قرار رقم 288 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
لسنة 2020 م،بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
قرر
المحتويات
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يفرض حظر التجول اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2020 م،من الساعة السادسة مساءً،إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم الذي يليه ولمدة عشرة أيام.
مادة 2
تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين 215،238 لسنة 2020 م،المشار إليهما سارية ونافذة.
مادة 3
يستمر الإقفال الكامل للمحلات التجارية الكبيرة بكافة مناشطها.
مادة 4
يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪،من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً،ويتم فتح المصارف لتقديم خدماتها للزبائن مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها،ويسمح باستعمال المركبات الآلية خلال ساعات التجول المسموح بها أيام الحظر.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ 28 / 04 / 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 29 / شعبان / 1441 هجري
الموافق: 23 / 04 / 2020 ميلادي