قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تلغى القوانين الآتية:
مادة 2
تصدر تشريعات لاحقة تعالج الآثار المترتبة على إلغاء القوانين المبینة بالمادة السابقة مع التأكيد على حظر استيفاء الحق بالذات طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.ویلغى كل ما یخالفه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً