قرار رقم 348 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 2020
- رقم التشريع: 348
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 348 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية
بعد الاطلاع
- على القانون الدستوري،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول وقراراته أرقام 238،277،288،326
- لسنة 2020 م،بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 141 المؤرخ في 16 / 05 / 2020م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه،لمدة عشرة أيام
من يوم الإثنين الموافق 18/ 05/ 2020م،ويكون الحظر كلياً 24 ساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك.
مادة 2
يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 326 لسنة 2020 م،المشار إليه،وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين 238،215 لسنة 2020 م،المشار إليهما سارية ونافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ 18/ 05/ 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في 24 رمضان 1441 هجري
- الموافق 17/ 05/ 2020 ميلادي