامة والإعاشة في المستشفیات لمرافق واحد للمریض حيثما تقتضي ذلك الضرورة الطبية حسب تقدير الطبيب المعالج.وتغطي في حالات الطوارئ فقط تكاليف نقل المنتفعين من المرضى أو الحوامل لأقرب مقدم خدمة تتوفر لديه الإمكانيات لتقديم الخدمة، ويشترط عدم توفر خدمات الإسعاف المقدمة من الدولة في حدود منطقة طلب الخدمة،
ويكون النقل بواسطة خدمات سيارات إسعاف مرخصة لذلك.
مادة 20
المشاركة في الدفع
يلزم كل منتفع عند تلقي الخدمة بدفع مبلغ كنسبة تحمل إن وجدت لدى مقدمي الخدمات الطبیة وذلك حسب ما هو منصوص عليه في جدول الوثيقة عدا حالات الإسعاف والإيواء.وفي حال أن نص العقد على المشاركة في الدفع والاستقطاع، ولا یجوز
لمقدم الخدمات الطبیة التنازل عن مبلغ المشاركة في الدفع.
مادة 21
تسديد المشاركة في الدفع
یجب تسدید المشاركة في الدفع من قبل المنتفع لمقدم الخدمات الطبیة مقابل الحصول على سند استلام.
مادة 22
حدود المطالبة بالمنافع
لا یحق للمنتفعين المطالبة بمنافع بموجب الوثيقة إلا إذا كانت هذه المنافع من التغطيات الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة، أو في التغطيات الإضافية التي تم حصولهم عليها وفقا للمادة 4 من القانون.ً
مادة 23
المطالبات التي لا يغطيها نظام التأمين الصحي
لا تكون هناك أية مطالبة بخدمات طبیة إذا قدمت تلك الخدمات إثر وقوع حادث في محل العمل أو بسبب أمراض مهنية حسب التعريف الوارد في قانون الضمان الاجتماعي.ٕوإذا قامت جهة التأمين بتوفير تلك الخدمات الطبیة واتضح فيما بعد أن صندوق الضمان الاجتماعي هو الذي يجب أن يغطي تلك الخدمات جهة التأمين أن توجه طلب التعويض عما تحملته من نفقات لصندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 24
تقديم خدمات طبية من جهة لمنتسب لدى جهة تأمين
إذا قام صندوق الضمان الاجتماعي بتقديم خدمات طبية لشخص يرتبط بعقد تأمین مع جهة تأمين صحي على الرغم من كون الأخیرة ملزمة بتوفير تلك الخدمات فإن جهة التأمين تلتزم بتعويض الصندوق عن المصروفات التي نشأت في هذا الصدد ضمن حدود الوثيقة.
مادة 25
إبرام عقد مشترك لتقديم خدمات طبية
لصندوق الضمان الاجتماعي وجهة التأمين إبرام عقد مشترك بينهما ينص على اتخاذ إجراءات محددة للوفاء بالخدمات الواردة في المادتين 23 و24 من هذه اللائحة.
مادة 26
الرجوع على الغير
لجهة التأمين الرجوع على الغير الذي تسبب في الأضرار التي عوضت المنتفع عنها عملاً بمبدأ الحلول.
مادة 27
مصادر التمويل
یتم تمویل خدمات الرعایة الصحیة من المصادر التالیة:
مادة 28
الاشتراكات في التأمين الصحي الأساسي
یتم تقسیم عبئ الاشتراك في التأمين الصحي الأساسي كما یلي:
ويؤول لصالح صندوق التأمين الصحي العام اشتراك الرعایة الصحیة المدرج في المادة 29 من لائحة الاشتراك والتسجيل والتفتيش، وذلك لاختصاصه في تقديم خدماته الطبية الأساسية.
مادة 29
أقساط التأمين الصحي التكميلي
تحدد قيمة أقساط وثائق التأمين الصحي التكميلي من قبل جهات التأمين وفق المنتج المعروض، ويشترط قبول المؤمن له.
مادة 30
دفع الاشتراكات
يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات عن موظفيه المتعاقد معهم لجهة التأمين، ويسري هذا الحكم على الأشخاص العاملین لحساب أنفسهم أو الأفراد الذین یعولونهم ویكون هو وحده المسؤول عن دفع الاشتراكات التي یجب أن تسدد في بداية السنة المالية ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 31
التزامات الدولة
تتولى الدولة دفع قيمة اشتراكات التأمين الصحي الأساسي كاملة للفئات
التالیة:
ويصدر في لائحة الاشتراكات لصندوق التأمين الصحي العام تحدید قيمة الاشتراك لكل الشرائح العمرية للفئات المذكورة وفق الدراسات الإكتوارية.وتتكفل الدولة بضمان دفع اشتراكات المتقاعدين وفق ما يقترحه المجلس الأعلى للتأمين الصحي من الجهات المتكلفة بدفع الاشتراكات ونسب توزيع الأعباء وبنفس أسعار الشرائح العمرية في لائحة صندوق التأمين الصحي
العام.
مادة 32
عدم سداد الاشتراكات
في حالة عدم سداد الاشتراكات في الأوقات المتفق علیها يجوز لصندوق التأمين الصحي العام إلغاء الوثيقة، وعلى الصندوق إشعار الجهات المختصة وشبكة مقدمي الخدمات الطبیة المعتمدة بذلك.
أولا: حكومة النظام
المادة 33
المجلس الأعلى للتأمين الصحي
المجلس الأعلى للتأمين الصحي هو هيئة عليا مستقلة لمراقبة تطبيق أحكام قانون التأمين الصحي.ويمارس المجلس الأعلى مهمة مراقبة ودعم وضمان تفعيل نظام التأمين الصحي لتحقيق أهدافه وفق السیاسات العامة دون التدخل في الجانب التنفيذي فیما عدا ما تمنحه اللائحة التنفیذیة.
المادة 34
عضوية المجلس
تكون تبعية المجلس الأعلى للتأمين الصحي لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته مندوبين عن كلاً من:
على أن یتم اختیار رئیس المجلس من قبل مجلس الوزراء وتتلخص مهامه في الآتي:
يدار المجلس وفق لائحة داخلية معتمدة من مجلس الوزراء.
ثانيا: جهات التأمين
مادة 35
مزاولة نشاط التأمين الصحي
تقتصر مزاولة نشاط التأمين الصحي على جهات التأمين المأذون لها بمزاولة نشاط التأمين في الدولة بموجب أحكام القانون رقم 03 لسنة 2005م.بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفیذیة.
مادة 36
صندوق التأمين الصحي العام
یختص الصندوق بتقديم التغطية التأمینیة للخدمات الصحية الأساسية لجمیع الفئات المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة ولا يجوز له إسناد هذه الأعمال لأداء تأمینیة أخرى.ويتولى الصندوق جمع اشتراكات التأمين الصحي المستحقة على أي شخص بموجب القانون وهذه اللائحة، وذلك فیما یتعلق بخدمات التأمين الصحي الأساسي.یكون الصندوق مسؤول عن سداد المطالبات لمقدمي الخدمات الطبیة نظیر توفير خدمات للأسعار المعتمدة من التأمين الصحي الأساسي، وفقاً للآلیات والإجراءات المتفق عليها بموجب أحكام العقد إدارة الصندوق وفقاً المبرم مع مقدمي الخدمات الطبیة.تلتزم إدارة الصندوق بإبلاغ الجهة المختصة و تزويدها بأسباب رفضها لأي طلب يقدمه أي مقدم خدمات طبیة معتمد، أو إنهائها لأي عقد مبرم مع أي مقدم خدمات طبية معتمد، خلال ثلاثين یوماً من تاريخ الرفض أو الإنهاء.كما تلتزم إدارة الصندوق بوضع جدول زمني يحدد فيه إدراج جميع فئات المشتركين وتفعيل خدمات التأمين الصحي الأساسي في خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة، وعلى ألا يتجاوز الجدول الزمني الخمس سنوات میلادیه و یعمل به من تاريخ اعتماده من المجلس الأعلى للتأمين الصحي.
مادة37
سريان تغطية التأمين الصحي
تعتبر تغطیة التأمین الصحي ساریة المفعول من تاریخ دفع الاشتراك أو القسط ما لم یحدد كتابیاً خلاف ذلك.
مادة 38
مسؤولية جهة التأمين
تعتبر جهة التأمين مسؤولة بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي التزامات أو غرامات تنشأ علیه نتيجة عدم التزامها بما ورد في المادة 37 من هذه اللائحة.
مادة 39
مسؤولية جهة التأمين عن كافة المطالبات الطبية
تعتبر جهة التأمين مسؤولة عن كافة المطالبات الطبية من تاريخ سريان تغطية التأمين الصحي، وينبغي على جهة التأمين إصدار البطاقات خلال أسبوعين من تاريخ سريان التغطية.
ثانيا: قنوات تقديم الخدمات الطبية مقدمي الخدمات الطبية
المادة 40
قنوات تقديم خدمات التأمين الصحي
یتم تقدیم خدمات التأمین الصحي عن طریق المؤسسات الطبية التي تتعاقد معها جهات التأمين الصحي وذلك من خلال القنوات التالية:
وعلى هذه الجهات تقدیم الخدمات الطبیة وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب العلمية المتعارف عليها مع الأخذ في الاعتبار ما يتحقق من تقدم طبي في هذا الشأن.
مادة 41
قنوات تقديم الخدمات الصحية الممولة من الدولة
یتم تقدیم الخدمات الممول من الميزانية العامة عن طریق مرافق الدولة والمتمثلة في:
مادة 42
اشتراطات اعتماد مقدمي الخدمات الطبية
تقوم وزارة الصحة باعتماد مقدمي الخدمات الطبية العامة والخاصة في حدود الشروط التالية:
مادة 43
اعتماد مقدمي الخدمات الطبية
يتم اعتماد مقدمي الخدمات الطبیة بموجب إخطار كتابي صادر من الجهة المختصة في وزارة الصحة، ویتعین تسديد المقابل المالي السنوي المقرر حسب ما يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الصحة.
مادة 44
سحب اعتماد مقدمي الخدمات الطبية
یجوز لوزارة الصحة سحب اعتماد مقدم الخدمات الطبیة في الحالات الآتية:
وتقوم وزارة الصحة في هذه الحالة بإخطار جهة التأمين المتعاقد معها مقدم الخدمات الطبیة بذلك.
مادة 45
عدم تجديد اعتماد مقدمي الخدمات الطبية
في حال لم يقم مقدم الخدمات الطبیة بطلب تجديد الاعتماد خلال السنة التالية وتقدم لوزارة الصحة بعد مضي سنة أو أكثر بطلب الاعتماد فإنه یجوز لوزارة الصحة المطالبة بالتسديد عن الفترة الماضية بغض النظر عن مدتها ما لم یثبت رسمیاً و من خلال محاسب قانوني معتمد یفید بعدم وجود أي علاقة أو دخل خلال المدة المذكورة مع جهات التأمين.على أن تقوم وزارة الصحة بالتأكد من ذلك ويجوز لها رفض أي تقریر متى ما شك في صحته.
مادة 46
الرقابة على شمولية التغطية التأمينية
تتولى هيئة الرقابة التأكد من قيام أطراف العلاقة التأمینیة بتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بهم بموجب هذه اللائحة.
مادة 47
طلب معلومات وبيانات
يجوز للهيئة طلب أي معلومات وبيانات من جهة التأمين والجهات الأخرى المعنية حول جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الصحي.كما لها وفي حالات خاصة فیما یتعلق بالبنود العامة للتأمین الصحي أن تطلب النماذج وغیر ذلك من المكاتبات التي تستخدمها جهات التأمين مع أصحاب العمل ومنتفعي ومقدمي الخدمات الطبیة، وكذلك العقود الموقعة مع شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
مادة 48
التحقق من إجراءات وضوابط تطبيق التغطية التأمينية
يحق للهيئة خلال مدة منتظمة أو في أي وقت بالتحقق من إجراءات وضوابط تطبيق التغطية التأمینیة على جهات التأمين العاملة في المجال الصحي بالتنسيق مع الجهة المختصة.
مادة 49
توفير البيانات والمعلومات الأساسية
تقوم الهيئة بتوفير بيانات ومعلومات أساسية إحصائية حول التأمين الصحي، كما تقوم بنشر قائمة بجهات التأمين وشركات إدارة المطالبات التأمینیة على موقعها الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية.
مادة 50
ممارسة شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي
تتولى ممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين شركات مساهمة مؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري، ويكون من ضمن أغراضها نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي.على أن یكون من بين المسؤولين عن إدارة الشركة عضوين یكون أحدهم حاصلاً على مؤهل جامعي في الإدارة، ولديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات في أعمال الإدارة أو في التخصصات الأخرى ذات العلاقة، وآخر متحصل على مؤهل جامعي من إحدى الكليات الطبية أو ما يعادلها ولديه خبرة علمية بالإدارة الفعلية.لا تقل عن خمس سنوات على أن یكون أحدهما قائماً
مادة 51
تسجيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي والإذن لها بمزاولة النشاط
تقدم الشركة للهيئة بعد تأسيسها طلباً بتسجيلها والإذن لها بمزاولة النشاط مصحوباً بالمستندات الآتية:
ويصدر بتسجیل الشركة والإذن لها بمزاولة نشاطها قرار من وزیر الاقتصاد خلال شهر من تاريخ استيفاء التسجیل، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة.
مادة 52
سجلات شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي
مادة 53
مهام شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي
تمارس شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المهام الرئیسیة التالیة:
مادة 54
متابعة إصدار المطالبات الطبية من قبل مقدمي الخدمات الطبية
تكون متابعة إصدار المطالبات الطبية من قبل مقدمي الخدمات الطبیة، على النحو التالي:
مادة 55
إجراء تحقيق
يحق لشركة إدارة المطالبات الطبية إجراء التحقيق اللازم إذا دعت الحاجة لذلك كمراجعة ملف المريض في مركز تقدیم الخدمات الطبیة من قبل فنیي التسویة و/ أو الأطباء المعتمدين لدى شركة مطالبات التأمين الصحي و/ أو جهة التأمين باستخدام كافة الوسائل الممكنة بما في ذلك السجلات الرسمية التابعة لمقدم الخدمات الطبیة، وذلك وفق ما ورد في القانون وهذه اللائحة.
مادة 56
المطالبة بالمستحقات
على مقدم خدمات الطبیة المطالبة بمستحقاته المترتبة على علاج المنتفعين وبالشكل المتفق عليه مع شركة إدارة المطالبات الطبية خلال مدة لا تزید على 90 تسعون یوما من تاریخ الاستحقاق.ً
مادة 57
تقديم شكوى
في حال وجود أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف يحق للطرف الذي ارتكبت في حقه هذه المخالفة أشعار الهیئة بذلك.
مادة 58
إعداد التقارير
تعد شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تقارير إحصائية ربع أو نصف سنوية أو سنوية توضح مؤشرات إحتواء التكاليف لتقديم الخدمة الطبية وكذلك إجمالي المطالبات المدفوعة والمؤجلة والجاري إنهائها، ويتم تزويد الهيئة بنسخة من هذه التقاریر خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور هذه التقاریر و/ أو في أي وقت تطلب الهیئة ذلك.
مادة 59
قيد على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي
لا يسمح لأي شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بتملك أو المساهمة في رأس المال أو تشغيل أي منشآت طبية أو جهات تأمین صحي.كما لا یجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بیع و/ أو تسويق وثائق تأمين صحي، كما یجب على هذه الشركة إبرام وثائق تأمين صحي مع جهات التأمين للحصول على التغطية التأمینیة المنصوص عليها في الوثيقة
لمنتسبي شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
مادة 60
تعويضات لصالح جهة التأمين
تتولى الشركة إدارة المطالبات الطبية لدى الغير بشأن أي تعويضات لصالح جهة التأمين و/ أو لصالح المنتفع من الوثيقة الصادرة عن جهة التأمين بموجب عقد مع جهة التأمين.
مادة 61
إدارة المطالبات الناتجة عن التشخيص والمبالغ المالية
تلتزم شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بتدقيق ومراجعة المطالبات وفق المنافع المحددة في وثیقة التأمين الواردة في المادة 14 من هذه اللائحة، مع التقيد بشروط العقد المبرم مع الجهة التأمینیة.
مادة 62
إدارة المطالبات
لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي البدء في إدارة المطالبات الطبية اعتباراً من تاريخ توقيع عقد إدارة خدمات المطالبات الطبية ما لم یحدد العقد تاریخاً آخر لذلك.
مادة 63
مسؤولية شركة إدارة المطالبات
لأغراض تطبيق نظام التأمين الصحي لا تتحمل شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي مسؤولية أية مطالبة بخدمات طبية إذا قدمت تلك الخدمات إثر وقوع حادث في محل العمل أو نشوء أمراض مهنية ضمن التعريف الوارد في قانون الضمان الاجتماعي.ٕوإذا قامت جهة التأمين بتوفير تلك الخدمات الطبیة، واتضح فيما بعد أن صندوق الضمان الاجتماعي يجب أن يغطي تلك الخدمات، تقوم جهة التأمين بمطالبة صندوق الضمان الاجتماعي بتحمل ما دفعته جهة التأمين من مصروفات، ويمكن لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي القيام بالتسوية لغرض تحصیل هذا التعویض بموجب تفویض خطي من جهة التأمين.
مادة 64
إنهاء إجراءات التعويض
تقوم شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بإنهاء إجراءات التعويض ضمن الحدود التي تلتزم بها شركة التأمين في توفير الخدمات غير المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي، وإذا قام صندوق الضمان الاجتماعي بتقديم خدمات صحية لشخص یرتبط بعقد تأمین مع جهة تأمین على الرغم من كون الاخیرة ملزمة بتوفير تلك الخدمات فإن جهة التأمین تلتزم بتعویض صندوق
الضمان الاجتماعي عن المصروفات التي نشأت في هذا الصدد.
مادة 65
رقابة شركة إدارة المطالبات
تقوم شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بالتأكد من قیام كل منتفع ینتفع بخدمات طبیة بدفع مبلغ الاقتطاع والتحمل بموجب سند استلام صادر عن مقدم الخدمات الطبیة، وذلك حسب ماهو موضح في الوثيقة عدا في حالات الإسعاف والإيواء، كما لا يجوز لمقدم خدمة العلاج الطبي التنازل عن مبلغ المشاركة في الدفع حسب نوع الوثيقة، كما يجب على شركة إدارة مطالبات
التأمين الصحي بإبلاغ عن أي مقدم خدمة يخالف ذلك.
مادة 66
التزامات شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي
تلتزم شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بما يلي:
مادة 67
انتهاء التزامات شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي
تنتهي التزامات شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بنهاية و/ أو فسخ عقد إدارة خدمات المطالبات الطبية و/ أو بنهاية التغطية التأمینیة مع ضرورة تسوية جميع المطالبات والوصول إلى تسوية نهائية خلال 3 أشهر بحد أقصى بعد نهاية التغطية التأمینیة حسب ما ورد في القانون وأحكام هذه اللائحة.
مادة 68
إجراءات إلغاء أو إيقاف إذن مزاولة النشاط لشركات أداة مطالبات التأمين الصحي
للجهة المختصة إلغاء أو إيقاف إذن مزاولة النشاط لشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وفق الإجراءات التالية:
مادة 69
بطاقة التأمين الصحي
تحدد اشتراطات تصميم بطاقة التأمين الصحي الأساسي ومحتوياته بالاتفاق المشترك بین صندوق التأمين الصحي العام ومقدمي الخدمات الطبیة.وتصدر لكل منتفع بطاقة من الصندوق بمقابل مادي يدفعه المشترك للصندوق وفق لائحة اشتراكات الصندوق المعتمدة.
مادة 70
التزامات أطراف العلاقة التأمينية
تلتزم كل من جهات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الطبیة العامة والخاصة وأصحاب المهن الحرة العاملین في مجال التأمين الصحي بمراعاة ما يلي:
مادة 71
المعايير المهنية لأطراف العلاقة التأمينية
على أطراف العلاقة التأمینیة وهم حملة الوثائق وجهات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الطبیة وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي كل فیما یخص اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها في تنفيذ ما یلي:
مادة 72
قيد على أطراف العلاقة التأمينية
لا يسمح لجهات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بتملك أو تشغیل مرافق لغرض الرعایة الصحیة للمؤمن علیهم وكذلك لا يسمح للمرافق الصحية الخاصة بامتلاك شركات تأمين صحي.
مادة 73
طرفا التعاقد
طرفا التعاقد في وثیقة التأمين هما حامل الوثيقة صاحب العمل وجهة التأمين.
مادة 74
التأكد من صحة هذه المعلومات
على صاحب العمل تزويد جهة التأمين بجميع المعلومات التي تطلبها جهة التأمين، واذا توفر لجهة التأمين مبررات معقولة للشك في صحة هذه المعلومات یمكن لجهة التأمين أن ترفع الأمر للهيئة بعد قيامها بإرفاق ما يثبت ذلك.ويلتزم صاحب العمل بناء على طلب الهيئة بتقديم كافة المستندات المطلوبة واطلاع ممثلي الهيئة في مقر صاحب العمل على تلك المستندات.
مادة 75
شرح وإيضاح وثيقة التأمين
یقوم صاحب العمل بشرح وایضاح الوثیقة وحدود التغطیة للمنتفعین المشمولین بها.
مادة 76
توقيع الجزاءات
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات يقوم صاحب العمل بتنفيذ الجزاءات المقررة قانوناً المنتفع الذي تثبت عليه إسائة الاستخدام أو التحالیل.
مادة 77
مسؤولية مقدم خدمة العلاج الطبي
تكون المسؤولية على مقدم خدمة العلاج الطبي في حالة قيام أحد موظفیه أو أعضائه بالاحتيال أو إساءة الاستخدام أو التزوير عند تقديم الخدمة.
مادة 78
إعادة بطاقات التأمين
على صاحب العمل إعادة بطاقات التأمين إلى جهة التأمين عند ترك المنتفع لدیه أو عند انتهاء مدة وثیقة التأمين، ويكون مسؤولا عن أية مصاريف تنشأ نتيجة عدم الالتزام بهذا الشرط.
مادة 79
الوفاء بالتزامات توفير المنافع
تقوم جهة التأمين في سبیل الوفاء بالتزاماتها نحو توفير المنافع بإبرام عقود خدمات طبية مع مقدمي الخدمات الطبیة المعتمدين.
مادة 80
الإحالة إلى مراكز شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة
في الحالات الطارئة فقط يمكن تلقي العلاج لدى الأخصائيين والمستشفیات دون إحالة من مرفق رعاية صحية أولية، ويسري هذا الحكم أیضاً على العلاج بواسطة مقدمي الخدمات الطبیة ممن لم توقع معهم جهة التأمين عقوداً للخدمات الطبیة، وفي حالة عدم موافقة جهة التأمين على مواصلة العلاج في هذا المركز يتم نقلهم بعد استقرار حالتهم الصحية إلى أحد مراكز شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة.
مادة 81
عقد الخدمات الطبية
يلتزم أطراف العلاقة التأمینیة الاستعانة بتوقيع عقد لتقدیم الخدمات الطبیة، على أن يراعي التعاقد على الأقل ما یلي:
مادة 82
تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية
على مقدم خدمة العلاج الطبي التحقق من هوية المنتفع، وفي حالة قيام مقدم خدمة العلاج الطبي بعلاج شخص من غير المنتفعين فإنه يتحمل تكاليف هذا العلاج.
مادة 83
المطالبة بمستحقات مقدم خدمة العلاج الطبي
على مقدم خدمة العلاج الطبي المطالبة بمستحقاته المترتبة على علاج المنتفعين وبالشكل المتفق عليه مع جهة التأمين خلال مدة لا تزید على 90 تسعون یوماً
مادة 84
إلغاء عقد تقديم الخدمات الطبية
یجوز لمقدم خدمة العلاج الطبي إلغاء عقد تقديم الخدمات الطبیة مع جهة التأمين مع ملاحظة شروط الإلغاء في حالة التأخر في سداد مستحقاته أو تجاوز الرفض من جهة التأمین الحد المسموح به بین الطرفین، وفي هذه الحالة على جهة التأمين إبلاغ أصحاب العمل بذلك.
مادة 85
تزويد حامل الوثيقة ببطاقات التأمين
على جهة التأمین عند بدء سریان التغطیة التأمینیة تزوید حامل الوثيقة ببطاقات التأمين للمنتفعين وكذلك كتيبات توضیحیة تتضمن الوثيقة ونطاق التغطية التأمینیة وحدودها وشبكة مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة، وعلى صاحب العمل تسليمها بشكل رسمي وفعلي عند بدء التغطية التأمینیة للمنتفعين، وعلى جهة التأمين إبلاغ شبكة مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة بانضمام حامل الوثيقة إلى التغطیة التأمینیة وكذلك التغطيات الإضافية إن وجدت.
مادة 86
مراعاة ظروف المنتفعين
على جهة التأمين وحامل الوثيقة مراعاة ظروف المنتفعين وذلك بتقديم شبكة مقدمي خدمات طبية تتناسب مع احتياجات المنتفعين ومواقع عملهم، بشكل لا یستدعیهم للحصول على الخدمة من مقدم خدمة خارج الشبكة.
مادة 87
طلب الموافقة من جهة التأمين على الإجراء الطبي
يجب على مقدم خدمة العلاج الطبي طلب الموافقة من جهة التأمين على الإجراء الطبي عند الضرورة لذلك وبأسرع وقت ممكن.
مادة 88
تعيين أطباء
على جهة التأمين أن تعین لدیها طبیب أو أكثر بدرجة أخصائي فما فوق مرخص له من قبل المجلس الصحي العام للتحقق من اشتراطات العلاج في حدود فعالية التكلفة أثناء علاج أحد المنتفعين.
مادة 89
اشتراطات تعيين أطباء
یكون للأطباء المعینین للعمل لدى جهات التأمين استقلال مهني ولا يخضعون في آرائهم إلا للمقتضيات الطبیة في مباشرتهم لمهام المراقبة ولا يحق لهم التدخل في العلاج الطبي، أو علاج المنتفعين.
مادة 90
مراقبة مقدمي الخدمات الطبية
يلتزم مقدم خدمة العلاج الطبي أو المؤمن لهم بتزويد الأطباء العاملين في جهات التأمين بجميع المعلومات المطلوبة، وأن يضعوا تحت تصرفهم كافة المستندات اللازمة للقيام بأعمال المراقبة وفقا لأحكام المادة 88 من ً هذه اللائحة ويجوز للأطباء دخول عنابر المستشفى ومكاتب الإشراف الطبي والملفات الطبية لمستشفى مرخص عولج فيه أحد المنتفعین، أو یجري فیه علاجه وذلك حینما تقتضي الضرورة لإنجاز مهمات المراقبة المسندة إليهم بالتنسيق مع الجهة المعنية.
مادة 91
مستحقات مقدمي الخدمات الطبية
تتم التسويات المالیة بين أطراف التعاقد وفق القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه مع مراعاة ما يلي:
مادة 92
إلغاء عقد الخدمات الطبية
یجوز لجهة التأمين إلغاء عقد الخدمات الطبیة مع أحد مقدمي الخدمات الطبیة مع مراعاة مهلة الإنذار المحددة، وكذلك شروط الإلغاء المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما إذا لمست من مقدم خدمة العلاج الطبي إخلالاً بتقديم الخدمة بعد التنسيق مع حامل الوثيقة.
مادة 93
طلب المعلومات المتعلقة بتفاصيل الحالة الطارئة
يحق لجهة التأمين طلب المعلومات المتعلقة بتفاصيل الحالة الطارئة والالتزامات المترتبة عليها من المنتفعين أو مقدم خدمة العلاج الطبي.
مادة 94
إعادة الكشف
تحدده جهة التأمين إذا رغبت جهة التأمینیلتزم المنتفع بأن يتم إعادة الكشف علیه من قبل طبیب مرخص قانوناً في ذلك وتتحمل في هذه الحالة تكاليف الكشف.
مادة 95
تقديم بطاقة التأمين
يلتزم المنتفع عند طلب العلاج بتقديم بطاقة التأمين وإثبات الهوية لمقدم خدمات العلاج الطبي الذي یعیدها إليه بعد تسجيل البيانات اللازمة للعلاج.ويعتمد الرقم الوطني كرمز وتعریف شخصي في بطاقة التأمين لكل منتفع.
مادة 96
التزامات المنتفع
مادة 97
التوصية بالإيواء في المستشفيات
تقتصر التوصية بالإيواء في المستشفيات على الحالات التي يكون فیها علاج المنتفع بالعیادة الخارجیة غیر كاف ویمكن الاستفادة من جراحات أو معالجات الیوم الواحد حسب طبیعة الحالة المرضية وفي حالة قيام المنتفع بمراجعة مستشفى أو المستشفى المحدد في أوراق الإحالة فإن المستفيد يلتزم بتحمل الفرق في تكلفة العلاج.
مادة 98
تحقق الاشتراطات والمعايير
على وزارة الصحة التأكد من تحقق الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها لدى مقدمي الخدمات الطبیة فوق المعايير التي تضعها بالخصوص.
مادة 99
الجودة النوعية
تغطى إجراءات وزارة الصحة المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية لمقدمي الخدمات الطبیة ما يلي كحد أدنى:
مادة 100
تقديم تقرير لوزارة الصحة
يلتزم مقدمي الخدمات الطبیة المعتمدين من قبل وزارة الصحة بالقيام كل ثلاث سنوات بتقدیم تقریر لوزارة الصحة يوضح مدى التزامهم بمتطلبات الجودة النوعية وفق المعايير المقررة من وزارة الصحة، وفي حال إخلالهم لهذا الشرط فیحق لوزارة الصحة إلغاء الاعتماد.
مادة 101
معايير الترميز
تحدد وزارة الصحة معايير الترميز والتصنيف المعتمدة دولیاً لتصنيف الأمراض والخدمات الصحية.
مادة 102
لجنة مخالفات نظام التأمين الصحي
تشكل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه بقرار من المجلس الأعلى للتأمین الصحي، تسمى لجنة مخالفات نظام التأمين الصحي بعضویة مندوبين عن:
وتكون مهمتها النظر في مخالفات أحكام القانون وإقرار العقوبة المناسبة وتوقع العقوبة بقرار من وزير العدل، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام القضاء المختص.
مادة 103
تقديم الشكوى
تقدم الشكوى من الطرف المعني بكتاب للوزير المختص خلال تسعین یوماً من تاریخ وقوع الخلاف الذي ترتب عليه موضوع الشكوى ما لم تكن هناك ظروف معقولة حالت دون تقديم الشكوى خلال هذه المدة.
مادة 104
إحالة الشكوى
یقوم أحد الوزراء المختصين أو رئیس المجلس بإحالة الشكوى المقدمة إلى اللجنة التي تنظر في مخالفات نظام التأمين الصحي، وفق اختصاصات هذه اللجنة.
مادة 105
توريد قيمة العقوبات
تورد قیمة العقوبات المالية الخاصة بمخالفة أحكام قانون نظام التأمين الصحي، وكذلك الغرامات المحددة في المادتين 89 و 90 من القانون إلى المجلس وفق أحكام اللائحة المالية للمجلس.
مادة 106
عدم صحة الشكوى
إذا ثبت للجنة أن الشكوى غیر صحیحة ولا تستند على أي مسوغ مقبول لها اتخاذ الإجراءات اللازمة في اقتراح الجزاء المناسب في حق الشاكي.
مادة 107
وحدة قبول ومعالجة الشكاوي
على جهات التأمين أن تنشأ وحدة لقبول ومعالجة الشكاوى الواردة من المنتفعين.
مادة 108
عدم إفشاء الأسرار
لا يسمح لأطراف العلاقات التأمینیة إفشاء المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أو بعد تركهم للعمل، وفي سیاق القیام بتنفیذ هذه اللائحة، ويسري هذا الحكم بالنسبة لأي شخص آخر یكون قد ألم بهذه المعلومات في سیاق التقاریر الرسمیة.
مادة 109
استخدام المعلومات
للجنة المختصة استخدام المعلومات المشار إليها في المادة 108 من هذه اللائحة بحيث يقتصر استخدامها على الأغراض التالية:
مادة 110
الالتزام بالوثيقة وعقد الخدمات الطبية
على جميع جهات التأمين الالتزام كحد أدنى بالوثيقة وعقد الخدمات الطبیة المرفقین بهذه اللائحة.
مادة 111
الملاحق المرفقة باللائحة
تحتوي هذه اللائحة على المرفقات المشار إليها ضمن عدد من أحكامها، وذلك كما یلي:
الملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010م.بشأن نظام التأمين الصحي
خدمات التأمين الصحي الأساسي
وتحدد لائحة المنافع الصادرة عن صندوق التأمين الصحي العام الشروط والاستثناءات وأسقف التغطية ونسبة المشاركة في الدفع بجدول المنافع وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة.
الملحق رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010م.بشأن نظام التأمين الصحي
قائمة استثناءات خدمات التأمين الصحي الأساسي
خدمات التأمين الصحي التكميلي
یحدد هذا الملحق الخدمات الطبیة المستثناة من خدمات التأمين الصحي الأساسي والتي یسمح بإدراجها ضمن وثائق التأمين الصحي التكميلي وفق الاتفاق بین الجهة التأمینیة والمؤمن له.
الملحق رقم 3 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010م.بشأن نظام التأمين الصحي خدمات العلاج الطبي خارج نطاق التأمين الصحي
هي الخدمات التي لا تغطيها وثائق التأمين الصحي الأساسي والتكميلي والتي أوجب القانون بأن تتولى الدولة مباشرة تمويلها:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً