أدوات الوصول

Skip to main content

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1447 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المركز ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ

نشر في

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1447 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المركز ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ

ﺍﻠمجلس ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ لحكوﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺑﻌد اﻻطﻼع 

  • ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري، وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
  • وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015 م.
  • وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎزنوﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ.
  • وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2010 م.ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣلوﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 4 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ وﻓﺎق وطﻧﻲ.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺢ ﺗﻔوﯾض ﺑﻣﻬﺎم.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 512 ﻟﺳﻧﺔ 2016 م.ﺑﺷﺄن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 426 ﻟﺳﻧﺔ 2017 م.ﺑﺷﺄن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.
  • وﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾد/ رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون رﻗم م ر 222/ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2018/05/15 م.
  • وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻗﺮﺭ

ﻣﺎدة 1

ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺳﯾﻧﻣﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻘرار، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون، وﯾﻌﻣل ﺗﺣت إﺷراﻓﻬﺎ.

ﻣﺎدة 2

ﯾﻛون ﻣﻘر اﻟﻣرﻛز ﺑﻣدﯾﻧﺔ طراﺑﻠس، وﯾﺟوز إﻧﺷﺎء ﻓروع ﻟﻪ ﺑﺎﻟداﺧل، وﻓﻘﺎً ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون، وﺗﺣدد ﻓﯾﻪ ﻣﻘﺎرﻫﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.

ﻣﺎدة 3

ﯾﺧﺗص اﻟﻣرﻛز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

  1. ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻗرارات اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ.
  2. ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ.
  3. ﺗﺳﺧﯾر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺑدع واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ واﻟﺗﻔرﯾق واﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى.
  4. اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺟﯾل ﻣﺗذوق ﻟﻠﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم اﻵﺧر واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻗدراﺗﻪ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟطﻔل.
  5. اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ.
  6. ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔرق اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﻛﻠﯾﺎت.
  7. ﺗوظﯾف اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑدوﻟﺔ ﻟﯾﺑﯾﺎ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧﻼﺑﺔ وﺗراﺛﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
  8. اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﻧﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺷرﯾﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ وﻗﺎﻋدة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺗطورة.
  9. ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣواﻫب اﻟﻣﺑدﻋﺔ واﻟﺧﻼﻗﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋداد ﺟﯾل ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﻬذا اﻟﻔن اﻟرﻓﯾﻊ وﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺧﺑراء واﻟﻔﻧﺎﻧﯾن اﻟﻔﻧﯾﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ.
  10. اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح إﻧﺷﺎء دور ﻟﻠﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ.
  11. ﺗﺄﺳﯾس أرﺷﯾف وطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﻧﻣﺎ ﯾﺟﺳد ذاﻛرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﯾﺑﻲ وﺗﺣوﻻﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
  12. إﻧﺗﺎج أﻋﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣرﻛز ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج.
  13. وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﻘوﯾم ﺟودة اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ.
  14. ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗوﻟﻲ إﺟﺎزة اﻟﻧﺻوص اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻹﻧﺗﺎج أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.

ﻣﺎدة 4

ﯾدار اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﻣدﯾر ﻋﺎم ﯾﺻدر ﺑﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﻗرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.

ﻣﺎدة 5

ﯾﺗوﻟﻰ ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻣرﻛز اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﯾﻘﺎع اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﯾﻬم وﻓق اﻟﻘﺎﻧون ورﻗﺎﺑﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻓﯾﻪ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ٕواﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻬم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣرﻛز وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟرﺋﯾس اﻟﻣرﻛز وﻓﻘﺎَ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ وﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ذﻟك:

  1. اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣرﻛز.
  2. اﻗﺗراح اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﻣﻼك اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣرﻛز.
  3. ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺷؤون اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻓق اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة.
  4. إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟدورﯾﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻛز.
  5. ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر وأﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء.

ﻣﺎدة 6

ﯾﻛون ﻟﻠﻣرﻛز ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺑﯾﺎن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣن ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻣرﻛز طﺑﻘﺎً ﻟﻺﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘرار.

ﻣﺎدة 7

ﺗﻛون ﻟﻠﻣرﻛز ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗدرج ﻣن ﺿﻣن ﺑﻧود ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳرح واﻟﻔﻧون.

ﻣﺎدة 8

ﯾﻌﻣل ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻩ، وﯾﻠﻐﻰ ﻛل ﺣﻛم ﯾﺧﺎﻟف إﺣﻛﺎﻣﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ.

  • المجلس ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ لحكوﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.