قانون رقم 27 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات إنشاء محطة توليد غرب طرابلس 180 م والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 و اعتماد قيمته الاجمالية
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 فبراير 1972
-
الرقم:27
-
جهة الإصدار:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 27 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات إنشاء محطة توليد غرب طرابلس 180 م والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 و اعتماد قيمته الاجمالية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1972 م بتعديل أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970 م،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من شعبان 1390 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وادارة حسابات التنمية وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات المشروع رقم 1 إنشاء محطة توليد غرب طرابلس م.و المدرج تحت البند الفرعي أ فرع طرابلس والبند 1 المؤسسة العامة للكهرباء بالباب التاسع قطاع الكهرباء من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972م بمبلغ 4,971,000 ديناراً أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وسبعين ألف دينار ليبى ويؤخذ هذا المبلغ من الوفورات المتوقعة فى كل من البابين الثامن قطاع المواصلات والنقل والتاسع قطاع الكهرباء بميزانية التنمية المشار إليها.
مادة 2
تعتمد القيمة الاجمالية التقديرية للمشروع المبين في المادة الأولى من هذا القانون بما فى ذلك تكاليف وحدة التوليد الرابعة بمبلغ اجمالى لا يجاوز 461,000, 20دينار عشرين مليوناً وأربعمائة وواحد وستين ألف دينار ليبي.
مادة 3
على وزيري الخزانة والمواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر فى 27 ذى الحجة 1391 هـ
- الموافق 12 فبراير 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات