قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإعفاء موظف من مهامه
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 17, 2022
-
الرقم:226
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإعفاء موظف من مهامه
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعفى السيد، خيري المختار محمد الراندي، من مهامه كوكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية للشؤون العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 617 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 312 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 531 لسنة 2022 م، بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة
-
قرار رقم 299 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 1450 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للمسرح
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1447 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المركز ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
-
قرار رقم 1448 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للفنون والتراث
-
قرار ﺭﻗﻢ 1445 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍلمسرح ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
-
قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية
-
قرار رقم 348 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للثقافة
-
قرار رقم 61 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام
-
قرار رقم 61 لسنة 1424 م بشأن اعتماد توصية لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها لسنة 1424 ميلادية
-
قرار رقم 592 لسنة 1986 م باعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
-
قرار رقم 69 لسنة 1986 م بشأن تنظيم تمويل المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة
-
قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تنظيم توزيع المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة
-
قرار رقم 33 لسنة 1985 م بشأن لائحة تحديد مكافأة الإنتاج في المسرح والفنون الشعبية
-
قانون رقم 2 لسنة 1983 م بشأن الآثار والمتاحف والوثائق
-
قانون رقم 44 لسنة 1976 م بإنشاء اتحاد الأدباء والكتاب بالجمهورية العربية الليبية
-
قانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للتوزيع والنشر والإعلان
اترك تعليقاً