قانون رقم 27 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش
-
التصنيف:
-
التاريخ:31 ديسمبر 2021
-
الرقم:27
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 27 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 20 من المحرم 1381 هـ الموافق 3 من يوليه 1961 م بشأن الجيش،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش،
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
يستبدل بنص الفقرة 3 من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي
“3” ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبه الذي يتقاضاه في تاريخ نقله.
ويقصد بالمرتب في هذا الخصوص المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها قبل نقله، بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها مضافا إليه العلاوة العسكرية المقررة للرتبة المشار إليها، محسوبا ذلك كله وفق ما هو محدد بجدول المرتبات والعلاوات الملحق بقانون الجيش، المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389هـ الموافق 17 سبتمبر 1969م، ويكون احتفاظ الضابط بما يزيد من مرتبه المشار إليه على نهاية مربوط الدرجة المدنية التي نقل إليها، بصفة شخصية إلى أن يتم استنفاذ هذه الزيادة مما يستحق له مستقبلا في الوظيفة المنقول إليها من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
مادة 2
بدء العمل بالقانون وسريان أحكامه على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وتسرى هذه الأحكام على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970 م المشار إليه، على ألا يترتب على ذلك صرف فروق مالية في الماضي.
مادة 3
نشر القانون في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الدفاع
- صدر في 11 صفر 1391 هـ
- الموافق 7 أبريل 1971 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً