قانون رقم 35 لسنة 1971 م لميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 6, 1971
-
رقم الإصدار:35
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 35 لسنة 1971 م لميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 300,000,000 ج.ل (ثلاثمائة مليون جنيه ليبي ) لأغراض مصروفات التنمية للحكومة خلال المدة الواقعة بين أول أبريل 1971 و 31 مارس 1972 م، وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به.
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة من حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الاول المرافق.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1971م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- وزير الداخلية والحكم المحلي
- الرائد/ بشير الصغير هوادي
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير التربية والإرشاد القوميوزير الاقتصاد
- الرائد/ مختار القروي
- وزير المواصلات
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 11 ربيع الأول 1391 هـ
- الموافق 6 مايو 1971م
- ووزير الخزانة
- ووزير الصناعة والثروة المعدنية
- النقيب/ امحمد المقريف
- وزير الإسكان والمرافق
- وزير الوحدة والخارجية
- الدكتور مفتاح الاسطى عمر
- وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
المحتويات
الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية لعام 1972/1971 م
يخصص مبلغ 3000،000،000 ج.ل ( ثلاثمائة مليون جنيه ليبي ) الميزانية التنمية لعام 1972/1971 م من الباقى من دخل النفط المقدر تحصيله خلال العام المالى 1972/1971م بعد خصم ما يخصص من هذا الدخل الى الاحتياطي العام طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
ميزانية التنمية لعام 1972/1971 م الملخص العام
الباب | القطاع | مخصصات1392/91 1972/71 م |
1 | الزراعة والإصلاح الزراعي | 50,400,000 |
2 | الصناعة والثروة المعدنية | 32,000,000 |
3 | النفط | 21,600,000 |
4 | الاقتصاد والسياحة | 7,000,000 |
5 | التربية والإرشاد القومي | 30,200,000 |
6 | العمل والشئون الاجتماعية | 5,100,000 |
7 | الصحة العام | 17,000,000 |
8 | المواصلات والنقل | 39,800,000 |
9 | الكهرباء | 21,500,00 |
10 | الإسكان والمرافق | 40,000,000 |
11 | الداخلية والحكم المحلي | 31,800,000 |
12 | الخدمة المدنية | 500,000 |
13 | التخطيط | 1,600,000 |
14 | احتياطى المشاريع | 1,500,000 |
المجموع | 300,000,000 |
الجدول الثانى المرافق لميزانية التنمية لعام 1392/1391 هـ 1972/1971م
التفاصيل مخصصات 1391/ 1392 هـ 1972/71م
الباب الأول: الزراعة والإصلاح الزراعي
بند 1 | الإصلاح الزراعي | 17,500,000 |
بند 2 | المياه وحفظ التربة | 10,400,000 |
بند 3 | الانتاج النباتي | 2,800,000 |
بند 4 | الإنتاج الحيواني | 1,750,000 |
بند 5 | الغابات والمراعي | 1,375,000 |
بند 6 | التسويق والتسليف والإعانات | 12,400,000 |
بند 7 | البحوث الزراعية | 375,000 |
بند 8 | الطرق الزراعية | 3,500,000 |
بند 9 | وسائل النقل | 300,000 |
المجموع | 50,400,000 |
الباب الثاني: الصناعة والثروة المعدنية
بند 1 | المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع | 20,700,000 |
بند 2 | مركز البحوث الصناعية | 600,000 |
بند 3 | برنامج تشجيع الصناعة | 430,000 |
بند 4 | برنامج تطوير الصناعات التقليدية | 570,000 |
بند 5 | برنامج تنمية الثروة السمكية | 700,000 |
بند 6 | القروض العقارية والصناعية | 9,000,000 |
المجموع | 32,000,000 |
الباب الثالث: النفط
بند 1 | تكرير النفط | 7,270,000 |
بند 2 | مجمع الصناعات القائمة على الغاز | 4,500,000 |
بند 3 | عمليات الاستكشاف والانتاج | 4,000,000 |
بند 4 | مستودعات للمشتقات النفطية | 850,000 |
بند 5 | ناقلات النفط | 2,860,000 |
بند 6 | تأسيس شركة حفر وجيوفيزياء | 1,120,000 |
بند 7 | التدريب على شؤون النفط | 1,000,000 |
المجموع | 21,600,000 |
الباب الرابع: الاقتصاد والسياحة
بند 1 | التجارة والتسويق | 5,450,000 |
بند 2 | الهيئة العامة للمعارض | 120,000 |
بند 3 | الهيئة العامة للسياحة | 1,390,000 |
بند 4 | البحوث والتدريب | 40,000 |
المجموع | 7,000,000 |
الباب الخامس: التربية والإرشاد القومي
بند 1 | التعليم الابتدائى | 10,000,000 |
بند 2 | التعليم الإعدادي | 3,000,000 |
بند 3 | التعليم الثانوى | 1,500,000 |
بند 4 | التعليم المهني | 2,650,000 |
بند 5 | معاهد المعلمين والمعلمات | 1,700,000 |
بند 6 | التعليم العالى | 7,100,000 |
بند 7 | الخدمات المتصلة بالتعليم | 1,000,000 |
بند 8 | محو الأمية | 200,000 |
بند 9 | الإرشاد القومي | 2,700,000 |
بند 10 | الاثار | 350,000 |
المجموع | 30,200,000 |
الباب السادس: العمل والشئون الاجتماعية
بند 1 | تنمية القوى العاملة | 2,500,000 |
بند 2 | برنامج الشئون الاجتماعية | 1,500,000 |
بند 3 | برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية | 600,000 |
بند 4 | الشباب والرياضة | 250,000 |
بند 5 | المساجد | 250,000 |
المجموع | 5,100,000 |
الباب السابع: الصحة العامة
بند 1 | المستشفيات | 13,540,000 |
بند 2 | الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 1,800,000 |
بند 3 | الخدمات الوقائية والتحصين | 42,000 |
بند 4 | مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية | 367,000 |
بند 5 | التدريب الصحي | 880,000 |
بند 6 | التخطيط والإحصاء | 6,000 |
بند 7 | أموال الأمانات | 115,000 |
بند 8 | وسائل النقل | 250,000 |
المجموع | 17,000,000 |
الباب الثامن: المواصلات والنقل
بند 1 | الطرق | 18,300,000 |
بند 2 | الطيران المدنى | 2,400,000 |
بند 3 | النقل البرى | 411,000 |
بند 4 | الأرصاد الجوي | 110,000 |
بند 5 | المؤسسة العامة للنقل العام للركاب | 650,000 |
بند 6 | المؤسسة العامة للنقل البحرى | 1,500,000 |
بند 7 | مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية | 6,762,000 |
بند 8 | المؤسسة العامة للبريد | 5,317,000 |
بند 9 | المؤسسة العامة للموانئ | 4,350,000 |
المجموع | 39,800,000 |
الباب التاسع: الكهرباء
بند 1 | المؤسسة العامة للكهرباء | 21,500,000 |
المجموع | 21,500,000 |
الباب العاشر: الاسكان والمرافق
بند 1 | إنشاء المساكن | 27,450,000 |
بند 2 | المرافق العامة | 6,000,000 |
بند 3 | مباني الخدمات | 300,000 |
بند 4 | المباني الإدارية | 1,250,000 |
بند 5 | استكمال مساكن ومرافق عامة | 5,000,000 |
المجموع | 40,000,000 |
الباب الحادى عشر: الداخلية والحكم المحلي
بند 1 | مشاريع المحافظات | 1,550,000 |
بند 2 | مشاريع البلديات | 29,150,000 |
بند 3 | مشاريع الشرطة | 600,000 |
بند 4 | تخطيط المدن والقرى | 150,000 |
بند 5 | التدريب | 100,000 |
بند 6 | وسائل النقل | 250,000 |
المجموع | 31,800,000 |
الباب الثاني عشر: الخدمة المدنية
بند 1 | المعهد القومى للإدارة العامة | 200,000 |
بند 2 | تدريب الموظفين | 300,000 |
المجموع | 500,000 |
الباب الثالث عشر: التخطيط
بند 1 | الدراسات والأبحاث | 14,000 |
بند 2 | البرنامج الإحصائي | 89,000 |
بند 3 | برنامج أعمال المساحة | 541,000 |
بند 4 | المساهمات في المنظمات الدولية | 931,000 |
بند 5 | التدريب على شئون وأساليب التخطيط | 15,000 |
بند 6 | وسائل النقل | 10,000 |
المجموع | 1,600,000 |
الباب الرابع عشر: احتياطي مشاريع التنمية
بند 1 | احتياطي المشاريع | 1,500,000 |
المجموع | 1,500,000 |
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً