ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 أكتوبر 2018
-
الرقم:1446
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ
ﺍﻠمجلس ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ لحكومة ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﻌد اﻻطﻼع
- ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري، وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
- وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015 م.
- وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎزنوﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ.
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2010 م.ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣلوﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
- وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 4 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ وﻓﺎق وطﻧﻲ.
- وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺢ ﺗﻔوﯾض ﺑﻣﻬﺎم.
- وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 512 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
- وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 426 ﻟﺳﻧﺔ 2017 م.ﺑﺷﺄن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
- وﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾد/ رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون رﻗم م ر 222/ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2018/05/15 م.
- وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻗﺮﺭ
ﻣﺎدة 1
ﯾﻌﺎد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز ﺳﯾﺑﺗﯾﻣوس ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر اﻹداري واﻟﻔﻧﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر اﻹداري واﻟﻔﻧﻲ ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون وﯾﻌﻣل ﺗﺣت إﺷراﻓﻬﺎ.
ﻣﺎدة 2
وﯾﻛون ﻣﻘر اﻟﻣرﻛز ﺑﻣدﯾﻧﺔ طراﺑﻠس،وﯾﺟوز إﻧﺷﺎء ﻓروع ﻟﻪ ﺑﺎﻟداﺧل، وﻓﻘﺎً ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻘرار ﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون،وﺗﺣدد ﻓﯾﻪ ﻣﻘﺎرﻫﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.
ﻣﺎدة 3
ﯾﺧﺗص اﻟﻣرﻛز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
- رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻘدرات ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
- إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣتإﺷراﻓﻬﺎ.
- اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣوظف اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻧﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻬﯾﺋﺔواﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
- اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت واﻷﺷﺧﺎص ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾبواﻟﺗطوﯾر.
- وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﻘوﯾم أداء اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔواﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
- اﻗﺗراح وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎتاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوص.
- ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر ﻟﺟﻬﺎت ﺧﺎرج اﻟﻬﯾﺋﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ.
- ﻣﻧﺢ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣرﻛز ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة.
ﻣﺎدة 4
ﯾدار اﻟﻣرﻛز اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر اﻹداري واﻟﻔﻧﻲ ﺑﻣدﯾر ﻋﺎم ﯾﺻدر ﺑﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﻗرار رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
ﻣﺎدة 5
ﯾﺗوﻟﻰ ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻣرﻛز اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻋﻠﻰاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورﻗﺎﺑﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم واﯾﻘﺎع اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﯾﻬم وﻓق اﻟﻘﺎﻧون واﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻬم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣرﻛز وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟرﺋﯾس اﻟﻣرﻛز وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ وﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل.ذﻟك:
- اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣرﻛز.
- اﻗﺗراح اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﻣﻼك اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣرﻛز.
- ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺷؤون اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻓق اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة.
- إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟدورﯾﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻛز.
- ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر وأﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء.
ﻣﺎدة 6
ﯾﻛون ﻟﻠﻣرﻛز ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺑﯾﺎن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون وﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣن ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻣرﻛز طﺑﻘﺎً ﻟﻺﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘرار.
ﻣﺎدة 7
ﺗﻛون ﻟﻠﻣرﻛز ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗدرج ﻣن ﺿﻣن ﺑﻧود ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
ﻣﺎدة 8
ﯾﻌﻣل ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻩ، وﯾﻠﻐﻰ ﻛل ﺣﻛم ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎﻣﻪ،وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ.
- ﺍﻠمجلس ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ لحكومة ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
- ﺻدر ﻓﻲ:/19ﺻﻔر/ 1440 ﻫ.
- اﻟﻣواﻓق/10/29/2018 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 575 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 617 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 312 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 574 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بمركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 531 لسنة 2022 م، بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإعفاء موظف من مهامه
-
قرار رقم 35 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 299 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 1450 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للمسرح
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1447 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المركز ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
-
قرار رقم 1448 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للفنون والتراث
-
قرار ﺭﻗﻢ 1445 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍلمسرح ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
-
قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية
-
قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي
-
قرار رقم 130 لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن التدريب
اترك تعليقاً