قانون رقم 107 لسنة 1971 م بإضافة مشروع تشجير وتعمير واديي الأثل والميت إلى مشاريع الاستصلاح المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 5 ديسمبر 1971
- الرقم: 107
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
قانون رقم 107 لسنة 1971 م بإضافة مشروع تشجير وتعمير واديي الأثل والميت إلى مشاريع الاستصلاح المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف مشروع تشجير وتعمير واديى الأثل والميت إلى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م والتي تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.
ويخصص مبلغ وقدره 250,000 د.ل (مائتان وخمسون الف دينار 250 ليبي) لمواجهة تنفيذ هذا المشروع، ويؤخذ المبلغ المذكور من الاعتمادات المالية المدرجة في الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) البند (2) المياه وحفظ التربة بند فرعي (د) وديان للدراسة النهائية، والبند (6) التسويق والتسليف والإعانات الحكومية بند فرعي (ج) التخزين وتكوين احتياطي الحبوب المشروع (و) و المشروع (ك) من الميزانية المشار إليها.
مادة 2
تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليماً دون التقيد في ذلك بالنظم والاوضاع الحكومية أو المعمول بها في المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 3
على وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر في 18 شوال 1391 هـ
- الموافق 5 ديسمبر 1971 م
- محمد على تبو وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية