قانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
المحتويات
يعمل بأحكام قانون العقوبات العسكرية المرافق، ويلغى القانون 49 لسنة 1956م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 22 ربيع الآخر 1394 هـ.
الموافق 14 مايو 1974 م.
المادة 1
يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
العسكري:
تعبير يشمل الضباط وطلبة الكليات والمدارس العسكرية وضباط الصف والجنود في الجيش الليبي.
الضابط:
كل عسكري يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى.
ضابط الصف:
كل عسكري يحمل رتبة تعلو رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ملازم ثان.
الجندي:
كل عسكري لم يصل إلى رتبة نائب عريف.
حالة التعبئة:
هي حالة التهديد بالحرب.
النفير:
هو تهيئة الجيش الليبي أو جزء منها لمجابهة ظرف غير عادي ويشمل:
الحركات الفعلية:
هي الحرب أو وقوع أي اشتباك حقيقي مع عدو داخل البلاد أو خارجها ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة ويعتبر الجيش الليبي في حركة فعلية أثناء قيامها بالمناورات السوقية.
مجابهة العدو:
هي الحالة التي تعقب إعلان الحرب أو ما في حكمه.
المسلح:
كل من يحمل السلاح لأداء واجب يقتضي حمل السلاح.
المأمور:
هو المكلف بالقيام بالخدمة.
الآمر:
هو الحائز لسلطة الأمر بمقتضى سلطات منصبه.
الخدمة:
هي قيام المأمور بتنفيذ واجب عسكري محدد أو أمر مشروع صادر إليه من الآمر.
الأعلى والأدنى رتبة:
تعبير يشمل الرتبة والأقدمية.
الحارس:
كل عسكري سيار أو ثابت، مسلح أو غير مسلح، يعين بمفرده أو مع غيره في مكان ما لتوطيد الأمن أو للمحافظة على النظام والضبط أو للمراقبة وفقاً للتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية:
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على:
المادة 3
تسري أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يوجد فيه نص يخالف ذلك.
وتسري أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية على الخاضعين لأحكام هذا القانون عند ارتكابهم الجرائم العادية المنصوص عليها في تلك القوانين.
المادة 4
كل خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب وهو خارج الجمهورية العربية الليبية فعلاً يعتبر جريمة في هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه سواء أكان قد حوكم في الخارج أم لم يحاكم. وفي حالة إدانته يراعى عند التنفيذ العقوبة التي يكون المحكوم عليه قد استوفاها عن نفس الجريمة.
المادة 5
الجرائم العسكرية التي ترتكب ضد أحد العسكريين المنتمين إلى جيش دولة متحالفة عسكريّاً مع الجمهورية العربية الليبية تعتبر وكأنها قد ارتكبت ضد أحد العسكريين الليبيين إذا كانت الجرائم المذكورة قد ارتكبت أثناء القيام بالخدمات العسكرية المشتركة وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة 6
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بتطبيق عقوبات الحدود عند توافر شروطها.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية:
المادة 7
العقوبات العسكرية أربع أنواع:
خفض رتب الضباط إلى الرتبة الأدنى مباشرة.
المادة 8
كل عسكري محكوم عليه بالإعدام يرمى بالرصاص طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية العسكرية.
ويسلم غير العسكريين المحكوم عليهم بهذه العقوبة الى النيابة العامة للتنفيذ فيهم وفقا للقانون العام.
المادة 9
يجوز للمحكمة العسكرية إذا استدعت ظروف الجريمة الرأفة أن تستبدل بعقوبة الحبس بالنسبة إلى الضباط عقوبة الحرمان من الأقدمية أو الاكتفاء بعقوبة الإحالة إلى نصف الراتب على أن تذكر في الحكم أسباب ذلك.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الجرائم المخلة بالشرف
المادة 10
تكون عقوبة الحرمان من الأقدمية بتأخير ترقية الضابط عن التاريخ الذي يحل فيه دوره للترقية، وذلك بقدر المدة التي ينص عليها الحكم.
ولا يجوز أن يترتب على الحكم تخطي المحكوم عليه في الترقية إلى الرتبة الأعلى أكثر من مرتين.
المادة 11
العقوبات التبعية التي يحكم بها على الضباط هي، الطرد والإخراج والإحالة إلى قائمة نصف الراتب.
المادة 12
العقوبات التبعية التي يحكم بها على ضباط الصف والجنود هي، الطرد وإسقاط الرتبة.
المادة 13
أ- عند الحكم بالاعدام أو بالسجن المؤبد أو بالسجن.
ب- عند الحكم بالإدانة في الجرائم المخلة بالشرف.
المادة 14
يترتب على عقوبة الطرد الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم:
المادة 15
يحكم بالإخراج عند الحكم على الضابط بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وفي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
ويجوز الحكم بالإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة أقل من سنة
المادة 16
يترتب على عقوبة الإخراج الحرمان من الرتبة العسكرية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم.
المادة 17
يجوز الحكم بإحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب علاوة على أية عقوبة أخرى يحكم بها. ويترتب على فرض هذه العقوبة حرمان الضابط من القيام بواجباته الرسمية وتحسب مدتها نصف خدمة فيما يتعلق بالتقاعد، ويفقد الضابط أقدميته بالنسبة لزملائه من حيث الترقية وذلك بقدر مدة الإحالة إلى قائمة نصف الراتب.
ويحال الضابط إلى التقاعد إذا استمر في قائمة نصف الراتب لمدة سنة.
المادة 18
يحكم بإسقاط رتبة ضابط الصف والجندي أول عند الحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويترتب على ذلك تخفيض رتبة المحكوم عليه إلى جندي وحرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها في الجيش الليبي ما عدا حقوقه التقاعدية دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة في الحكم.
ويجوز الحكم بإسقاط الرتبة عند الحكم بالحبس مدة تقل عن سنة.
المادة 19
إذا حكمت إحدى المحاكم غير العسكرية على عسكري بعقوبة لارتكابه جريمة مما يخضع لقضائها وكانت العقوبة المحكوم بها مماثلة لإحدى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون أو كانت في جريمة مخلة بالشرف، وجب على النيابة العامة إحالة القضية إلى إدارة القضاء العسكري لتقديمها إلى المحكمة العسكرية المختصة للحكم بالعقوبة التبعية طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 20
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:
المادة 21
يجوز توقيع أي نوع من أنواع العقوبات التأديبية على ضباط الصف والجنود.
المادة 22
المادة 23
الاعتقال ثلاث أنواع:
المادة 24
يكون اعتقال الثكنة بابقاء المحكوم عليه داخل الثكنة أو المعسكر مع مراعاة ما يأتي:
المادة 25
يكون اعتقال الغرفة بإبقاء المحكوم عليه في غرفة مع مراعاة ما يأتي:
المادة 26
يكون اعتقال الرياضة بإبقاء المحكوم عليه في غرفة على انفراد ويخصص له فراش صلب وتقدم له الوجبات من الخبز والماء فقط، ويمنع من التدخين ويرفع هذا الحرمان في اليوم الرابع والثامن والثاني عشر من أيام الاعتقال وفي يوم واحد من كل ثلاثة أيام من المدة الباقية من الاعتقال، ويحرم المحكوم عليه من القيام بواجباته الرسمية.
وتستبدل بعقوبة اعتقال الرياضة عقوبة أخف منها من العقوبات التأديبية إذا ظهر أن صحة المحكوم عليه لا تتحمل هذه العقوبة.
المادة 27
المادة 28
يجب ألا تزيد عقوبة قطع الراتب على ربع الراتب الشهري.
المادة 29
عقوبة الحرمان من العطلة الأسبوعية هي حرمان المحكوم عليه من الخروج من الثكنات أو المعسكرات أو الكليات أو المدارس العسكرية في النصف الأعلى من يوم الخميس ويوم الجمعة لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع متتالية.
المادة 30
الخدمات الإضافية هي التعليم الإضافي والحراسة الإضافية.
وتنفذ عقوبة التعليم الإضافي بإجبار المحكوم عليه بتطبيق درس عسكري عملي أما الحراسة الإضافية فتنفذ بتكليف المحكوم عليه بالقيام بواجب حراسة كاملة أو خفارة إضافية.
يراعى ألا يتجاوز التعليم الإضافي ساعتين في اليوم وألا تتجاوز الحراسة الإضافية أو الخفارة الإضافية مرتين في الأسبوع.
المادة 31
يكون التوبيخ بالنسبة إلى الضابط سرياً، ويتم التوبيخ بإرسال كتاب سري إلى الضابط يخطر فيه بنوع إخلاله بالضبط مع مطالبته بإصلاح حاله.
ويكون توبيخ ضباط الصف أمام من هم أعلى منهم رتبة، أما الجنود فيتم توبيخهم أمام أكثر من ثلاثة من أفراد وحدتهم.
المادة 32
تفرض لكل جريمة على حدة عقوبة تأديبية، ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة بالنسبة إلى الجريمة الواحدة.
وإذا تعددت عقوبة الاعتقال بتعدد الجرائم فلا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال على أربعة أسابيع.
بواسطة المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية:
المادة 32 مكرر
يترتب على توقيع عقوبة خفض الرتبة:
المادة 33
لا يجوز تنفيذ عقوبة تأديبية حكم بها على شخص بعد انتهاء خدمته في الجيش الليبي، غير أنه يجوز تأجيل تاريخ انتهاء الخدمة إلى ما بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة التأديبية.
المادة 34
يكون تطبيق العقوبات التبعية في حالة الشروع بالأوضاع وفي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون في شأن الجريمة التامة.
المادة 35
يعتبر الآمر فاعلاً إذا أصدر أمراً لتنفيذ واجب عسكري فترتب على تنفيذ الأمر ارتكاب جريمة، ويعتبر المأمور شريكاً في الحالات الآتية:
بواسطة المادة 1 من قانون رقم 2 لسنة 1987 بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية:
المادة 36
المادة 37
يعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة عسكرية مماثلة للجريمة التي سبق أن حكم عليه فيها نهائيّاً.
ولا يعتبر أساساً للعود الجرائم التي توجب تطبيق العقوبات التأديبية فقط، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتعد الجرائم متماثلة إذا اشتركت في خواصها الأساسية إما من حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وإما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن لم تخالف قانوناً واحداً بالذات.
المادة 38
جرائم الضبط هي:
1. الجرائم التأديبية المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون.
2. الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي لا يزيد الحد الأقصى للعقوبة فيها على ستة أشهر.
المادة 39
لا تسري أحكام سقوط الجريمة بمضي المدة على الجرائم التي يرتكبها عسكري ويكون منصوصاً عليها في هذا القانون أو تكون من اختصاص المحاكم العسكرية.
المادة 40
لا تسري أحكام سقوط العقوبة بمضي المدة على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية.
وينظم قانون الإجراءات العسكرية أحكام رد الاعتبار بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
المادة 41
للمحاكم العسكرية أن تأمر بوقف التنفيذ وتتبع في ذلك أحكام قانون العقوبات مع مراعاة الأحكام الآتية:
المادة 42
يعاقب بالإعدام كل من سعى لسلخ أي جزء من الجمهورية العربية الليبية أو لوضعها أو أي جزء منها تحت سيطرة أجنبية.
المادة 43
يعاقب بالإعدام كل عسكري التحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة للعدو أو بقي يعمل مع تلك القوات بعد إعلان حالة العداء.
ولا عقاب على من وجد في الأراضي المعادية وارتكب الفعل مرغماً بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الأراضي.
المادة 44
يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى العدو أو أرغم أو أغرى بأية طريقة كانت حاكماً أو آمراً أو شخصاً مسئولاً على ترك أو تسليم موقع أو مكان أو مخفر أو حامية أو حرس خلافاً لما توجبه المواقف العسكرية أو دون أن يستعمل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل في استعمال تلك الوسائل أو ترك أو سلم للعدو مخازن الجيش الليبي أو دور الصناعة أو أدوات الحرب على اختلاف أنواعها أو وسائل النقل أو أتلف المطارات أو الموانئ أو الطائرات أو السفن الحربية أو ما في حكمها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو خرب الجسور أو السدود أو السكك الحديدية أو الطرق العامة لمنفعة العدو أو سبب أو سهل استيلاء العدو على جزء من الجيش الليبي أو سلمه بإهماله القيام بما تقضي به واجبات وظيفته.
المادة 45
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش الليبي:
المادة 46
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عهد إليه باستلام أسلحة أو عتاد أو ذخائر عسكرية فاستلمها وهو يعلم أنها فاسدة أو غير صالحة للاستعمال في الغرض المعدة له.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
المادة 47
كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد السابقة أو بالشروع فيها ولم يخبر الجهة المختصة يعاقب بالسجن.
المادة 48
يعاقب بالإعدام كل من استغل الجيش الليبي أو انتماءه له على أي وجه من الوجوه لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لنفسه أو لغيره.
المادة 49
يعاقب بالسجن كل من عرض للحصار أو للخطر سفينة أو طائرة أو أسلحة أو عتاد أو مهمات حربية بسبب تهاونه في القيام بواجبه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك إلى الإضرار بالجيش الليبي.
المادة 50
المادة 51
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أتلف أو مزق أو أفقد الدفاتر أو السجلات أو الخرائط أو المحفوظات أو الوثائق العسكرية أو تسبب في إتلافها أو تمزيقها أو فقدها. ولا يعاقب على الجريمة المذكورة إذا ارتكبت خوفا من وقوع هذه الوثائق أو غيرها في يد العدو. ولم يكن بالإمكان المحافظة عليها.
المادة 52
يعاقب بالإعدام كل أجنبي كان مستخدماً في الجيش الليبي وتآمر مع العدو ضدها وتطبق على الأجنبي المستخدم في الجيش الليبي أحكام هذا الباب.
المادة 53
يعفى الشريك من العقوبة إذا أخبر الجهة المختصة بعزمه على ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في هذا الباب قبل الشروع في تنفيذها أو إذا مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في الجريمة أو في جرائم مماثلة لها في النوع أو الخطورة.
المادة 54
يعاقب بالإعدام كل أسير من أسرى الحرب أطلق سراحه بناءً على عهد قطعه على نفسه فنكث العهد وقاتل الجيش الليبي.
المادة 55
يعاقب بالإعدام كل من آذى جريحاً أو قتله بقصد نهب ما معه.
المادة 56
يعاقب بالإعدام كل من تخلى عن جريح معهود إليه به أو قتله أو آذاه.
المادة 57
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل ليبي أسره العدو وأطلق سراحه بعد تعهده بعدم استعمال السلاح ضد هذا العدو فامتنع بناء على ذلك عن استعمال السلاح ضده.
المادة 58
يعاقب بالسجن كل من استولى بقصد التملك على نقود أو أشياء من القتلى أو الجرحى في ميادين القتال سواء كان ذلك أثناء السير أو النقل أو أثناء وجودهم في المستشفيات.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان الاستيلاء على أموال أسير عهد إلى المتهم بالمحافظة عليه.
المادة 59
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من لم يقم بما يفرض عليه من واجب الاحترام إزاء آمره أو من هو أعلى منه رتبة وكذلك كل من يعترض بالقول أو الإشارة على التوبيخ الصادر إليه من الآمر وفقاً لهذا القانون.
المادة 60
المادة 61
المادة 62
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من منع أو حاول أن يمنع آمره أو من هو أعلى منه رتبة بالتهديد أو بالقوة من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته الرسمية.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكبت الجريمة ضد المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة أو الذين أعدوا لهذا الغرض.
المادة 63
إذا نتج عن عدم إطاعة الأوامر أو عن منع الآمر من تأدية واجباته ضرر جسيم بالمال أو خطر على النفس أو اضطراب في الأمن أو إخلال بتهيئة الجيش الليبي أو جزء منها للحرب أو عرقلة إكمال التدريب كانت العقوبة السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتبت هذه النتائج وقت النفير والإعدام عند مجابهة العدو.
المادة 64
المادة 65
تخفيف العقوبة عند الاستفزاز
تخفف العقوبة إلى النصف وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة نتيجة لاستفزاز المتهم بقيام المعتدى عليه بأي عمل لا يتفق مع النظم أو القوانين العسكرية أو نتيجة لتجاوزه سلطاته القانونية.
المادة 66
1. إذا اتفق شخصان أو أكثر على عدم إطاعة أوامر الأعلى رتبة أو مقاومته أو الاعتداء عليه أو إتيان أي فعل آخر من شأنه بث الفوضى أو نشر روح الانحلال في الجيش الليبي، يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من علم بالاتفاق ولم يخبر عنه قبل ارتكاب الجريمة إذا وقعت الجريمة فعلاً.
3. ولا عقاب على الشريك إذا كشف عن الاتفاق قبل وقوع الجريمة أو حصول العلم بها أو القبض على الجناة.
المادة 67
المادة 68
إذا ندم العاصي وفقاً للمادة السابقة قبل أن يرتكب فعلاً يؤثر على الآمر أو على من هو أعلى منه رتبة خفضت عقوبته إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان محرضاً أو مدبراً للعصيان وإلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كان من الآخرين.
المادة 69
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من جمع عدداً من العسكريين بقصد رفع الشكاوى أو المناقشة أو التباحث في أي أمر من الأمور التي تتعلق بالجيش الليبي أو النظم العسكرية ولم تكن له صفة تخوله ذلك.
المادة 70
كل من أهان حارساً أو خفراً أو أحد أفراد الشرطة العسكرية عند قيامه بواجبه أو منعه من القيام بهذا الواجب أو لم يطع أوامره أو اعتدى عليه يعد أنه ارتكب هذا الفعل ضد الأعلى رتبة ويعاقب بالعقوبات المقررة لذلك.
المادة 71
يشترط لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يكون الأدنى رتبة عالماً برتبة من هو أعلى منه أو أن يكون لديه ما يحمله على هذا العلم وإلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إن كان لها وجه.
المادة 72
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أساء استعمال سلطاته للتأثير في المحاكم العسكرية.
المادة 73
يعاقب بالحبس كل من أساء استعمال سلطاته بأن أصدر إلى من هو دونه رتبة أوامر أو طلب منه إتيان أفعال لا علاقة لها بالخدمة أو طلب منه هدية أو قرضاً أو أية منفعة أخرى.
ويعاقب الآمر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا طلب ارتكاب جريمة فضلاً عن اعتباره فاعلاً للجريمة إذا ارتكبت.
المادة 74
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من استخدم جندياً في خدمات خاصة خلافاً للقواعد والنظم المرعية في الجيش الليبي.
المادة 75
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من فرض عمداً عقوبة تأديبية لا حق له في فرضها أو تجاوز في ذلك حدود اختصاصاته.
المادة 76
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من نقل عسكرياً إلى غير الوحدة أو الجهة المعين فيها أو غير موقعه المحدد له دون عذر مقبول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير ولا تقل عن سنتين إذا ارتكبت أثناء مجابهة العدو.
المادة 77
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل شكوى من هو دونه رتبة أو هدده ليحمله على سحبها.
المادة 78
يعاقب بالحبس كل من رفض إسداء المساعدة للقبض قانوناً على شخص متهم بجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية أو أهمل أو امتنع عن تقديم المساعدة عندما تطلب منه ذلك الجهات المختصة.
المادة 79
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بالحبس كل من أساء استعمال سلطته أو زيه العسكري في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 80
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من سب من هو دونه رتبة أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً للقواعد والأنظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة من شأنها لو صحت أن توجب احتقاره أو عقابه قانوناً.
المادة 81
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على من هو دونه رتبة أو ألحق به أذى أو قام بما من شأنه الإضرار بصحته أو ضاعف خدمته بلا موجب أو سمح للغير بإيذائه أو الاعتداء عليه.
المادة 82
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من أهمل أو تهاون في مراقبة من هو أدنى منه رتبة ولم يبلغ السلطة المختصة بالجرائم التي ارتكبها أو لم يتخذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بها.
المادة 83
المادة 84
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية اشترك فيها أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطباً سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة.
المادة 85
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من انتمى إلى جمعية خيرية دون إذن.
بواسطة المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية:
المادة 86
ملغاة.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم 2 لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية:
المادة 87
الاتفاق على الهروب إلى دولة أجنبية
بواسطة المادة 1 من قانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تعديل نص المادة 88 من قانون العقوبات العسكرية، والمادة 1 من قانون رقم 2 لسنة 1987 بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية:
المادة 88
ويعاقب بذات العقوبة في جميع الأحوال العسكري الذي يهرب بطائرة أو قطعة بحرية عسكرية أو ما في حكمها خارج ليبيا أو فارقها ولم يرجع أو يتصل بأقرب مكتب شعبي عربي ليبي أو ما في حكمه أو مرجع لدولة متحالفة مع ليبيا
ب- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات مع استمرار الخدمة العسكرية في الأحوال الآتية:
* إذا حدث التغيب أو الهروب وقت النفير ودام أكثر من خمسة أيام دون عذر مشروع.
* كل أسير ليبي أطلق سراحه أو هرب من الأسر ولم يرجع إلى أقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية.
جـ – ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ساعد العسكري على الهروب من الخدمة العسكرية أو سهل له الاختفاء ولم يبلغ عنه أو عرقل إجراءات القبض أو بدت منه مقاومة في تنفيذها وذلك إذا ارتكبت هذه الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز مائتين وخمسون دينار إذا ارتكبت الجريمة وقت السلم.
المادة 89
كل من تغيب عن العمل بدون إذن أو لم يحضر ميدان العرض أو محل الاجتماع المعين أو خرج من ذلك المكان أو خرج من الصف قبل الإذن له بذلك أو وجد خارج الحدود المعينة له أو في مكان محظور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم 2 لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية:
المادة 90
يعاقب بالسجن كل من علم بالعزم على الهروب قبل وقوعه ولم يخبر به لمنعه إذا وقع الهروب فعلا، وتطبق العقوبة ذاتها على من لم يخبر عن الهاربين أو عن استخدامهم في أعمال رسمية أو خاصة مع علمه بذلك وتضعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
المادة 91
يحكم بإسقاط الرتبة على كل ضابط أو جندي أول تبعاً للحكم عليه بالإدانة في الهروب.
المادة 92
يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها وفقاً للمواد السابقة من هذا الفصل إلى ما بعد إكمال الخدمة العسكرية المطلوبة.
المادة 93
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة كل من قدم وثائق مزورة أو استعمل طرقاً احتيالية بأي وجه ليخلص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وتضاعف العقوبة مع استمرار الخدمة إذا وقعت الجريمة عند مجابهة العدو.
المادة 94
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالإعدام إذا وقعت الجريمة عند مجابهة العدو كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
المادة 95
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل عسكري تمارض أو تسبب في تأخير شفائه أو أتى عملاً من شأنه أن يزيد عليه مرضه أو عاهته وأدى ذلك إلى انقطاعه عن الخدمة العسكرية.
المادة 96
كل من شرع في الانتحار بقصد التخلص من الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة 97
يعاقب بالسجن كل من غش المؤن أو المواد العسكرية أو استبدل بها غيرها أو تسبب في ذلك أو وزع المؤن أو المواد المغشوشة أو المبدلة أو تسبب في ذلك مع علمه بحالتها ما لم يكون الفعل جريمة أشد.
المادة 98
المادة 99
يعاقب بالحبس كل من كان قد طرد أو أخرج من الجيش الليبي ثم عاد إلى التطوع فيها بأن أخفى عن سلطة التجنيد واقعة طرده أو إخراجه منها.
المادة 100
يعاقب بالحبس كل من أعد أو قدم تقريراً أو بياناً أو أوراقاً رسمية أخرى تتعلق بالخدمة أو الوظيفة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رفعها إلى من هو أعلى منه رتبة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.
المادة 101
يعاقب بالحبس كل من ارتدى دون حق قيافة أو علامة مميزة لرتبة عسكرية غير رتبته.
وتضاعف العقوبة إذا قصد تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بآخرين.
المادة 102
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من عطل المحاكم العسكرية عن القيام بمهمتها دون عذر مقبول.
المادة 103
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من أدلى برقم غير رقمه أو كذب على آمره في أمور تتعلق بواجباته، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بذلك أو خالف الأصول المرعية لرفعها.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم 2 لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية:
المادة 104
المادة 105
يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل من كان آمراً لمخفر أو مفرزة أو وحدة عسكرية مكلفة بمهمة خاصة أو كان حارساً وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان في وسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.
المادة 106
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل محكوم عليه بالاعتقال وهرب من مكان اعتقاله أو تركه أو قابل فيه زائراً.
المادة 107
يعتبر ناهباً ويعاقب بالسجن كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت النفير:
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة أثناء مجابهة العدو.
ولا يعتبر نهباً الاستيلاء على مواد التموين أو الذخائر أو الأدوات أو المواد الصحية أو الملابس أو وسائط النقل مقابل أداء ثمنها نقداً أو نسيئه لدفع ضرورة حربية ماسة بقدر ما تقتضيه الضرورة في ذلك الحين إذا لم يكن بالإمكان الحصول عليها بطريقة أخرى.
المادة 108
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أتلف أو خرب وقت النفير بلا ضرورة حربية مالا منقولا أو غير منقول أو قطع أشجاراً أو أتلف محصولا زراعيا أو أمر بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكبت الجريمة أثناء مجابهة العدو
المادة 109
المادة 110
يعاقب بالحبس كل من ابتعد عن وحدته طلباً للغنائم أو استولى لنفسه على غنيمة من الغنائم.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مكلفاً بتسليم الغنائم التي حصل عليها بصورة مشروعة فامتنع عن تسليمها.
المادة 111
المادة 112
المادة 113
يعاقب بالحبس كل من استغل مكانته أو انتماءه للجيش الليبي وحقق كسباً لنفسه أو لغيره من شراء أو بيع أو تأجير المؤن أو البضائع أو الذخائر أو المباني العسكرية أو الموضوعة تحت تصرف الجيش الليبي.
المادة 114
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات:
المادة 115
المادة 116
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار.
المادة 117
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ساكن مومساً، وتضاعف العقوبة لكل من لم يتركها بعد إنذاره بذلك فضلاً عن الإخراج بالنسبة إلى الضباط والطرد بالنسبة إلى من عداهم.
المادة 118
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر فضلاً عن الإخراج من الجيش الليبي بالنسبة إلى الضباط والطرد إلى من عداهم كل من:
المادة 119
طلبة الكليات والمدارس العسكرية الذين يرتكبون بصفتهم فاعلين أو شركاء إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو أية جرائم أخرى مخلة بالشرف تسقط عنهم حقوقهم باعتبارهم طلبة ويحرمون حق دخول الكليات والمدارس العسكرية أيّاً كانت.
المادة 120
يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية كل من يرتكب فعلاً أو تقصيراً أو إهمالاً يخل بالضبط أو النظام العسكري أو يسيء إليه ولم ينص هذا القانون على عقوبة له، ويكون تطبيقها من اختصاص آمري الضبط.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن تعديل جدول صلاحيات آمري الضبط:
التوبيخ | الخدمات الإضافيةالتعليم الإضافيبالساعات والحرسالإضافي بالمرات | الحرمان من العطلة الاسبوعية | ||
للجميع | للجنود | لضباط الصف | لضباط الصف و الجنود | |
آمر فصيل أو ملازم – ملازم ثاني | له | 4 | 3 | 1 |
آمر سرية أو نقيب | له | 6 | 4 | 2 |
آمر كتيبة أو مقدم أو رائد | له | 10 | 6 | 3 |
آمر لواء أو عقيد | له | 12 | 8 | 4 |
عميد فأعلى أو القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو المفتش العام أو أمين عام هيئة القيادة العامة أو رئيس أركان أو آمر ركن أو آمر وحدة مستقلة تتبع هيئة القيادة العامة أو رئيس هيئة أو مدير إدارة مستقلة أو آمر منطقة عسكرية | له | 20 | 12 | 5 |
قطع الرتب بالايام | الاعتقال بالايام | أزال الرتبةرتبة واحدة | الحبس بالايام | التضمين بالدينار | |||||
للجنود | لضباط الصف | للضباط | للجنود | لضباط الصف | للضباط | لضباط الصف و الجنود الأوائل | للجنود | لضباط الصف | للجميع |
5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | – | 3 | 2 | – |
7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | ج/ أول | 5 | 3 | 50 |
10 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | عريف فأدنى | 10 | 5 | 100 |
15 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | وع س فأدنى | 20 | 10 | 200 |
21 | 15 | 10 | 21 | 14 | 10 | رع و فأدنى | 30 | 15 | 300 |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً