قانون رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
-
التصنيف:
-
التاريخ:25 ديسمبر 2021
-
الرقم:5
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 81 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978م.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
تنظيم الترقية بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة
مادة 1
تكون الترقية بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة وفقاً لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة أو عن طريق الاحتفاظ برتبهم أو طلب تأهيلهم إلى رتب يحددونها تتوافق وإمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، مع استحقاقهم لكافة المزايا المادية والمعنوية المقررة لأقرانهم الذين يرغبون التدرج في الترقية.
ترقية العسكريين من درجة إلى أخرى
مادة 2
تكون ترقية العسكريين من درجة إلى أخرى وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
يقصد بالدرجة في تطبيق أحكام هذا القانون
مادة 3
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالدرجة: الدرجة الوظيفية المقابلة للرتبة العسكرية وفقاً للجدول المرفق.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.
- العقيد/معمر القذافي
- القائد الأعلى للقوات المسلحة
- صدر في 28/ جمادي الثاني/1394 من وفاة الرسول.
- الموافق 20 مارس 1985
الجدول المرفق لقرار القائد العام للقوات المسلحة
الرتبة | الدرجة المعادلة | المدة |
فريق أعلى | الرابعة عشر | غير مقيدة |
عميد/ لواء | الثالثة عشر | غير مقيدة |
عقيد | الثانية عشر | غير مقيدة |
مقدم | الحادية عشر | خمس سنوات |
رائد | العاشرة | أربع سنوات |
نقيب | التاسعة | خمس سنوات |
م/أول | الثامنة | ثلاث سنوات |
م/ثان | السابعة | سنتان ونصف |
ر.ع.و | السادسة | |
ر.ع.س | الخامسة | أربع سنوات |
عريف | الرابعة | أربع سنوات |
ن/عريف | الثالثة | ثلاث سنوات |
ج/أول | الثانية | سنتان |
جندي | الأولى | سنة واحدة |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً