أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1450 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للمسرح 

نشر في

قرار رقم 1450 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للمسرح 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 512 لسنة 2016 م، بشأن تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 426 لسنة 2017 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظیم الجهاز الإداري للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
  • وعلى كتاب السید، رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح والفنون رقم م ر ه،222 المؤرخ في 15/05/2018م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

للأحكام الواردة بهذا القرار، بحیث یتم تنظیم المركز القومي للمسرح وفقاً یتبع الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، ویعمل تحت إشرافها.

مادة 2 

لحاجة العمل بقرار من رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح والفنون،يكون مقر المركز بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له بالدخل، وتحدد فیه مقارها واختصاصاتها.

مادة 3 

یختص المركز بما یلي: 

  1. تنفیذ سیاسات وقرارات الهیئة في مجال المسرح.
  2. ترسيخ المكونات اللیبیة والإسلامية الصحيحة باستخدام المسرح.
  3. تسخیر المسرح في محاربة البدع والعادات الاجتماعية السيئة والتفرقة العنصرية والتوعية بتاريخ الحضارات اللیبیة بجميع مكوناتها.
  4. المساهمة في تنشئة جيل متذوق للمسرح بحيث يساهم في تحقيق التواصل مع شعوب العالم الآخر والتعاون مع المؤسسات التعلیمیة المختلفة للرفع من مواهب الطفل والعناية بمسرح الطفل.
  5. تشجيع الفرق الأهلية في مجالات المسرح والعمل على مساندتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. التعاون مع المراكز المناظرة للرفع من مستوى المسرح بدولة لیبیا وتوظيف المسرح والرفع من مستواه للتعريف بدولة لیبیا وتراثها الإنساني.
  7. الاهتمام بالبنیة التحتیة للمسرح من خلال تكوين عناصر بشرية مؤهلة وقاعدة تقنية متطورة وتشجيع المواهب المبدعة والخلاقة والعمل على إعداد جيل قادر على الإبداع والتألق.
  8.  اقتراح إنشاء المسارح بالداخل والإشراف على تنظيم العروض المسرحية عن طریق المسرح الجوال في الداخل والخارج.
  9.  إقامة المهرجانات والأيام والأسابيع الخاصة بالمسرح في البلاد والمشاركة في الأنشطة المنتجة من قبل المركز في المهرجانات الدولیة.
  10. تأسیس الأرشیف الوطني للمسرح یجسد ذاكرة المجتمع اللیبي وتحولاته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
  11. العمل على إنتاج أعمال مختلفة والتي تقع في اختصاص المركز لحسابه أو بالاشتراك مع غیره وتوزیعها داخل البلاد وخارجها ووضع العملیة اللازمة لتحسين الإنتاج في المسرح.
  12. اقتراح البرامج التدریبیة الخاصة بالمواهب في فنون التمثيل والرقص التعبيري وتعلیم التقنيات المسرحية.
  13. اقتراح المكافآت التشجیعیة للعناصر المشاركة في تنفيذ الأعمال المسرحية.
  14. التعاون مع النجوم والمشاهير الفنیة في الخارج وذلك من خلال 
  15. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  16. الاهتمام بالفرق المسرحية الخاصة بالأطفال والتي تكون مستقلة عن فرق الكبار، و الاهتمام بالفرق الخاصة بالمرأة.اقتراح المهرجانات التي تكون سنویاً على أن توزع على جميع المدن اللیبیة وفي جميع التخصصات المسرحية.
  17. الإشراف على بناء المسارح المراد إنشاءها وذلك من خلال التنسيق مع إدارة المشروعات المختصة.
  18. طباعة ونشر وثائق المسرح الليبي واعتماد مجلة وصحيفة خاصة بالمسرح.

مادة 4 

یدار المركز القومي للمسرح بمدیر عام یصدر بتسمیته قرار من رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.

مادة 5 

يتولى مدير عام المركز الإشراف على سير العمل بالمركز وعلى العاملین فیه، ومتابعة ورقابة أعمالهم وتوجيههم وإيقاع العقوبات عليهم وفق القانون ٕواصدار التعلیمات الملزمة لهم والمحافظة على ممتلكات المركز وممارسة للتشريعات السارية الاختصاصات المقررة لرئيس المركز وله على سبيل ذلك: 

  1. العمل على تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
  2. اقتراح الهیكل التنظیمي والملاك الوظیفي للمركز.
  3. مباشرة الشؤون الوظیفیة بالنسبة للعاملين بالمركز وفق الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.
  4. إعداد التقارير السنوية والدورية عن نشاط المركز.
  5. تمثیل المركز في علاقته مع الغیر أمام القضاء.

مادة 6 

یكون للمركز هیکل تنظیمی من عدد من التقسیمات التنظیمیة یتم تحدید ها و بیان اختصاصات ها بقرار من رئیس الهیئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بناءاً على عرض من مدير عام المركز طبقاً للإجراءات المتبعة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7 

تكون للمركز میزانیة تدرج من ضمن بنود میزانیة الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.

مادة 8 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في هـ 1440/صفر /19 
  • الموافق: هـ 1440/صفر /19 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.