قرار رقم 103 لسنة 2006 م بتعديل حكم بالقرار 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 28, 2007
-
رقم الإصدار:103
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 103 لسنة 2006 م بتعديل حكم بالقرار 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.، المعدل.
- وعلى لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 مسيحي، بشأن قواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بالقرار رقم 1075 لسنة 1990 مسيحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 719 لسنة 1985 مسيحي، بشأن تحديد الدرجة الوظيفية لخريجي مراكز التدريب المهني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 923 لسنة 1989 مسيحي، بإضافة حكم إلى القرار رقم 1341 لسنة 1981 مسيحي، بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981.مسيحي.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 201 لسنة 1373 و.ر.2005 مسيحي، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 8 المؤرخ في 1375/1/9 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1075 لسنة 1981 مسيحي المشار إليه النص الآتي:
مادة 3
يكون التعيين لأول مرة بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار طبقا لما يلي:
- الدرجة الأولى:
- العاملين العاديون من غير حملة المؤهلات العلمية.
- الدرجة الثانية:
- حملة شهادة إتمام التعليم الأساسي، على أن يقتصر التعيين على غير الأعمال الكتابية.
- خريجو دورات الطباعة وأمانة السر ممن لا يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
- خريجو دورات رعاية المكفوفين من غير حملة شهادة إتمام التعليم الأساسي لمدة لا تقل عن سنة.
- العاملون الحرفيون والمهنيون من غير حملة المؤهلات العلمية.
- خريجو دورات التدريب أثناء العمل ممن لا تقل فترة تدريبهم عن سنة ولا يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الحاصلات على شهادة تدريب المرأة واللاتي لا تقل فترة تدريبهن عن سنة ولا يحملن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساس.
- الدرجة الثالثة:
- حملة شهادة التدريب المهني نظام سنة واحدة ممن لا يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك خريجو دورات الطباعة وأمانة السر من مراكز التدريب الحاصلون على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
- خريجو دورات الحاسوب ممن يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.الحاصلات على شهادة تدريب المرأة سمن يحملن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
- الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
- الدرجة الرابعة:
- حملة شهادة التدريب المهني نظام سنة واحدة بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.
- سائقو الشاحنات والآليات الثقيلة وسيارات النقل العام والإسعاف.
- الدرجة الخامسة:
- حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل الذين لا تقل فترة تدريبهم في مجال عملهم عن سنتين ممن يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
- الدرجة السادسة:
- حملة الشهادة الثانوية التخصصية الفنية والتقنية وثانويات العلوم الأساسية.
- حملة الدبلوم المهني المتوسط.
- الدرجة السابعة:
- حملة الشهادة من المعاهد العليا من غير المعاهد العلمية أو التطبيقية وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية أو دراسية في التخصصات التي تزيد فيها مدة الدراسة أو التدريب على ثلاث سنوات.
- الدرجة الثامنة:
- حملة الشهادة الجامعية من الجامعات والمعاهد العليا العلمية أو التطبيقية التي تمنح شهادة توازي الشهادة الجامعية، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية، أو دراسية في التخصصات التي تزيد فيها مدة الدراسة أو التدريب على أربع سنوات.
- حملة شهادة حفظ القرآن الكريم.
- الدرجة التاسعة:
- حملة درجة الإجازة العالية الماجستير.
- الدرجة العاشرة:
- حملة درجة الإجازة الدقيقة الدكتوراه.
مادة 2
لا تسرى أحكام هذا القرار على المعينين قبل تاريخ العمل به.
مادة 3
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 لسنة 1990 مسيحي، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1376/1/1 و.ر.2008 مسيحي، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 11 صفر1375 و.ر.
- الموافق 28/ 02/ 2007 مسيحي
- اللجنة الشعبية العامة
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 87 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
-
قرار رقم 595 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قرار رقم 161 لسنة 2008 م باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 311 لسنة 2009 م بشأن تنظيم العمل الإضافي
-
قرار رقم 201 لسنة 2002 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً