أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 35 لسنة 1972 م بإدراج بند فرعى جديد بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي وتخصيص 500,000 دينار نصف مليون دينار لهذا البند بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م

نشر في

قانون رقم 35 لسنة 1972 م بإدراج بند فرعى جديد بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي وتخصيص 500,000 دينار نصف مليون دينار لهذا البند بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م بند فرعي برقم ی المساهمة في رأسمال الشركة الزراعية العامة بالبند 1 الإصلاح الزراعى بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 2 

يخصص مبلغ 500,000 دينار نصف مليون دينار للبند الفرعي المذكور لسداد جزء من قيمة اكتتاب الحكومة في رأسمال الشركة السالفة البيان.

ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات الباب الرابع عشر احتياطى مشاريع التنمية بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 14 محرم 1392 هـ
  • الموافق 29 فبراير 1972 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.