قرار رقم 288 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 23, 2020
-
رقم الإصدار:288
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 288 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة وفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول،وقراريه رقمي 238،277
لسنة 2020 م،بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 89 المؤرخ في 22 / 04 / 2020 م
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
فرض حظر التجول اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2020م
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يفرض حظر التجول اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2020 م،من الساعة السادسة مساءً،إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم الذي يليه ولمدة عشرة أيام.
سريان الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين 215،238 لسنة 2020 م
مادة 2
تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين 215،238 لسنة 2020 م،المشار إليهما سارية ونافذة.
استمرار الإقفال الكامل للمحلات التجاري
مادة 3
يستمر الإقفال الكامل للمحلات التجارية الكبيرة بكافة مناشطها.
استمرار العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪
مادة 4
يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪،من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً،ويتم فتح المصارف لتقديم خدماتها للزبائن مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها،ويسمح باستعمال المركبات الآلية خلال ساعات التجول المسموح بها أيام الحظر.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ 28 / 04 / 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 29 / شعبان / 1441 هجري
الموافق: 23 / 04 / 2020 ميلادي
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
اترك تعليقاً