أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين

المؤتمر الوطني العام

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 08/03/ 2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • القانون المدني.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 و99 لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التشريعات النافذة.
  • وعل كتاب السید رئیس لجنة الخبراء رقم (4/2015م) المؤرخ في 2015/09/01م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 01 المحرم 1437هـ الموافق 2015/10/14 م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تلغى القوانين الآتية:

  1. القانون رقم 10 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
  2. القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة.
  3. القانون رقم 46 لسنة 1975 م بشأن الأراضي القزمية.
  4. القانون رقم 88 لسنة 1975 م تقریر حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة.
  5. القانون رقم 38 لسنة 1977 م الخاص بإلغاء الحيازة كسبب للملكية.
  6. القانون رقم 04 لسنة 1978 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة الملكية العقارية.
  7. القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  8. القانون رقم 7 لسنة 1985 م.بشأن عدم قبول دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثوریة.
  9. القانون رقم 7 لسنة 1986 م بشأن إلغاء ملكية الأرض.
  10. القانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  11. القانون رقم 11 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة الملكة العقارية.
  12. القانون رقم 10 لسنة 1427 م بشأن دعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع.

مادة 2

تصدر تشريعات لاحقة تعالج الآثار المترتبة على إلغاء القوانين المبینة بالمادة السابقة مع التأكيد على حظر استيفاء الحق بالذات طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.ویلغى كل ما یخالفه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 01 المحرم1437 هـ
  • الموافق 14 أكتوبر 2015م