أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على مقترح تقليص حكومة الإنقاذ الوطني

نشر في

قرار رقم 52 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على مقترح تقليص حكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بتكليف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2015 م.بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى قرار رئيس المؤتمر رقم 42 لسنة 2015 م.بشأن تمديد مدة تكليف النائب الأول بمهام رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى كتاب السید، رئیس مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس حكومة إنقاذ الوطني بتاريخ 17/6/2015 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 229 المنعقد يوم الثلاثاء بتاریخ 3/من ذي القعدة/ 1436هـ.الموافق 18/أغسطس/ 2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يكلف السید رئیس حكومة الإنقاذ الوطني بتشكيل حكومة مصغرة تتكون من اثني عشر وزیراً بحد أقصى وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار لعرضها على المؤتمر الوطني العام للنظر في إقرارها.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ: 4/من ذي القعدة/ 1436 ه.
  • الموافق: 19/أغسطس/ 2015 م.