قانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 15, 1970
-
رقم الإصدار:32
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على القانون الصادر في 20 من المحرم 1379 هـ الموافق 3 من يوليه 1961 م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384 هـ الموافق 2 يناير 1965 م بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال الجيش الليبي،
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
- يجوز نقل الضباط من الجيش إلى وظائف عامة أخرى في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بقرار يصدر من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء.
- ويتم النقل إلى وظيفة تعادل درجتها درجة الرتبة العسكرية التي يشغلها الضابط في تاريخ نقله، وفي تطبيق هذا الحكم تعادل الرتب العسكرية بالدرجات الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية، وفقا لما هو وارد بجدول المعادلة المرفق بهذا القانون.
- ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبه الأصلي، ويقصد به المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها عند نقله, بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها دون البدلات والعلاوات الأخرى المقررة للوظيفة العسكرية محسوبا ذلك المرتب وفق ما هو محدد بجدول المرتبات الملحق بقانون الجيش المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م.ويكون احتفاظ الضابط بما يزيد من مرتبه المشار إليه على نهاية مربوط الدرجة المدنية التي نقل إليها، بصفة شخصية إلى أن يتم استنفاذ هذه الزيادة مما يستحق له مستقبلا في الوظيفة المنقول إليها من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
- ويجوز استثناء من حكم الفقرتين السابقتين، أن يتم النقل إلى درجة أعلى من الدرجة المعادلة للرتبة في جدول معادلة المرتبات المشار إليه.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 22 شوال 1389 هـ الموافق ديسمبر 1969 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي العقيد/ معمر القذافي
- وزير الدفاع رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 7 محرم 1390 هـ
- الموافق 15 مارس 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
-
قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
-
قانون رقم 19 لسنة 2015 م في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 35 لسنة 2015 م.بشأن إلغاء قرار
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني
-
قانون رقم 1 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته
اترك تعليقاً