أدوات الوصول

Skip to main content

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ

نشر في

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ

ﺍﻠمجلس ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ لحكومة ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺑﻌد اﻻطﻼع 

  • ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري، وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
  • وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015 م.
  • وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎزنوﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ.
  • وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2010 م.ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣلوﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 4 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ وﻓﺎق وطﻧﻲ.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺢ ﺗﻔوﯾض ﺑﻣﻬﺎم.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 512 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 426 ﻟﺳﻧﺔ 2017 م.ﺑﺷﺄن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
  • وﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾد/ رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون رﻗم م ر 222/ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2018/05/15 م.
  • وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻗﺮﺭ

ﻣﺎدة 1

ﯾﻌﺎد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز ﺳﯾﺑﺗﯾﻣوس ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر اﻹداري واﻟﻔﻧﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر اﻹداري واﻟﻔﻧﻲ ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون وﯾﻌﻣل ﺗﺣت إﺷراﻓﻬﺎ.

ﻣﺎدة 2

وﯾﻛون ﻣﻘر اﻟﻣرﻛز ﺑﻣدﯾﻧﺔ طراﺑﻠس،وﯾﺟوز إﻧﺷﺎء ﻓروع ﻟﻪ ﺑﺎﻟداﺧل، وﻓﻘﺎً ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻘرار ﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون،وﺗﺣدد ﻓﯾﻪ ﻣﻘﺎرﻫﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.

ﻣﺎدة 3

ﯾﺧﺗص اﻟﻣرﻛز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

  1. رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻘدرات ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
  2. إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣتإﺷراﻓﻬﺎ.
  3. اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣوظف اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻧﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻬﯾﺋﺔواﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
  4.  اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت واﻷﺷﺧﺎص ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾبواﻟﺗطوﯾر.
  5. وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﻘوﯾم أداء اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔواﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
  6. اﻗﺗراح وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎتاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوص.
  7. ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر ﻟﺟﻬﺎت ﺧﺎرج اﻟﻬﯾﺋﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ.
  8. ﻣﻧﺢ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣرﻛز ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة.

ﻣﺎدة 4

ﯾدار اﻟﻣرﻛز اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر اﻹداري واﻟﻔﻧﻲ ﺑﻣدﯾر ﻋﺎم ﯾﺻدر ﺑﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﻗرار رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.

ﻣﺎدة 5

ﯾﺗوﻟﻰ ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻣرﻛز اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻋﻠﻰاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورﻗﺎﺑﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم واﯾﻘﺎع اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﯾﻬم وﻓق اﻟﻘﺎﻧون واﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻬم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣرﻛز وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟرﺋﯾس اﻟﻣرﻛز وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ وﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل.ذﻟك:

  1. اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣرﻛز.
  2. اﻗﺗراح اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﻣﻼك اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣرﻛز.
  3. ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺷؤون اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻓق اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة.
  4. إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟدورﯾﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻛز.
  5. ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر وأﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء.

ﻣﺎدة 6

ﯾﻛون ﻟﻠﻣرﻛز ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺑﯾﺎن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون وﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣن ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻣرﻛز طﺑﻘﺎً ﻟﻺﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘرار.

ﻣﺎدة 7

ﺗﻛون ﻟﻠﻣرﻛز ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗدرج ﻣن ﺿﻣن ﺑﻧود ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.

ﻣﺎدة 8

ﯾﻌﻣل ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻩ، وﯾﻠﻐﻰ ﻛل ﺣﻛم ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎﻣﻪ،وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ.

  • ﺍﻠمجلس ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ لحكومة ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
  • ﺻدر ﻓﻲ:/19ﺻﻔر/ 1440 ﻫ.
  • اﻟﻣواﻓق/10/29/2018 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.