قانون رقم 4 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 أبريل 2019
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 م
مجلس النواب
بعدالاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته..
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف د وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014 م.
- وعلى ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤرخ في 2019/03/20 م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2019م.
- وحيث أن القانون المشار إليه بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2019 م سقط سهوا ذكر قيمة العجز المتوقع لسنة 2019 م.
- وحيث أن في بند المتفرقات في قانون الميزانية العامة المشار إليه أعلاه جاء بإجمالي مبلغ لعدة جهات دونما تخصیص فيخصص مبلغ مالي وقدره ستمائة مليون دينار ليبي لإعادة إعمار بلدية تاورغاء من هذا البند وذلك تأسيسا على ما انتهى إليه مجلس النواب بإجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 م.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
نظرا لما تشهده الأسواق النفطية من تقلبات مستمرة في أسعارها فقد تقرر إعادة تقدير الإيرادات النفطية في إطار المدى الزمني – المتوسط والدعم الاستقرار الموارد وفقا للافتراضات التالية:۔
- متوسط الكمية المنتجة والمصدرة في حدود لا تتجاوز مليون برميل.
- متوسط السعر الافتراضي لتقدير الموارد النفطية بالميزانية العامة في حدود لا تتجاوز 60،52 ستون دولار، واثنان وخمسون سنتا أمريكيا للبرميل.
المادة 2
بعد تصوير الجدول المبين بالمادة 2 من قانون الميزانية العامة رقم 3 لسنة 2019م كما يلي:۔
البيان | الإيرادات المقررة بالدينار الليبي |
إجمالي الإيرادات النفطية | 30،840،922،000 |
خصم مقابل الدين العام | 30،812،960،000 |
صافي إيرادات النفط | 27،029،032،000 |
المادة 3
يعاد تصویر بیان صافي الميزانية العامة لسنة 2019م كما يلي:۔
البيان | جزئي “مليون دينار” | كلي مليون دينار” |
صافي الموارد النفطية | 27،0329،032 | |
الإيرادات السيادية والمحلية | 5،929،000 | |
الضرائب والرسوم والأنشطة الاقتصادية | 1،200،000 | |
الرسوم الجمركية | 1،000،000 | |
رسوم الخدمات العامة | 1،529،000 | |
الاتصالات | 750،000 | |
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 300،000 | |
إيرادات صندوق موازنة الأسعار | 150،000 | |
إيرادات السوق المحلي من مبيعات الوقود | 1،000،000 | |
إجمالي الموارد المتاحة | 32،958،032 | |
إجمالي النفقات المتوقعة | 46،738،440 | |
العجز المتوقع خلال العام المالي 2019م | 13،780،408- |
المادة 4
فيما عدا ما ذكر أعلاه يعمل بكافة المواد الواردة بقانون الميزانية العامة لسنة 2019م.
المادة 5
يؤذن للسيد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي البحث في الآلية المناسبة لتغطية العجز وفقا للإجراءات المالية المعمول بها.
المادة 6
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً