قانون رقم 35 لسنة 1972 م بإدراج بند فرعى جديد بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي وتخصيص 500,000 دينار نصف مليون دينار لهذا البند بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 28 فبراير 1972
- الرقم: 35
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 35 لسنة 1972 م بإدراج بند فرعى جديد بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي وتخصيص 500,000 دينار نصف مليون دينار لهذا البند بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- و على القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م،
- وعلى القانون رقم 93 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة الزراعية العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م بند فرعي برقم ی المساهمة في رأسمال الشركة الزراعية العامة بالبند 1 الإصلاح الزراعى بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 2
يخصص مبلغ 500,000 دينار نصف مليون دينار للبند الفرعي المذكور لسداد جزء من قيمة اكتتاب الحكومة في رأسمال الشركة السالفة البيان.
ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات الباب الرابع عشر احتياطى مشاريع التنمية بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م.
مادة 3
على وزير الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 14 محرم 1392 هـ
- الموافق 29 فبراير 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم