قرار رقم 207 لسنة 1997 م بشأن تشكيل لجان فنية بتحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل طبقا لأحكام هذا القرار لجان فنية على النحو المبين فيما بعد يعهد إليها بتحديد احتياجات الجماهيرية العظمى من القوى العاملة المهنية، وإعداد اللوائح التنظيمية، ومراجعة المناهج التدريبية المعتمدة الخاصة بالنظام التدريبي داخل الجماهيرية العظمى:
أولا: لجنة حصر وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة، وتتكون من:
وتتولى هذه اللجنة القيام بما يلي:
ثانيا: لجنة اللوائح التنظيمية، وتتكون من:
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:
ثالثا: لجنة المناهج المعتمدة، وتتكون من:
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:
مادة 2
تشكل لجنة لمتابعة وتقييم نتائج أعمال اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعقد اجتماعات دورية شهرية لهذا الغرض، برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب، وعضوية مدراء الإدارات والمكاتب المكلفة بالتدريب بالأجهزة الإدارية للجان الشعبية العامة النوعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً