قرار رقم 1450 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للمسرح
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 أكتوبر 2018
-
الرقم:1450
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1450 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للمسرح
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 512 لسنة 2016 م، بشأن تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 426 لسنة 2017 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظیم الجهاز الإداري للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
- وعلى كتاب السید، رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح والفنون رقم م ر ه،222 المؤرخ في 15/05/2018م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
للأحكام الواردة بهذا القرار، بحیث یتم تنظیم المركز القومي للمسرح وفقاً یتبع الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، ویعمل تحت إشرافها.
مادة 2
لحاجة العمل بقرار من رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح والفنون،يكون مقر المركز بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له بالدخل، وتحدد فیه مقارها واختصاصاتها.
مادة 3
یختص المركز بما یلي:
- تنفیذ سیاسات وقرارات الهیئة في مجال المسرح.
- ترسيخ المكونات اللیبیة والإسلامية الصحيحة باستخدام المسرح.
- تسخیر المسرح في محاربة البدع والعادات الاجتماعية السيئة والتفرقة العنصرية والتوعية بتاريخ الحضارات اللیبیة بجميع مكوناتها.
- المساهمة في تنشئة جيل متذوق للمسرح بحيث يساهم في تحقيق التواصل مع شعوب العالم الآخر والتعاون مع المؤسسات التعلیمیة المختلفة للرفع من مواهب الطفل والعناية بمسرح الطفل.
- تشجيع الفرق الأهلية في مجالات المسرح والعمل على مساندتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التعاون مع المراكز المناظرة للرفع من مستوى المسرح بدولة لیبیا وتوظيف المسرح والرفع من مستواه للتعريف بدولة لیبیا وتراثها الإنساني.
- الاهتمام بالبنیة التحتیة للمسرح من خلال تكوين عناصر بشرية مؤهلة وقاعدة تقنية متطورة وتشجيع المواهب المبدعة والخلاقة والعمل على إعداد جيل قادر على الإبداع والتألق.
- اقتراح إنشاء المسارح بالداخل والإشراف على تنظيم العروض المسرحية عن طریق المسرح الجوال في الداخل والخارج.
- إقامة المهرجانات والأيام والأسابيع الخاصة بالمسرح في البلاد والمشاركة في الأنشطة المنتجة من قبل المركز في المهرجانات الدولیة.
- تأسیس الأرشیف الوطني للمسرح یجسد ذاكرة المجتمع اللیبي وتحولاته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
- العمل على إنتاج أعمال مختلفة والتي تقع في اختصاص المركز لحسابه أو بالاشتراك مع غیره وتوزیعها داخل البلاد وخارجها ووضع العملیة اللازمة لتحسين الإنتاج في المسرح.
- اقتراح البرامج التدریبیة الخاصة بالمواهب في فنون التمثيل والرقص التعبيري وتعلیم التقنيات المسرحية.
- اقتراح المكافآت التشجیعیة للعناصر المشاركة في تنفيذ الأعمال المسرحية.
- التعاون مع النجوم والمشاهير الفنیة في الخارج وذلك من خلال
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الاهتمام بالفرق المسرحية الخاصة بالأطفال والتي تكون مستقلة عن فرق الكبار، و الاهتمام بالفرق الخاصة بالمرأة.اقتراح المهرجانات التي تكون سنویاً على أن توزع على جميع المدن اللیبیة وفي جميع التخصصات المسرحية.
- الإشراف على بناء المسارح المراد إنشاءها وذلك من خلال التنسيق مع إدارة المشروعات المختصة.
- طباعة ونشر وثائق المسرح الليبي واعتماد مجلة وصحيفة خاصة بالمسرح.
مادة 4
یدار المركز القومي للمسرح بمدیر عام یصدر بتسمیته قرار من رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
مادة 5
يتولى مدير عام المركز الإشراف على سير العمل بالمركز وعلى العاملین فیه، ومتابعة ورقابة أعمالهم وتوجيههم وإيقاع العقوبات عليهم وفق القانون ٕواصدار التعلیمات الملزمة لهم والمحافظة على ممتلكات المركز وممارسة للتشريعات السارية الاختصاصات المقررة لرئيس المركز وله على سبيل ذلك:
- العمل على تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
- اقتراح الهیكل التنظیمي والملاك الوظیفي للمركز.
- مباشرة الشؤون الوظیفیة بالنسبة للعاملين بالمركز وفق الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير السنوية والدورية عن نشاط المركز.
- تمثیل المركز في علاقته مع الغیر أمام القضاء.
مادة 6
یكون للمركز هیکل تنظیمی من عدد من التقسیمات التنظیمیة یتم تحدید ها و بیان اختصاصات ها بقرار من رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بناءاً على عرض من مدير عام المركز طبقاً للإجراءات المتبعة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 7
تكون للمركز میزانیة تدرج من ضمن بنود میزانیة الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
مادة 8
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في هـ 1440/صفر /19
- الموافق: هـ 1440/صفر /19
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 617 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 312 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 531 لسنة 2022 م، بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإعفاء موظف من مهامه
-
قرار رقم 208 لسنة 2022 م استبدال عضو بآخر
-
قرار رقم 345 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم بليبيا وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 606 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 299 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 1685 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الليبي
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1447 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المركز ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
-
قرار رقم 1448 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للفنون والتراث
-
قرار ﺭﻗﻢ 1445 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍلمسرح ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
-
قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية
-
قرار رقم 348 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للثقافة
-
قرار رقم 886 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن إنشاء الهيئة العامة للكتاب
-
قرار رقم 885 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بإنشاء الهيئة العامة للسينما والمسرح
-
قرار رقم 61 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام
-
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 166 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق تنمية الإبداع الثقافي
-
قرار رقم 61 لسنة 1995 م بشأن اعتماد توصية لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها لسنة 1995 م
اترك تعليقاً