أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 592 لسنة 1986 م باعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

نشر في

قرار رقم 592 لسنة 1986 م باعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار الموافقة على الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بتاريخ 1953.06.26 م. 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 1986.05.03 م بالموافقة على ميثاق الوحدة الثقافية العربية ودستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 285 لسنة 1984 م بالانضمام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 432 لسنة 1984 م باعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1986 م بإعادة تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 99 لسنة 1986 م.

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وذلك على النحو المبين في هذا القرار.

مادة 2 

تكون اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تابعة للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 3 

تتولى اللجنة مباشرة المهام التالية: 

  • أ. تحقيق التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وما قد ينشأ من منظمات مماثلة. 
  • ب. العمل على نشر الوعي بنشاط وأهداف المنظمات. 
  • ج. الاهتمام بالدراسات والبحوث وجميع القضايا التربوية والثقافية والعلمية وتشجيعها ضمن أهداف ونشاط المنظمات، والعمل على نشرها والاستفادة منها. 
  • د. توثيق الصلات بالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بعمل المنظمات. 
  • هـ. العمل على مشاركة الجماهيرية مشاركة فعالة في إعداد وتنفيذ برامج المنظمات وإبداء الرأي بشأنها بما يتفق ووجهة نظر الجماهيرية.
  • و. تنسيق التعاون مع الهيئات والمؤسسات التربوية والثقافية والعلمية داخل الجماهيرية وخارجها بما يحقق أهداف المنظمات.
  • ز. الاتصال بالمنظمات بشأن طلب المشورة والاستفادة مما تقدمه من خبراء ومختصين، وأجهزة، وأدوات، وغير ذلك مما يدخل في نطاق اختصاصاتها.

مادة 4 

تعتبر اللجنة هي القناة الطبيعية الاتصال أية جهة داخل الجماهيرية بالمنظمات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار، ولا يجوز لها إبرام اتفاقيات ثنائية مع تلك المنظمات عن غير طريق اللجنة.

مادة 5 

تتكون اللجنة من:

  1. اللجنة العامة. 
  2. الأمانة الإدارية.

مادة 6 

تشكل اللجنة العامة على النحو التالي:

  • أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي – أمينا.
  • ب. مندوب عن أمانة التعليم والبحث العلمي – عضو.
  • ج. عدد من أمناء مراكز البحوث يحددهم أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي – عضو.
  • د. ثلاثة مندوبين عن الجامعات والمعاهد الفنية العليا يحددهم آمين اللجنة – عضو.
  • هـ. مندوب عن اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي – عضو.
  • و. مندوب عن أمانة الإعلام والثقافة – عضو.
  • ز. أمناء اللجان الوطنية ذات الصلة بالتربية والثقافة والعلوم – عضو.
  • ح. مندوبو الجماهيرية لدى المنظمات.
  • ط. ثلاثة أعضاء من المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم والإعلام يحددهم أمين اللجنة ولمدة سنتين – عضو.

مادة 7 

يتفرع أعضاء اللجنة العامة إلى ثلاث لجان فنية متخصصة على النحو التالي:

  1. لجنة التربية. 
  2. لجنة العلوم البحثة والتطبيقية.
  3. لجنة الثقافة والإعلام والعلوم الإنسانية. 

ويصدر بتشكيل اللجان المذكورة قرار من أمين اللجنة.

مادة 8 

تقوم اللجان المشار إليها في المادة 7 من هذا القرار بدراسة الموضوعات التي تحال إليها من اللجنة العامة أو من أمين اللجنة وتعرض توصياتها على اللجنة العامة لاقرارها.

مادة 9 

تجتمع اللجنة العامة – بصفة عادية مرة على الأقل – في كل عام بدعوة من أمينها ويجوز دعوتها للاجتماع بصفة غير عادية متى دعت الضرورة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وتصدر اللجنة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

مادة 10 

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعات اللجنة العامة الخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم والإعلام متى كانت هناك مسائل معروضة تتطلب استشارتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

مادة 11 

تختص اللجنة العامة بما يلي: 

  • أ. إقرار توصيات الأمانة الإدارية للجنة بشأن مشروع الميزانية، و مشروع برنامج النشاط لكل منظمة.
  • ب. مناقشة ما تعرضه الأمانة الادارية بشأن التقارير التي ترد إليها من مندوبي وممثلي الجماهيرية لدى المنظمات وإصدار ما تراه من توجيهات بشأنها. 
  • ج. مناقشة التقارير التي تقدمها وفود الجماهيرية عن أعمالها في المؤتمرات العامة للمنظمات. 
  • د. مناقشة قرارات المؤتمرات العامة للمنظمات وتقديم التوصيات بشأنها. 
  • هـ. دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بنشاط المنظمات وتقديم التوصيات بشأنها. 
  • و. دراسة مشاريع الاتفاقيات التي تعتزم الجماهيرية إبرامها مع أي من المنظمات. 
  • ز. إقرار اللوائح التنظيمية للجنة. 
  • ح. مناقشة التقرير السنوي للجنة.

 مادة 12 

تتكون الأمانة الإدارية للجنة من:

  • أ. شعبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. 
  • ب. شعبة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
  • ج. شعبة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 
  • د. قسم الترجمة والنشر والتوثيق. 
  • هـ. قسم الشؤون العامة.

مادة 13 

يختص أمين الأمانة الادارية للجنة بما يلي: 

  • أ. الإشراف على الأمانة الادارية للجنة مالية، وادارية، وفنية واقتراح تعيين موظفيها.
  • ب. تمثيل اللجنة في علاقاتها بالداخل والخارج نيابة عن أمينها. 
  • ج. تلقي المكاتبات الواردة من المنظمات الدولية ذات الصلة بنشاط اللجنة والرد عليها واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها. 
  • د. التحضير لاجتماعات اللجنة العامة وتنفيذ ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنها. 
  • هـ. تقديم تقرير سنوي عن أعمال اللجنة إلى اللجنة العامة. 
  • و. إجراء الاتصالات اللازمة مع مندوبي الجماهيرية لدى منظمات التربية والثقافة والعلوم. 
  • ز. اقتراح تعيين المندوبين الدائمين للجماهيرية لدى المنظمات واقتراح تمثيل المؤتمرات العامة والحلقات الدراسية والتدريبية التي تعقد تحت إشرافها بالتنسيق مع جهات الاختصاص. 
  • ح. الإشراف على ضبط وقائع جلسات اللجنة العامة. 
  • ط. اقتراح تشكيل اللجان التي يعهد اليها ببحث أو دراسة أمور معينة وعرض نتائج أعمالها على اللجنة العامة. 
  • ی. مباشرة المهام الأخرى التي يفوضه فيها أمين اللجنة.

مادة 14 

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة الادارية قرار من أمين اللجنة يحدد اختصاصات شعب وأقسام الأمانة الادارية.

مادة 15 

تسري على موظفي الأمانة الإدارية للجنة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويتولى أمين الأمانة الادارية للجنة مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية طبقا للقوانين واللوائح

المعمول بها.

مادة 16 

تكون للجنة اعتمادات ومخصصات مالية خاصة لمواجهة النفقات اللازمة لأعمالها تدرج ضمن ميزانية أمانة التعليم والبحث العلمي.

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.10.09 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.