قانون رقم 36 لسنة 1975 م بتعديل المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 26 ديسمبر 2021
- الرقم: 36
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الجيش
قانون رقم 36 لسنة 1975 م بتعديل المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 40/74 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19/64 م وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تعدل المادة 70 من قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40/74م على النحو التالي:
- يجوز إنهاء خدمة الضابط وضابط الصف من رتبة رئيس عرفاء سرية فاعلي ممن أتموا مدة العقد الأول على الأقل وذلك بالنقل إلى الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط الصف
- وتحدد درجة المنقول إلى الخدمة المدنية وفق جدول المعادلة بين الرتب العسكرية ودرجات الخدمة المدنية المرفق بالقانون.
- وتعتبر أقدمية الضابط وضابط الصف في الدرجة المحال إليها من تاريخ حصوله على آخر رتبة.
ويعامل بمن يتساوى معه في الدرجة والأقدمية لدى الجهة المحال إليها فإذا كان من يتساوى معه في الأقدمية قد رقي إلى درجة أعلى فيجب أن يرقى إلى تلك الدرجة إذا كان مستوفيا لشروط الترقية وتكون أقدميته فيها من تاريخ ترقية زميله الذي يتساوى معه في الأقدمية ولا تصرف فروق مالية عن الترقية التي تتم بتاريخ رجعي.
مادة 2
يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 40/74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد معمر القذافي
- القائد العام للقوات المسلحة
- صدر في 23 ربيع الأول 1395 هـ
- الموافق 5 ابريل 1975م
جدول المعادلة بين الراتب العسكري
ودرجات الخدمة
الرتبة العسكرية | الدرجة |
عميد فأعلى | وكيل وزارة خاصة أ |
عقيد | وكيل وزارة مساعد خاصة ب |
مقدم | مدير عام خاصة ج |
رائد | أولى |
نقيب | ثانية |
ملازم أول | ثالثة |
ملازم ثاني | رابعة |
رئيس عرفاء وحدة | خامسة |
رئيس عرفاء سرية | سادسة |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً