أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 1970 م في شأن حماية الأراضي الزراعية

نشر في

قانون رقم 33 لسنة 1970 م في شأن حماية الأراضي الزراعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 وعلى قانون حماية الأراضي المشجرة الصادر في 7 ذي الحجة 1386هـ الموافق 8 مارس 1967م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى،وموافقة مجلس الوزراء.

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون،واللوائح الصادرة بمقتضاه،وما لم تدل القرينة على خلاف ذلك،يقصد بالأراضى الزراعية: الأراضي الواقعة خارج المخططات المعتمدة للمدن والقرى،وتكون مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار فى الإنتاج الزراعى،ويدخل في ذلك الغابات الطبيعية وأراضي المراعي والأراضي المشجرة.

مادة 2

  1. يحظر التصرف فى الأراضى الزراعية،لغير الاستثمار الزراعي.
  2. ويحظر تقسيم الأراضى الزراعية بقصد التصرف فيها الى الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي،ولا يصدر هذا الترخيص إلا في حالات الضرورة وبشرط ان تكون القطع بعد التجزئة،صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.
  3. ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه المادة،ولا يجوز تسجيله.

مادة 3

  1. يحظر اقامة مبان على الأراضى الزراعية،كما يحظر تقسيمها بقصد البناء عليها،أو تحويلها على أى نحو الأغراض البناء أو أي غرض آخر غير الاستغلال الزراعي.
  2. ولا يجوز إعطاء تراخيص بالبناء على الأراضى الزراعية،إلا إذا صدر قرار بتخصيصها لذلك،ولا يصدر هذا الترخيص إلا في الحالات التالية:
  • أ- إقامة مساجد أو مطاعم أو استراحات أو محلات تجارية لبيع المواد الغذائية أو الوقود على الطرق العامة.
  • ب- إقامة منشآت للمرافق العامة أو منشآت زراعية أو صناعية.
  • ج- إقامة منشآت لسكن صاحب الأرض وعماله.
  1. ويصدر بتخصيص الأرض لهذه المنشآت،قرار من الوزير وفي لائحة يصدرها مجلس الوزراء،بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الاسكان والمرافق.
  1. وفى تطبيق هذه المادة تعتبر أرضاً زراعية،كل أرض،لم يصدر بعد الترخيص بتقسيمها أو البناء عليها،ولو كانت أعمال التقسيم أو البناء الأولية بدأت بها.

مادة 4

  1. يحظر ايقاع الضرر بالأراضي الزراعية،وما عليها من أشجار و مغروسات،سواء كان ذلك باتلاف التربة أو إفساد معدن الأرض،أو إنقاص خصبها أو إتلاف الأشجار والمغروسات أو قطعها أو الإضرار بها على أي نحو،أو تخريب منابع المياه أو وسائط حملها أو ضخها،أو غير ذلك من الأعمال الضارة.

مادة 5

  1. لا يجوز إدراج أراض زراعية ضمن مشروع مخطط معماري معين إلا بعد موافقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
  2. ولا يجوز تنفيذ المخطط بالنسبة للمناطق الزراعية الداخلة فيه،إلا بعد أخذ رأى وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
  3. ·ولا يجوز قطع الأشجار في الأراضي الداخلة ضمن نطاق المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 6

لا يجوز في خارج مخططات المدن والقرى قطع الأشجار،مادامت صالحة للغرض الذي غرست من أجله،ما لم يكن ذلك بقصد الاستبدال أو الاستثمار الزراعى،أو لدواعي الضرورة،التي تحدد بلائحة يصدرها الوزير ويجب فى جميع الأحوال المذكورة،الحصول على ترخيص من الوزارة قبل قطع الأشجار.

مادة 7

لا يجوز لمحرري العقود وغيرهم ممن يختصون قانوناً بتوثيق المحررات،تحرير أو توثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام هذا القانون، كما لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيله.

ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

مادة 8

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد،يقضى بها قانون العقوبات،أو أى قانون آخر،يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة ولا تقل عن خمسمائة جنيه،أو باحدى هاتين العقوبتين،كل من يخالف أحكام المادة 2 أو المادة 3 فقرة 1 أوالمادة 4 أو المادة 5 فقرة 3 أو المادة 6.

لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وللمحكمة أن تحكم – مع العقوبة بازالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة لأحكام هذه المواد،مع رد الشئ الى أصله بنفقات على حساب المخالف.

مادة 9

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى،صفة الضبط القضائي،فيما يتعلق بإثبات الجرائم،

التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى مع الاستعانة بسلطات الأمن في الدولة.

  1. ويعتبر من قبيل الفعل الضار،كل اهمال أو ترك،ينشأ عنه،أو يكون من شأنه إيقاع الضرر بالأرض الزراعية أو الأشجار والمغروسات والمنشآت الزراعية.
  2. ويعتبر كذلك من قبيل الفعل الضار،ترك الأرض الزراعية دون استثمار لمدة تزيد على سنة زراعية بغير عذر مقبول.

مادة 10

يلغى قانون حماية الأراضي المشجرة الصادر في 7 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 18 مارس 1967م،كما يلغى كل حكم آخر مخالف لأحكام هذا القانون.

مادة 11

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور جمعه شريحه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • العقيد/ القذافي معمر رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 7 محرم 1390هـ 
  • الموافق 15 مارس 1970م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.