أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 81 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978م.

أصدر القانون الآتي

تنظيم الترقية بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة

مادة 1

تكون الترقية بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة وفقاً لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة أو عن طريق الاحتفاظ برتبهم أو طلب تأهيلهم إلى رتب يحددونها تتوافق وإمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، مع استحقاقهم لكافة المزايا المادية والمعنوية المقررة لأقرانهم الذين يرغبون التدرج في الترقية.

ترقية العسكريين من درجة إلى أخرى 

مادة 2

تكون ترقية العسكريين من درجة إلى أخرى وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.

 يقصد بالدرجة في تطبيق أحكام هذا القانون

مادة 3

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالدرجة: الدرجة الوظيفية المقابلة للرتبة العسكرية وفقاً للجدول المرفق.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • العقيد/معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في 28/ جمادي الثاني/1394 من وفاة الرسول.
  • الموافق 20 مارس 1985

الجدول المرفق لقرار القائد العام للقوات المسلحة

الرتبةالدرجة المعادلةالمدة
فريق أعلىالرابعة عشرغير مقيدة
عميد/ لواءالثالثة عشرغير مقيدة
عقيدالثانية عشرغير مقيدة
مقدمالحادية عشرخمس سنوات
رائدالعاشرةأربع سنوات
نقيبالتاسعةخمس سنوات
م/أولالثامنةثلاث سنوات
م/ثانالسابعةسنتان ونصف
ر.ع.والسادسة
ر.ع.سالخامسةأربع سنوات
عريفالرابعةأربع سنوات
ن/عريفالثالثةثلاث سنوات
ج/أولالثانيةسنتان
جنديالأولىسنة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.