أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 263 لسنة 1973 م بشأن التعيين برتب ضباط الصف بالشرطة

نشر في

قرار رقم 263 لسنة 1973 م بشأن التعيين برتب ضباط الصف بالشرطة

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • على المادة 24 من القانون رقم 6 لسنة 91 هـ/72م بشأن الشرطة وعلى القرار رقم 56 لسنة 92هـ/72م بشأن جواز تعيين المؤهلين أو من يتمتعون بخبرات معينة برتب ضباط الصف بالشرطة.
  • وتمكينا من تعيين الحاصلين على مؤهلات علمية أو فنية برتب تتناسب مع هذه المؤهلات.
  • وبعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.

قرر

مادة 1

يجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف إذا توفرت في المرشحين مؤهلات علمية أو خبرات فنية أو مهنية تطلبها مصلحة العمل.

ويكون التعيين في الرتب المعادلة للدرجات المدنية التي يشغلونها أو يعينون فيها وفقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة بمقتضاه، فإذا كانوا من بين الموظفين المدنيين احتسبت لهم في هذه الرتب مدة خدمتهم في الدرجات المدنية التي كانوا يشغلونها.

مادة 2

يلغى القرار رقم 56 لسنة 92هـ/72م المشار إليه.

مادة 3

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 21 ذو القعدة 1393هـ
  • الموافق 15 ديسمبر 1975م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.