قرار رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول
-
تاريخ الإصدار:مارس 21, 2020
-
رقم الإصدار:215
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قوانين العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى المرسوم لقانون الصادر بتاريخ 05 / أكتوبر / 1955 م بشأن حالة الطوارئ.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بشأن إعلان حالة الطوارئ.
- وعلى إعلان المجلس الرئاسي حالة النفير الصادر بتاريخ 03 / 04 / 2019 م.
- وحفاظاً على الأمن القومي للدولة وسلامة المواطنين.
قرر
المحتويات
فرض حظر التجول على كامل التراب الليبي
مادة 1
يحظر التجول على كامل التراب الليبي من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من يوم الأحد 27 / رجب / 1441 هجري الموافق 22 / 03 / 2020 ميلادي وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة.
استثناءات من حظر التجول
مادة 2
يستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.
الإقفال التام للاماكن الآتية
مادة 3
تقفل إقفالاً تاماً على مدى اليوم المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.
استثناء من الإقفال العام
مادة 4
يستثنى من الإقفال العام شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول.
الاختصاص بتنظيم العمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة
مادة 5
تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الالتزام بأقل عدد ممكن من الموظفين والحد من التزاحم والاختلاط.
الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار
مادة 6
تتولى وزارة الداخلية والجيش الليبي ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.
العقوبات
مادة 7
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05 / أكتوبر / 1955 م بشأن حالة الطوارئ،والمادة 467 من قانون العقوبات،والمادة 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973 م.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 26 / رجب / 1441 هجري
الموافق: 21 / 3 / 2020 ميلادي
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
اترك تعليقاً