أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 35 لسنة 1971 م لميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

نشر في
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 35 لسنة 1971 م لميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، 
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 300,000,000 ج.ل (ثلاثمائة مليون جنيه ليبي ) لأغراض مصروفات التنمية للحكومة خلال المدة الواقعة بين أول أبريل 1971 و 31 مارس 1972 م، وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة من حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الاول المرافق.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1971م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
  • وزير الداخلية والحكم المحلي
  • الرائد/ بشير الصغير هوادي
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير التربية والإرشاد القوميوزير الاقتصاد
  • الرائد/ مختار القروي
  • وزير المواصلات
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 11 ربيع الأول 1391 هـ 
  • الموافق 6 مايو 1971م
  • ووزير الخزانة
  • ووزير الصناعة والثروة المعدنية
  • النقيب/ امحمد المقريف
  • وزير الإسكان والمرافق
  • وزير الوحدة والخارجية
  • الدكتور مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية

الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية لعام 1972/1971 م

يخصص مبلغ 3000،000،000 ج.ل ( ثلاثمائة مليون جنيه ليبي ) الميزانية التنمية لعام 1972/1971 م من الباقى من دخل النفط المقدر تحصيله خلال العام المالى 1972/1971م بعد خصم ما يخصص من هذا الدخل الى الاحتياطي العام طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

ميزانية التنمية لعام 1972/1971 م الملخص العام

البابالقطاعمخصصات1392/91 1972/71 م
1الزراعة والإصلاح الزراعي50,400,000
2الصناعة والثروة المعدنية32,000,000
3النفط21,600,000
4الاقتصاد والسياحة7,000,000
5التربية والإرشاد القومي30,200,000
6العمل والشئون الاجتماعية5,100,000
7الصحة العام17,000,000
8المواصلات والنقل39,800,000
9الكهرباء21,500,00
10الإسكان والمرافق40,000,000
11الداخلية والحكم المحلي31,800,000
12الخدمة المدنية500,000
13التخطيط1,600,000
14احتياطى المشاريع1,500,000
المجموع300,000,000

الجدول الثانى المرافق لميزانية التنمية لعام 1392/1391 هـ 1972/1971م

التفاصيل مخصصات 1391/ 1392 هـ 1972/71م

الباب الأول: الزراعة والإصلاح الزراعي

بند 1الإصلاح الزراعي17,500,000
بند 2المياه وحفظ التربة 10,400,000
بند 3الانتاج النباتي2,800,000
بند 4 الإنتاج الحيواني1,750,000
بند 5الغابات والمراعي1,375,000
بند 6 التسويق والتسليف والإعانات12,400,000
بند 7البحوث الزراعية375,000
بند 8الطرق الزراعية3,500,000
بند 9وسائل النقل300,000
المجموع50,400,000

الباب الثاني: الصناعة والثروة المعدنية

بند 1المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع20,700,000
بند 2مركز البحوث الصناعية600,000
بند 3برنامج تشجيع الصناعة430,000
بند 4برنامج تطوير الصناعات التقليدية570,000
بند 5برنامج تنمية الثروة السمكية700,000
بند 6 القروض العقارية والصناعية9,000,000
المجموع32,000,000

الباب الثالث: النفط

بند 1 تكرير النفط7,270,000
بند 2 مجمع الصناعات القائمة على الغاز4,500,000
بند 3 عمليات الاستكشاف والانتاج4,000,000
بند 4مستودعات للمشتقات النفطية850,000
بند 5ناقلات النفط2,860,000
بند 6تأسيس شركة حفر وجيوفيزياء1,120,000
بند 7التدريب على شؤون النفط1,000,000
المجموع21,600,000

الباب الرابع: الاقتصاد والسياحة

بند 1التجارة والتسويق5,450,000
بند 2الهيئة العامة للمعارض120,000
بند 3الهيئة العامة للسياحة1,390,000
بند 4البحوث والتدريب40,000
المجموع7,000,000

الباب الخامس: التربية والإرشاد القومي

بند 1التعليم الابتدائى10,000,000
بند 2التعليم الإعدادي3,000,000
بند 3التعليم الثانوى1,500,000
بند 4التعليم المهني2,650,000
بند 5معاهد المعلمين والمعلمات1,700,000
بند 6التعليم العالى7,100,000
بند 7الخدمات المتصلة بالتعليم1,000,000
بند 8محو الأمية200,000
بند 9الإرشاد القومي2,700,000
بند 10الاثار350,000
المجموع30,200,000

الباب السادس: العمل والشئون الاجتماعية

بند 1تنمية القوى العاملة2,500,000
بند 2برنامج الشئون الاجتماعية1,500,000
بند 3برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية600,000
بند 4الشباب والرياضة250,000
بند 5المساجد250,000
المجموع5,100,000

الباب السابع: الصحة العامة 

بند 1المستشفيات13,540,000
بند 2الخدمات العلاجية والمراكز الصحية1,800,000
بند 3الخدمات الوقائية والتحصين42,000
بند 4مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية367,000
بند 5التدريب الصحي880,000
بند 6التخطيط والإحصاء6,000
بند 7أموال الأمانات115,000
بند 8وسائل النقل250,000
المجموع17,000,000

الباب الثامن: المواصلات والنقل

بند 1الطرق18,300,000
بند 2الطيران المدنى2,400,000
بند 3النقل البرى411,000
بند 4الأرصاد الجوي110,000
بند 5المؤسسة العامة للنقل العام للركاب650,000
بند 6المؤسسة العامة للنقل البحرى1,500,000
بند 7مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية6,762,000
بند 8المؤسسة العامة للبريد5,317,000
بند 9المؤسسة العامة للموانئ4,350,000
المجموع39,800,000

الباب التاسع: الكهرباء

بند 1المؤسسة العامة للكهرباء21,500,000
المجموع21,500,000

الباب العاشر: الاسكان والمرافق

بند 1إنشاء المساكن27,450,000
بند 2المرافق العامة6,000,000
بند 3مباني الخدمات300,000
بند 4المباني الإدارية1,250,000
بند 5استكمال مساكن ومرافق عامة5,000,000
المجموع40,000,000

الباب الحادى عشر: الداخلية والحكم المحلي

بند 1مشاريع المحافظات1,550,000
بند 2مشاريع البلديات29,150,000
بند 3مشاريع الشرطة600,000
بند 4تخطيط المدن والقرى150,000
بند 5التدريب100,000
بند 6وسائل النقل250,000
المجموع 31,800,000

الباب الثاني عشر: الخدمة المدنية

بند 1المعهد القومى للإدارة العامة200,000
بند 2تدريب الموظفين300,000
المجموع500,000

الباب الثالث عشر: التخطيط

بند 1الدراسات والأبحاث14,000
بند 2البرنامج الإحصائي89,000
بند 3برنامج أعمال المساحة541,000
بند 4المساهمات في المنظمات الدولية931,000
بند 5التدريب على شئون وأساليب التخطيط15,000
بند 6وسائل النقل 10,000
المجموع 1,600,000

الباب الرابع عشر: احتياطي مشاريع التنمية

بند 1احتياطي المشاريع1,500,000
المجموع1,500,000
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.