قرار رقم 617 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 312 لسنة 2021 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:30 يونيو 2022
-
الرقم:617
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 617 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 312 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 299 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 7054-21 المؤرخ في 2021/10/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تكون تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمكونات التابعة لها، إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وفقا لما ورد بالقرار رقم 312 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 531 لسنة 2022 م، بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة صناع المعرفة
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإعفاء موظف من مهامه
-
قرار رقم 208 لسنة 2022 م استبدال عضو بآخر
-
قرار رقم 345 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم بليبيا وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 606 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 299 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 1685 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الليبي
-
قرار رقم 1450 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للمسرح
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1447 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المركز ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
-
قرار رقم 1448 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للفنون والتراث
-
قرار ﺭﻗﻢ 1445 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍلمسرح ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
-
قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية
-
قرار رقم 348 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للثقافة
-
قرار رقم 886 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن إنشاء الهيئة العامة للكتاب
-
قرار رقم 885 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بإنشاء الهيئة العامة للسينما والمسرح
-
قرار رقم 61 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الثقافة والإعلام
-
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 166 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق تنمية الإبداع الثقافي
-
قرار رقم 61 لسنة 1995 م بشأن اعتماد توصية لجنة الترشيح لجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها لسنة 1995 م
اترك تعليقاً