قرار رقم 326 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 7, 2020
-
رقم الإصدار:326
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 326 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول وقراراته أرقام 238،277
- 288 لسنة 2020 م،بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 121 المؤرخ في 06 / 05 / 2020م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
تمديد حظر التجول
مادة 1
يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه،لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم الجمعة 08 / 05 / 2020 م.
مادة 2
تعد الأحكام الغير معدلة للنصوص عليها بالقرارين 238،215 لسنة 2020 م،المشار إليهما سارية ونافذة.
استمرار إغلاق المحلات الكبرى والأسواق
مادة 3
يستمر إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن.
استمرار العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪ من الموظفين
مادة 4
يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪ من الموظفين من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً،ويكون العمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء،مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها،على أن يلتزم الجميع المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ 08 / 05 / 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في 14 رمضان 1441 هجري
الموافق 7 / 5 / 2020 ميلادي
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
اترك تعليقاً