أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 27 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات إنشاء محطة توليد غرب طرابلس 180 م والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 و اعتماد قيمته الاجمالية

نشر في

قانون رقم 27 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات إنشاء محطة توليد غرب طرابلس 180 م والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 و اعتماد قيمته الاجمالية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات المشروع رقم 1 إنشاء محطة توليد غرب طرابلس م.و المدرج تحت البند الفرعي أ فرع طرابلس والبند 1 المؤسسة العامة للكهرباء بالباب التاسع قطاع الكهرباء من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972م بمبلغ 4,971,000 ديناراً أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وسبعين ألف دينار ليبى ويؤخذ هذا المبلغ من الوفورات المتوقعة فى كل من البابين الثامن قطاع المواصلات والنقل والتاسع قطاع الكهرباء بميزانية التنمية المشار إليها.

مادة 2 

تعتمد القيمة الاجمالية التقديرية للمشروع المبين في المادة الأولى من هذا القانون بما فى ذلك تكاليف وحدة التوليد الرابعة بمبلغ اجمالى لا يجاوز 461,000, 20دينار عشرين مليوناً وأربعمائة وواحد وستين ألف دينار ليبي.

مادة 3 

على وزيري الخزانة والمواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود 
  • وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • صدر فى 27 ذى الحجة 1391 هـ
  • الموافق 12 فبراير 1972 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.