أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2015 م بتعديل القرار رقم 82 لسنة 2014م.بشأن تجميد عمل اللجان الدائمة بالمؤتمر الوطني العام وتشكيل لجان مؤقتة

نشر في

قرار رقم 53 لسنة 2015 م.بتعديل القرار رقم 82 لسنة 2014م بشأن تجميد عمل اللجان الدائمة بالمؤتمر الوطني العام وتشكيل لجان مؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 82 لسنة 2014 م.بشأن تجميد عمل اللجان الدائمة وتشكيل لجان مؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 229 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 3/من ذي القعدة/ 1436هـ.الموافق 18/أغسطس/ 2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تعدل المواد الثانية والرابعة والخامسة من القرار رقم 82 لسنة 2014م.المشار إليه أعلاه بحیث تكون على النحو الآتي:

مادة 2

تشكل لجان مؤقتة يناط بها الاختصاصات المبينة قرين كل لجنة وهي:

  1. لجنة الشؤون السياسية.وتختص بالآتي:
  • اقتراح رسم السیاسة الخارجیة.
  • التواصل مع المجتمع الدولي لدعم الموقف السياسي.
  • متابعة ودعم الحكومة في المواقف السیاسیة الخارجیة.
  • التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الحوار السياسي.
  1. لجنة شؤون الأمن والدفاع.وتختص بالآتي:
  • متابعة رئاسة الأركان العامة والمؤسسات العسكرية والأمنية الثوار المنضوين تحت الشرعیة من أجل تحقیق حفظ الأمن والاستقرار في كافة التراب الليبي.
  • متابعة الجهات المختصة بشؤون الجرحى.
  • اقتراح تنظیم الثوار وإدماجهم في أجهزة الدولة الرسمية.
  • متابعة جهاز أمن المعلومات والاستخبارات العسكرية.
  • متابعة جهاز المخابرات اللیبیة.
  • تفعيل مراكز الشرطة والمحاكم.
  • متابعة حراسة وتأمين مؤسسات الدولة والسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
  1. اللجنة المالية.وتختص بالآتي:
  • متابعة الإنفاق العام ودراسة ما يتعلق به من مقترحات.
  • تفعيل الرقم الوطني.
  • المیزانیة العامة والتقدیریة.
  1. لجنة الإعلام والأوقاف والشؤون المحلية.وتختص بالآتي:
  • متابعة ملفات الإعلام، الأوقاف، الثقافة، الرياضة، وكل ما يتعلق بالإدارة المحلية.
  1. لجنة الطاقة والشؤون الخدمية.وتختص بمتابعة ملفات النفط، الكهرباء، الإسكان، المواصلات،الاتصالات، الصناعة، الزراعة، الموارد المائية.
  2. لجنة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وتختص بمتابعة ملفات الصحة، التربیة والتعلیم، التعلیم العالي، البیئة، العمل والتأهيل، الشؤون الاجتماعية.
  3. اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان.وتختص بصياغة مشاريع القوانين والقرارات المحالة من المؤتمر أو رئیسهأ و مكتب الرئاسة، ومتابعة ملفات العدل وحقوق الإنسان والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.

مادة 3

لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن سبعة أعضاء ولا یزید عن عشرین عضواً ولا یجوز أن یكون العضو في أكثر من لجنة واحدة.

مادة 4

یكون بكل لجنة عدد ثلاثة مستشارين یسمیهم مكتب الرئاسة بناءً على اقتراح من اللجنة المختصة على أن يراعى في اختيارهم التخصص الدقيق والخبرة العملیة.

مادة 5

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى كافة المعنیین به وضعه موضع التنفیذ. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ: 4/من ذي القعدة/ 1436 ه.
  • الموافق: 19/أغسطس/ 2015 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.