أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة المباني اللازمة لوزارة التربية والإرشاد القومي وتنفيذها

نشر في

قانون رقم 34 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة المباني اللازمة لوزارة التربية والإرشاد القومي وتنفيذها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • و على القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية، 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير سنة 1970م، بتنظيم وزارة التربية والإرشاد القومي، 
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تتولى وزارة التربية والإرشاد القومي رسم سياسة اقامة الابنية المدرسية وغيرها من الابنية اللازمة لها، وتنفيذ هذه السياسة وفقاً للبرامج التي تضعها في نطاق خطة التنمية، وفى حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك.

مادة 2 

استثناء من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1970 م، بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق تخول وزارة التربية والإرشاد القومي ما يأتي:

  1. اختيار الأراضي اللازمة لمشروعات المباني الخاصة بها.
  2. وضع المخططات والتصميمات والنماذج والمواصفات القياسية الخاصة بتلك المباني·
  3. إعداد المشروعات العامة والخاصة والعقود التنفيذية للمشروعات المشار إليها وتنفيذها.
  4. الإشراف على أعمال المقاولين وفقاً للعقود المبرمة معهم.

مادة 3 

تتولى الوزارة انشاء وتوفير الاجهزة الفنية المتخصصة لاعداد مشروعاتها، ووضع المخططات والتصميمات اللازمة لتلك المشروعات والإشراف على تنفيذها·

وللوزارة أن تستعين فى ذلك بالأجهزة الفنية الموجودة لدى وزارة الإسكان والمرافق والهيئة الفنية للتخطيط وغيرهما من الوزارات والجهات المختصة·

مادة 4 

يصدر وزير التربية والإرشاد القومي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 5 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ بشير الصغير هوادي
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 6 ربيع الأول 1391 هـ
  • الموافق 1 مايو 1971 م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.