قانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
يعمل بأحكام قانون خدمة العسكريين في القوات المسلحة المرافق ويلغى قانون الجيش المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 30 جمادى الأولى 1394هـ
الموافق 20 يونيو 1974م
مادة 1
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون وغيره من التشريعات المنظمة للقوات المسلحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
أ القوات البرية.
ب القوات البحرية.
ت القوات الجوية.
ث قوات الدفاع الجوي.
ويشمل هذا التعبير الفئات التالية:
أ الضابط العامل: وهو:المتخرج من كلية عسكرية أو معهد عسكري معادل لها معترف بهما من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة.أو المتخرج من كلية مدنية ثم عين في القوات المسلحة في إحدى رتب الضباط بصفة دائمة بعد تلقي دراسة عسكرية خاصة.
ضابط الشرف: وهو كل عسكري رقي من رتب ضباط الصف إلى رتب الضباط.
مادة 2
رتب الضباط
أ تكون الرتب العسكرية للضباط على النحو الآتي:
ب وتقرن الرتب العسكرية بلفظ شرف أو احتياط بالنسبة إلى ضباط الشرف أو الضباط الاحتياط.
ت ويضاف لفظ بحار أو طيار أو ملاح إلى رتب الضباط البحارين أو الطيارين أو الملاحين وذلك حتى رتبة اللواء.
ث كما يضاف لفظ طبيب أو مهندس أو صيدلي إلى رتب الضباط الأطباء أو المهندسين أو الصيادلة.
ج كما يضاف لفظ فني إلى رتب الضباط الفنيين ويكون تحديد معنى الضابط الفني وشروط استحقاق لفظ فني بقرار من رئيس الأركان العامة.
ح إذا تعددت أوصاف الرتبة الواحدة فيراعى في ذكرها ترتيبها وفقاً لترتيب الفقرات السابقة.
مادة 3
رتب ضباط الصف والجنود
أ تكون الرتب العسكرية للجنود وضباط الصف على النحو الآتي:
مادة 4
علامات الرتب والقيافة العسكرية
تحدد علامات الرتب والقيافة العسكرية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
مادة 5
تكون الخدمة في القوات المسلحة بالتطوع، أو بالإلزام وفقاً للقانون ولا تسري أحكام هذا القانون على الخدمة العسكرية الإلزامية إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها أو القواعد المنظمة لها.
مادة 6
الشروط العامة للخدمة بالقوات المسلحة
أ أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية ويجوز تعيين العرب والمسلمين من غير الليبيين بموافقة مجلس قيادة الثورة.
ب أن لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة ولا يزيد على ثلاثين سنة.
ت أن يكون محمود السيرة، حسن الأخلاق، لم يحكم عليه في جنحة مخلة بالشرف أو في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
ث أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل من الخدمة العامة ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.
ج أن يكون لائقاً صحياًّ للخدمة العسكرية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من القائد العام.
ح أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المتطلب للتعيين.
خ أن لا يكون متزوجاً بأجنبية.
د أن يكون من قوى الشعب صاحبة المصلحة في ثورة الفاتح من سبتمبر.
مادة 7
تعيين الضباط
يكون تعيين الضابط في القوات المسلحة لأول مرة في رتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه في رتبة أعلى من ذلك إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو مؤهل يعلوه، وتحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة القواعد المنظمة للتعيين في رتبة أعلى من ملازم ثان على أن يراعى ألا يسبق المعين زملاءه الذين تخرجوا من الكليات العسكرية برتبة ملازم ثان ممن يتساوى معهم في تاريخ الحصول على المؤهل الذي التحقوا بموجبه بتلك الكليات وفي جميع الأحوال يجب ألا يعين في رتبة أعلى من رتبة نقيب.
مادة 8
منح رتب الضباط وتجريدهم منها
تمنح رتب الضباط ويجردون منها بقرار من مجلس قيادة الثورة وفقاً للقانون.
الفصل الثالث
التحاق ضباط الصف والجنود بالخدمة
مادة 9
التطــوع
مادة 10
إجراءات التعاقد مع المتطوعين
تحدد بقرار من القائد العام بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة إجراءات التعاقد مع المتطوعين والتجديد لهم، والاختبارات التي ينبغي عليهم اجتيازها والرتب التي يعينون بها ونماذج العقود التي تبرم معهم.
مادة 11
تحديد الأقدمية
تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها وإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر في تاريخ واحد، حددت أقدميتهم في حالة التعيين لأول مرة حسب تاريخ التخرج فإن تساووا قدم الأسبق في الترتيب أو الأسبق في تاريخ الالتحاق بالقوات المسلحة أو الرقم العسكري حسب الأحوال، أما في حالة الترقية فتحدد الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة أو الرتب السابقة.
مادة 12
كشوف الأقدمية
تعد رئاسة الأركان كشوف أقدمية للضباط وكشوف أقدمية لضباط الصف والجنود المتطوعين، وتحدد قواعد إعداد هذه الكشوف وإجراءات نشرها والتظلم منها وأحوال تعديلها بقرار من القائد العام.
مادة 13
إسقاط أو إنزال رتبة ضابط الصف أو الجندي أول
إذا أسقطت رتبة ضابط الصف أو الجندي أول أو أنزلت إلى الرتبة الأدنى حسبت أقدميته في الرتبة الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بالإسقاط أو من تاريخ صدور الأمر بإنزال الرتبة بحسب الأحوال.
مادة 14
أسبقية القيادة
تكون أسبقية القيادة فيما بين الضباط الحائزين لذات الرتبة على الترتيب التالي:
فإذا كان ضباط أية فئة من الفئات السابقة من أسلحة مختلفة كانت الأسبقية للتابع منهم للقوات البرية ثم للقوات الجوية ثم للدفاع الجوي.
مادة 15
أنواع تقارير الكفاءة
يخضع الضباط حتى رتبة عميد لنظام تقارير الكفاءة وتحدد أحوال إعداد التقارير على النحو الآتي:
مادة 16
الضابط المتهم أو المعاقب
إذا كان الضابط محالاً إلى التحقيق أو المحاكمة وجب الإشارة إلى ذلك في تقريره السنوي على أن لا يكون لذلك أي أثر عند تقدير درجة كفاءته.
ويجب دائماً أن تذكر العقـوبات التي وقعـت على الضابط خـلال المدة المعد عنها التقرير.
مادة 17
ترقية الضباط حتى رتبة عقيد
تكون ترقية الضباط حتى رتبة عقيد بالأقدمية متى استوفوا الشروط الآتية:
أ- من ملازم ثان إلى ملازم أول ثلاثون شهراً
ب- من ملازم أول إلى نقيب ثلاث سنوات
ج- من نقيب إلى رائد خمس سنوات
د- من رائد إلى مقدم أربع سنوات
ه – من مقدم إلى عقيد خمس سنوات
ويستثنى من ذلك الضباط الذين يعينون في رتبة أعلى من ملازم ثان المشار إليهم في المادة 7 عند ترقيتهم لأول مرة بعد التعيين مع زملائهم الذين أدرجوا معهم.
مادة 18
الترقية من رتبة عقيد فأعلى
مادة 19
التدرج في الترقية
تكون ترقية الضابط إلى الرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها.
مادة 20
القدم الممتاز
أ – للقائد العام أن يمنح الضابط قدماً ممتازاً لا تجاوز مدته سنتين في المرة الواحدة وأربع سنوات طوال مدة خدمته وذلك في إحدى الحالات الآتية:
ب – تحسب مدة القدم الممتاز ضمن المدة اللازمة للترقية ولا تدخل في حساب مدة الخدمة التقاعدية.
مادة 21
شروط الترقية
تتم ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين متى استوفوا الشروط التالية:
مادة 22
نظام الترقية
تكون ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين بالأقدمية ممن استوفوا الشروط المذكورة في المادة السابقة.
مادة 23
الحد الأدنى لمدد الخدمة المتطلبة للترقية
الموضحة فيما بعد، في الرتبة المرقى منها:
من جندي إلى جندي أول سنة واحدة
من جندي أول إلى نائب عريف سنتين
من نائب عريف الى عريف ثلاث سنوات
من عريف إلى رئيس عرفاء سرية أربع سنوات
من رئيس عرفاء سرية إلى رئيس عرفاء وحدة أربع سنوات
يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 24
الترقية الاستثنائية
يجوز ترقية العسكري دون التقيد بأحكام هذا الباب إذا اشترك في حرب أو في أي حركات فعلية أخرى أو قام بأعمال مجيدة لحماية ثورة الفاتح من سبتمبر أو أعمال أولت القوات المسلحة شرفاً وفخراً أو دفعت عنها خطراً وشهد رؤساؤه بذلك أو في الحالات الأخرى التي يقررها مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط أو القائد العام بالنسبة إلى ضباط الصف والجنود.
مادة 25
وقف ترقية المحال إلى التحقيق أو المحاكمة
لا يجوز ترقية عسكري حال إلى التحقيق أو المحاكمة العسكرية وتحجز له رتبته إذا كانت الترقية لها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في وضعه، فإذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى عدم وجود وجه للسير في الدعوى أو إلى براءته أو اكتفى بمعاقبته انضباطيا رقى إلى الرتبة المحجوزة إذا توافرت فيه الشروط الأخرى للترقية إليها وحسبت أقدميته واستحق مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم تتخذ ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
مادة 26
نقل الضباط وتعيين أعمالهم
يكون نقل الضباط ممن لا تقل رتبهم عن عقيد وآمري الأسلحة والألوية أياًّ كانت رتبهم، وتعيين أعمالهم بقرار من القائد العام بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة، ويكون نقل من عداهم من الضباط وتعيين أعمالهم بقرار من رئيس الأركان العامة.
مادة 27
مكان الخدمة
يؤدي العسكريون الخدمة في القوات المسلحة داخل الجمهورية العربية الليبية وخارجها حسب قوانين القوات المسلحة وأنظمتها، وتتحمل القوات المسلحة نفقات نقلهم المترتبة على ذلك.
مادة 28
نقل ضباط الصف والجنود
لرئيس الأركان العامة أو من ينيبه نقل ضباط الصف والجنود إلى الأماكن التي تتطلبها مقتضيات الخدمة.
مادة 29
الندب
مادة 30
الإعارة
يجوز إعارة العسكري إلى الدول والهيئات المدنية المحلية أو الأجنبية أو الدولية وتعتبر مدة الإعارة مدة خدمة بالقوات المسلحة ولا يجوز أن يعار العسكري لمدة تتجاوز المدة الباقية من خدمته وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على ثلاث سنوات.
مادة 31
قواعد الإعارة
تحدد قواعد ونظم الإعارة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على عرض رئيس الأركان العامة.
مادة 32
الإجازات السنوية
ولأغراض حساب الإجازة يحسب جزء الشهر الذي لا يقل عن خمسة عشر يوماً شهراً كاملاً وتسقط أجزاء اليوم من الإجازة.
مادة 33
الإجازات الاضطرارية
يجوز منح العسكري إجازة اضطرارية لمدد لا تتجاوز في مجموعها سبعة أيام في السنة بالنسبة للضباط وعشرة أيام لضباط الصف والجنود، ولا يجوز أن تزيد الإجازة في المرة الواحدة على ثلاثة أيام وتسقط الإجازة إذا لم تمنح خلال السنة.
مادة 34
الإجازة بدون مرتب
يجوز عند الضرورة منح العسكري الذي لا يستحق إجازة سنوية أو الذي استنفذها إجازة بدون مرتب لمدة أقصاها ستون يوماً.
مادة 35
إجازة الحج
يمنح العسكري إجازة لمدة خمسة وعشرون يوماً لأداء فريضة الحج وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته.
مادة 36
مدة الإجازة المرضية
يستحق العسكري كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه إجازة مرضية لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة، لا تزيد على ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع راتب وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة وبغير سببها.
ويسقط الحق في الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار إليها.
مادة 37
الإصابة الناشئة عن الخدمة
إذا أصيب العسكري بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملاً طوال مدة بقائه في المستشفى، ويجوز منحه بعد خروجه إجازة لمدة لا تزيد على سنة يستحق خلالها راتبه كاملاً.
مادة 38
سلطة منح الإجازة المرضية
تمنح الإجازات المرضية بقرار من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه بناء على توصية اللجنة الطبية.
مادة 39
الامراض المستعصية إذا لم يشف العسكري من مرضه أو جرحه بعد استنفاذه لجميع إجازاته المرضية والسنوية المستحقة له أحيل إلى التقاعد، ومع ذلك يجوز للقائد العام قبل إحالة الضابط إلى التقاعد أن يمنحه إجازة مرضية بنصف راتب لمدة تزيد على ستة أشهر.
مادة 40
إجازة الامتحان
يجوز منح العسكري إجازة خاصة لأداء الامتحان في معهد علمي سبق الحصول على موافقة رئيس الأركان العامة على انتساب العسكري للدراسة به، وتكون الإجازة لمدة لا تجاوز المدة المقررة للامتحان.
وعلى العسكري أن يقدم شهادة من إدارة المعهد تثبت أداءه للامتحان طوال المدة المقررة له، فإذا لم يقدم هذه الشهادة اعتبرت مدة انقطاعه غياباً غير مشروع وإذا رسب في الامتحان اعتبرت الإجازة الممنوحة له إجازة بدون راتب.
مادة 41
إجازة الزواج
يمنح العسكري عند زواجه إجازة براتب لمدة سبعة أيام، ولا تمنح هذه الإجازة لأكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
الفصل الرابع
أحكام عامة في الإجازات
مادة 42
نقل العسكري إلى جهة أخرى
إذا نقل العسكري إلى جهة أخرى خارج القوات المسلحة منح إجازته السنوية المستحقة وفقاً للأنظمة المقررة في الجهة المنقول إليها.
مادة 43
قضاء الإجازات في الخارج
تكون الموافقة على قضاء الإجازات خارج الجمهورية من رئاسة الأركان العامة.
مادة 44
القواعد التنظيمية
تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة القواعد المنظمة لكيفية منح الإجازات بمختلف أنواعها، ونسب تغيب العسكريين عن وحداتهم وتوقيتات منح الإجازات والتعليمات التي تتبع خلالها.
مادة 45
المتمتعون بالعلاج
يتمتع بالعلاج في المستشفيات والمصحات داخـل الجمهورية على نفقة القوات المسلحة:
مادة 46
العلاج خارج الجمهورية
يجوز معالجة المذكورين في الفقرات أ ب ج د من المادة السابقة خارج الجمهورية على نفقة القوات المسلحة بموافقة رئيس الأركان العامة إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية تعذر معالجتهم داخل الجمهورية.
مادة 47
علاج المبعوثين في الخارج
يعالج على نفقة الدولة في الخارج العسكري وأفراد عائلته المذكورين في المادة 45 ب إذا كان العسكري مقيماً خارج الجمهورية بحكم وظيفته أو كان موفداً في مهمة رسمية على أن تؤيد ضرورة المعالجة وصحة إجراءاتها بتقارير طبية تعتمدها الجهات الرسمية المختصة في الدولة التي يتم فيها العلاج وتصدق عليها بعثة التمثيل السياسي العربي الليبي فيها أو من يقوم مقامها.
مادة 48
تشكيل اللجان الطبية
تبين بقرار من رئيس الأركان العامة كيفية تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وأماكن انعقادها.
مادة 49
جدول الرواتب
تحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً للجدول المرافق والقواعد المبينة فيه.
وتحدد علاواتهم الأخرى وسائر بدلاتهم بقرار من القائد العام بناء على عرض رئيس الأركان العامة.
مادة 50
تاريخ بدء استحقاق الراتب
يستحق العسكري راتبه في حالة التعيين أو الترقية اعتباراً من تاريخ صدور القرار بالتعيين أو الترقية أو التاريخ المحدد في هذا القرار.
مادة 51
مخصصات السفر والايفاد
يستحق العسكري الموفد في مهمة رسمية مخصصات سفر وإيفاد ونفقات نقل وغيرها من المخصصات التي يصدر بها قرار من القائد العام بناء على عرض رئيس الأركان العامة.
مادة 52
قسم الطاعة
أقسم بالله العظيم أن أبذل دمي وروحي في سبيل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محافظاً على نظامها الجماهيري وعلى ثورة الفاتح العظيمة، وأن أخدمها خدمة صادقة في البر والبحر والجو، و أحمي علمها وأمنها وسلامة أراضيها، ولا اترك سلاحي قط حتى أذوق الموت،وأن أحافظ على شرفي العسكري، وأن أطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بذلك، والله على ما أقوله شهيد
مادة 53
إقامة العسكري
يجب أن يقيم العسكري في الجهة التي بها مقر عمله ولا يجوز أن يقيم خارجها إلا لأسباب ضرورية يقرها آمر الوحدة.
مادة 54
الأعمال المحظورة على العسكريين
يحظر على العسكري بالذات أو بالواسطة:
مادة 55
المعلومات العسكرية
لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو بإيضاحات على أي وجه من الوجوه عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، كما لا يجوز له أن يناقش أية مواضيع عسكرية مع غير مختص أو أن يدلي للغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأية أخبار عسكرية وذلك كله ما لم يحصل على إذن خاص من رئاسة الأركان العامة ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العسكري من عمله.
مادة 56
الاحتفاظ بالأوراق العسكرية
يحظر على العسكري أخذ أية أوراق أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك تكون متعلقة بالعمل الذي يؤديه خارج مقر عمله.كما لا يجوز له أن يحتفظ بأية أوراق رسمية أو صور منها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياًّ.
مادة 57
تدريب العسكريين
يحظر على العسكري تدريب أو معاونة أية جهة على تدريب أفراد مدنيين أو إعدادهم لأية واجبات عسكرية ما لم يكلف بذلك رسمياًّ.
مادة 58
الإذن بالزواج
مادة 59
المخترعات
تكون المؤلفات أو المخترعات التي يبتكرها العسكري ملكاً للقوات المسلحة في الحالات الآتية:
فإذا كان المؤلف أو الاختراع صالحاً للاستغلال المالي كان للعسكري الحق في تعويض عادل تحدده رئاسة الأركان العامة.
مادة 60
شروط إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب
تكون إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب بناء على حكم من المحكمة العسكرية بذلك.
ويجوز للقائد العام بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة أن يحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب في الحالات الآتية:
مادة 61
آثار الإحالة إلى قائمة نصف الراتب
يترتب على الإحالة إلى قائمة نصف الراتب ما يلي:
مادة 62
الإعادة من قائمة نصف الراتب إلى الخدمة
للقائد العام خلال سنة من إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب أن يأمر بإعادته إلى الخدمة بناء على توصية رئيس الأركان العامة بذلك.
مادة 63
مدة الخدمة المفقودة
يفقد العسكري المدد التالية من خدمته الفعلية ولا يستحق عنها راتباً، كما لا تدخل في حساب مستحقاته التقاعدية:
مادة 64
أسباب انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة العسكري بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية:
مادة 65
سن التقــــــــاعد
أ- ملازم ثان 40 سنة.
ب- ملازم أول 42 سنة.
ت- نقيب 44 سنة.
ث- رائد 48 سنة.
ج- مقدم 50 سنة.
ح- عقيد 55 سنة.
خ- عميد 56 سنة.
د- لواء 57 سنة.
ذ- فريق 58 سنة.
ر- فريق أول 60 سنة.
ز- مشير 64 سنة.
وتستبدل السن المذكورة في أ، ب، ج، د، هـ باثنتين وخمسين سنة بالنسبة لضباط الشرف.
مادة 66
التخطي في الترقية
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 18 تنهى خدمة الضابط من رتبة عقيد فأعلى الذي يتخطى في الترقية بإحالته إلى التقاعد، وذلك ما لم يرغب في الاستمرار في الخدمة ووافق القائد العام على استمراره فيها.
مادة 67
عدم اللياقة الصحية
تنهى خدمة العسكري إذا ثبتت عدم لياقته صحياًّ للخدمة العسكرية بموجب قرار لجنة طبية عسكرية، ومع ذلك يجوز استبقاؤه مدة لا تجاوز سنة من تاريخ ثبوت عدم لياقته وذلك لتأهيله لعمل مدني، ويشترط في هذه الحالة موافقة العسكري على استبقائه وأن لا تكون حالته المرضية معدية أو ذات خطورة عليه أو على مخالطيه.
مادة 68
الطرد أو الإخراج
تنهى خدمة العسكري إذا صدر ضده حكم واجب التنفيذ من محكمة عسكرية مختصة بالطرد أو الإخراج من القوات المسلحة.
مادة 69
الاستغناء عن الخدمة
تنهى خدمة العسكري بالاستغناء عن خدمته في أحد الأحوال الآتية:
مادة 70
النقل إلى الخدمة المدنية
مادة 71
الاستقالة
مادة 72
انتهاء مدة عقود ضباط الصف والجنود
تنتهي خدمة المتطوع بانتهاء مدة عقده وعدم التجديد من جانبه أو من جانب القوات المسلحة فإذا كان عدم التجديد بناء على رغبة المتطوع فللقائد العام للقوات المسلحة تأجيل تسريحه في حالة النفير أو مجابهة العدو إلى حين انتهاء هذه الحالة كما يجوز له تأجيل تسريحه إذا اقتضت الضرورة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ومع ذلك إذا عوقب المتطوع خلال العشر الأخير من مدة عقده أو مدة استبقائه المذكورة بخمس عقوبات تأديبية فيعتبر سبب انتهاء خدمته هو الاستغناء عن الخدمة لسوء السلوك.
مادة 73
فقد الجنسية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة، تنتهي خدمة العسكري من تاريخ فقده لجنسية الجمهورية العربية الليبية.
بواسطة مادة 1 من قانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
مادة 74
الوفاة
تنهى خدمة العسكري اعتباراً من اليوم التالي لوفاته، على أنه بالنسبة للشهيد تعتبر خدمته مستمرة مع تدرجه في الترقية حتى بلوغه سن التقاعد على افتراض بقائه حيا.
مادة 75
توقيت إنهاء خدمة المرضى أو الجرحى
العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم يعالجون بالمستشفيات تتخذ نحوهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد ومع ذلك يستمرون في العلاج بالمستشفى على حساب القوات المسلحة حتى يتم علاجهم ولا تصرف لهم أية رواتب أو تعويضات من تاريخ إنهاء خدمتهم ويستثنى من ذلك المذكورون فيما يلي فيستمرون في الخدمة حتى يتم شفاؤهم ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم.
مادة 76
شهادة إنهاء الخدمة
أ- في جميع حالات انتهاء الخدمة عدا حالة الوفاة يجب تسليم من تنتهي خدمته من ضباط الصف والجنود شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية وسبب انتهائها ودرجة أخلاق الممنوحة له أثناء أداء الخدمة.
ب- تحدد درجة الأخلاق بأحد التقديرات التالية وذلك طبقاً للقواعد التي يقررها رئيس الأركان العامة.
مادة 77
شهادة التقدير
تمنح شهادة تقدير من القوات المسلحة بمناسبة ترك الخدمة وفقاً للنموذج الذي يحدده رئيس الأركان العامة لكل من:
كما تمنح هذه الشهادة لورثة الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة
مادة 78
الخدمة في القوات المسلحة لدولة أخرى
لا يجوز لمن انتهت خدمته بالقوات المسلحة أن يلتحق بالخدمة في قوات مسلحة لدولة أخرى إلا بإذن من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 79
الاحتفاظ بالرتبة
يحتفظ الضباط الذين تنهى خدمتهم لبلوغهم سن التقاعد بلقب رتبهم العسكرية على ألا يرتدوا ملابسهم العسكرية.
مادة 80
إجراءات إنهاء الخدمة
يكون إنهاء خدمة العسكري في حالتي الطرد أو الإخراج بناء على الحكم النهائي الصادر بذلك من المحكمة العسكرية، أما في الحالات الأخرى عدا الوفاة فيكون إنهاء الخدمة بناء على قرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط أو بناء على قرار أو أمر رئيس الأركان العامة أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم إلا إذا نص على غير ذلك.
وتضع رئاسة الأركان العامة الإجراءات والتعليمات التي تتبع عند انتهاء الخدمة لأي سبب ولا يجوز ترك العمل قبل صدور الأمر بذلك من السلطة المختصة واعتباراً من التاريخ المحدد في هذا الأمر.
مادة 81
الإعادة إلى الخدمة العسكرية هي الرجوع إليها بعد تركها ويجب أن تتوافر في راغب الإعادة للخدمة العسكرية الشروط الآتية:
أن تكون خدمته العسكرية قد أنهيت لأحد السببين الآتيين:
مادة 82
أقدمية المعاد
تكون الإعادة للخدمة في ذات الرتبة السابقة للمعاد وتحسب له أقدمية فيها تعادل مدة الخدمة التي قضاها في تلك الرتبة قبل خروجه من القوات المسلحة.
مادة 83
يجوز استدعاء الضابط المحال إلى التقاعد، الذي تتوافر فيه خبرة خاصة تحتاجها القوات المسلحة وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة.
ويحدد القرار مكافأته بما لا يجاوز مجموع ما يتقاضاه الضابط الموجود بالخدمة ممن هو نفس رتبته ومدة خدمته فيها من رواتب ومخصصات.
مادة 84
الأوسمة وشارات الركن والأنواط العسكرية
ينظم إنشاء ومنح الأوسمة وشارات الركن العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد الأعلى بناء على اقتراح القائد العام ويكون إنشاء ومنح الأنواط العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد العام.
مادة 85
الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية
يجوز بقرار من القائد العام بناء على توصية رئاسة الأركان العامة إيفاد العسكري في بعثة أو إجازة دراسية خارج الجمهورية.
وتعتبر مدة البعثة أو الإجازة الدراسية مدة خدمة بالقوات المسلحة.
وتحدد المعاملة المالية للموفدين في بعثات أو إجازات دراسية بقرار من القائد العام يصدر وفقاً للمادة 49 من هذا القانون.
مادة 86
تعيين مدنيين بالقوات المسلحة
مادة 87
الاعتداد بالتقويم الميلادي
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
الرتبة | الراتب السنوي بالدنانير | فئة العلاوة السنوية | عدد العلاوات السنوية | |
حد أدنى | حد أقصى | |||
مشير | راتب ثابت قدره 5400 دينار | يعمل فيما يتعلق بسائر العلاوات والمزايا الأخرى معاملة الوزير | ||
فريق أول | 4050 | 5299,920 | 124,992 | 10 |
فريق | 3750 | 4999,920 | 124,992 | 10 |
لواء | 3187,500 | 4437,420 | 124,992 | 10 |
عميد | 8212,500 | 3749,940 | 93,744 | 10 |
عقيد | 2437,500 | 3187,500 | 75 | 10 |
مقدم | 2250 | 2925 | 67,500 | 10 |
رائد | 1875 | 2475 | 60 | 10 |
نقيب | 1500 | 2025 | 52,500 | 10 |
م/أول | 1275 | 1725 | 45 | 10 |
م/ثاني | 1125 | 1500 | 73,500 | 10 |
الرتبة | الرتب السنوية بالدنانيرحد أدنى حد أقصى | فئة العلاوة السنوية | عدد العلاوات السنوية | |
رئيس عرفاء وحدة | 975 | 1275 | 30 | 10 |
رئيس عرفاء سريه | 825 | 1050 | 22,500 | 10 |
عريف | 712,500 | 862,500 | 15 | 10 |
نائب عريف | 675 | 825 | 15 | 10 |
جندي أول | 600 | 750 | 15 | 10 |
جندي |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً