قرار رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
قرر
المحتويات
مادة 1
يحظر التجول على كامل التراب الليبي من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من يوم الأحد 27 / رجب / 1441 هجري الموافق 22 / 03 / 2020 ميلادي وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة.
مادة 2
يستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.
مادة 3
تقفل إقفالاً تاماً على مدى اليوم المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.
مادة 4
يستثنى من الإقفال العام شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول.
مادة 5
تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الالتزام بأقل عدد ممكن من الموظفين والحد من التزاحم والاختلاط.
مادة 6
تتولى وزارة الداخلية والجيش الليبي ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.
مادة 7
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05 / أكتوبر / 1955 م بشأن حالة الطوارئ،والمادة 467 من قانون العقوبات،والمادة 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973 م.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 26 / رجب / 1441 هجري
الموافق: 21 / 3 / 2020 ميلادي