أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 441 لسنة 2022 م بإحالة مخصصات مالية إلى وزارة الحكم المحلي وتقرير بعض الأحكام 

نشر في

قرار رقم 441 لسنة 2022 م بإحالة مخصصات مالية إلى وزارة الحكم المحلي وتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12121 المؤرخ 2022/5/17 م.

قرر

مادة 1

تنقل كافة مخصصات الباب الأول والثاني الخاصة بالقطاعات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 326 السنة 2022 م، بشأن تمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وهي المواصلات.التخطيط الإسكان والتعمير.الاقتصاد والتجارة – مكاتب الشؤون المحلية التابعة لمصلحة الأحوال المدنية إلى وزارة الحكم المحلي.

مادة 2 

تنقل كافة مخصصات الباب الأول للعاملين بالبلديات إلى وزارة الحكم المحلي.

مادة 3 

تنقل مرتبات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وما في حكمها ووكلاء دواوين البلديات إلى وزارة الحكم المحلي.

مادة 4 

تنقل مكافآت مخاتير المحلات ورؤساء الفروع البلدية إلى وزارة الحكم المحلي.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.