أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 348 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول

نشر في

قرار رقم 348 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية

بعد الاطلاع

  • على القانون الدستوري،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول وقراراته أرقام 238،277،288،326
  • لسنة 2020 م،بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 141 المؤرخ في 16 / 05 / 2020م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه،لمدة عشرة أيام

من يوم الإثنين الموافق 18/ 05/ 2020م،ويكون الحظر كلياً 24 ساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مادة 2

يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 326 لسنة 2020 م،المشار إليه،وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين 238،215 لسنة 2020 م،المشار إليهما سارية ونافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ 18/ 05/ 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 24 رمضان 1441 هجري
  • الموافق 17/ 05/ 2020 ميلادي