أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 767 المؤرخ في 2023/5/16.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19961 المؤرخ في 2023/5/18.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ التطوير الحضري للمنطقة الواقعة غرب وشرق طريق المطار بطرابلس بمساحة قدرها 340 هكتار، وحدودها كالاتي:

  • شمالا: الطريق المعبد أمام مصنع الحديد والصلب والطريق المار من الإشارة الضوئية إلى مقر شركة ريبسول.
  • جنوبا: غابة ومشروع الهضبة الزراعي.
  • شرقا: الطريق المار أمام شركة ريبسول وطريق معبد.
  • غربا: طريق السواني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء