قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الإجتماعي
مؤتمر الشعب العام،
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
مادة (1)
الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحماية للمقيمين فيها من غير المواطنين.
ويشمل الضمان الاجتماعي كل نظام يوضع أو إجراء يتخذ طبقاً لهذا القانون بقصد حماية الفرد ورعايته في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة، وعند فقد العائل وانقطاع سبل العيش وعند الحمل والولادة وإعانته على تحمل الأعباء العائلية وفي حالات الكوارث والطوارئ والوفاة.
كما يشمل الضمان الاجتماعي، الرعاية الاجتماعية لمن لا راعي له من الأطفال والبنين والبنات، والمعوقين والعجزة والشيوخ، ورعاية وتوجيه الأحداث في حالات الجنوح والانحراف، ويشمل الضمان الاجتماعي كذلك إجراءات وتدابير الأمن الصناعي والعناية بحالات إصابة العمل وأمراض المهنة وإعادة تأهيـل المرضى والمصابين والعجزة.
مادة (2)
يشمل الضمان الاجتماعي نظام الزكاة الشرعية الإسلامية، وتطبق في شأنها أحكام قانون الزكاة رقم (89) لسنة 1971م. واللوائح والقرارات التفسيرية والتنفيذية الصادرة بمقتضاه.
كما يعتبر من أنظمة الضمان الاجتماعي أي نظام آخر يوضع على أساس من الشريعة الإسلامية، واستلهاماً لمبادئها القائمة على البر والعدل والإخاء والتراحم والتضامن متى كان يقصد به حماية الفرد ورعايته ودرء المخاطر عنه.
مادة (3)
تعتبر من أنظمة الضمان الاجتماعي الأنظمة الحالية للتأمين الاجتماعي والتقاعد السارية وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة1957م. وقانون التقاعد لسنة 1967م. والقوانين المعدلة لهما واللوائح والقرارات السارية بمقتضاهما، وذلك إلى أن تحل محلها أنظمة الضمان الاجتماعي الجديدة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.
كما يعتبر من أنظمة الضمان الاجتماعي نظام تقاعد العسكريين.
مادة (4)
تختص اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بالقيام على شئون الضمان الاجتماعي،ويشمل ذلك التخطيط والأبحاث ووضع الأنظمة والخطط والقواعد والإشراف على تنفيذها ومتابعة ذلك التنفيذ بما يحقق التنسيق وتقييم الأداء ومراعاة أحكام القوانين واللوائح ورعاية مصالح المضمونين.
كما تكون للجنة المذكورة الاختصاصات الأخرى التي تسند إليها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (5)
تختص كل لجنة من اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات بتنفيذ أنظمة الضمان الاجتماعي في نطاق البلدية ذات الشأن وذلك بتسجيل المضمونين وتحصيل الاشتراكات عنهم وتقديم المنافع الضمانية النقدية والعينية إليهم، وجمع البيانات والإحصاءات والإعداد لمشروعات المخططات والميزانيات في شئون الضمان الاجتماعي وذلك فيما عدا ما تختص به اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
مادة (6)
يكون بأمانة الضمان الاجتماعي صندوق للضمان الاجتماعي له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة وحسابات مستقلة، وتتولى شئون الصندوق لجنة يرأسها أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي ويكون من بين أعضائها مدير الصندوق ومندوبون عن المضمونين وجهات العمل، ويكون تشكيل هذه اللجنة وتحديد صلاحياتها وتنظيم أعمالها وفقاً للوائح الصادرة بهذا الشأن.
وينوب أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي عن الصندوق في التعاقد والتقاضي ويمثله لدى الغير.ويكون تعيين مدير الصندوق وتحديد مرتبه بقرار من اللجنة الشعبية العامة يصدر بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
مادة (7)
تتكون إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي من:
مادة (8)
تخصص أموال صندوق الضمان الاجتماعي للصرف منها على المنافع النقدية والمنافع العينية للضمان الاجتماعي وعلى مايستلزمه استثمار أموال واحتياطيات الضمان الاجتماعي.
ولا يجوز الصرف من هذه الأموال على المصروفات الإدارية أو العمومية لأمانة الضمان الاجتماعي، وتحدد اللوائح أنواع المصروفات العمومية والإدارية المتعلقة بالمنافع والاستثمارات والتي يتحملها الصندوق.
ويراعى بالنسبة لحصيلة أموال الزكاة أن تخصص هذه الأموال – كحساب مستقل للصرف منها على المصارف الشرعية للزكاة دون غيرها، وتراعى بشأنها الأحكام الشرعية المنصوص عليها في قانون الزكاة ولوائحه.
مادة (9)
الاشتراك في الضمان الاجتماعي إلزامي فيما يتعلق بجميع أفراد فئات المضمونين المشتركين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون.
ولا يجوز تحميل المضمونين المذكورين نصيباً في أعباء منافع الضمان الاجتماعي أو تكاليف خدماته إلا في حدود ماتنص عليه أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.
مادة (10)
يقدم الضمان الاجتماعي منافع نقدية ومنافع عينية، وذلك على النحو المبين في المواد التالية:
مادة (11)
المنافع النقدية التي يقدمها الضمان الاجتماعي هي:
أ- المعاشات وهي:
ب- علاوة العائلة لأصحاب المعاشات.
ت- المنافع قصيرة الأمد: وهي المساعدات المالية اليومية للعاملين لحساب أنفسهم في حالات العجز المؤقت للمرض أو إصابة العمل أو الولادة.
ث- المنح المقطوعة: وهي منح تقدر بمبالغ معينة تستحق كل منها دفعة واحدة عند توافر شروطها وهي:
مادة (12)
أ- المنافع العينية التي يقدمها الضمان الاجتماعي هي:
ب- وتقدم هذه المنافع العينية على الوجه الذي يبينه هـذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.
مادة (13)
أ- يستحق معاش الشيخوخة للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغه السن المحددة قانوناً لترك العمل أو الخدمة.
ب- وتكون هذه السن (65) خمسة وستين سنة ميلادية كاملة فيما يتعلق بالمشتركين من الرجال من غير الفئة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة، كما تكون (60) ستين سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى الفئات الآتية:
ت- على أنه يجوز لمن بلغ السن المحددة بالفقرة (ب) السابقة أن يستمر في الخدمة أو العمل بعد الخامسة و الستين أو بعد الستين بحسب الأحوال بشرط موافقته هو وموافقة جهة العمل أو الخدمة وذلك مع عدم الاخلال بالشروط الاخرى المقررة قانونا للبقاء في الخدمة أو العمل.
ث- وتعدل بما يتفق وأحكام هذه المادة الأحكام المتعلقة بسن انتهاء الخدمة أو العمل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م. وغيره من التشريعات المنظمة للخدمة أو العمل وفي أنظمة الشركاء والعمال على ألا يخل ذلك بالسن المحددة لانتهاء الخدمة في قوانين نظام القضاء والشرطة وحرس الجمارك، ويسري حكم التعديل المذكور اعتباراً من التاريخ المحدد بالفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون.
مادة (14)
أ- يحسب معاش الشيخوخة للمشترك على أساس متوسط مرتبه الفعلي أو أجره الفعلي
أو دخله المفترض في خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة خدمته أو عمله، ويضرب هذا المتوسط في(½2%) عن كل سنة خدمة أو عمل من العشرين سنة الأولى للمشترك و(2%) عن كل سنة خدمة أو عمل له تالية لذلك.
ب- على ألا يقل معاش الشيخوخة عن ( ثمانين في المائة) من الحد الأدنى للأجور ولا يزيد على ثمانين في المائة من متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش.
ت- ويقف اقتطاع الاشتراكات من مرتب المشترك أو أجره أو دخله لحساب المعاش وذلك ابتداء من التاريخ الذي تخوله فيه مدة خدمته أو عمله المحسوبة للحد الأقصى للمعاش، ولا تدخل المدة التالية لذلك التاريخ في حساب المعاش.
ث- وتبين اللوائح الأحكـام التنفيذية لتسوية معاشـات الشيخوخة وضوابط استحقاقها وصرفها.
كما تحدد اللوائح الأثر الذي يلحق بمعاش الشيخوخة في حالة إيواء صاحبه بدار الشيخوخة أو العجزة أو المعوقين أو بغيرها من دور الرعاية الاجتماعية.
مادة (15)
إذا كان المشترك قد حصل على مكافأة بمقتضى نظام التقاعد أو إعانة إجمالية بمقتضى نظام التأمين الاجتماعي، ثم عاد إلى العمل أو الخدمة تحت نظام معاش الشيخوخة المقرر بهذا القانون فتدخل مدة خدمته أو عمله السابقة في حساب معاش الشيخوخة وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يرد إلى صندوق الضمان الاجتماعي قيمة المكافأة أو الإعانة التي كان قد تقاضاها عن مدة الخدمة أو العمل المذكورة ويكون الـرد وفقاً لما تبينه اللوائح.
فإذا لم يعد الأشخاص المذكورون إلى العمل أو الخدمة بعد سريان نظام معاشات الضمان الاجتماعي فتبقى لهم المكافأة أوالإعانة التي استحقوها ولا يعاملون بمقتضى نظام معاشات الشيخوخة المقرر بهذا القانون.
مادة (16)
إذا زاول صاحب المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أو لقانون التقاعد أو التأمين الاجتماعي خدمة أو عملاً يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيوقف صرف معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ عودته إلى الخدمة أو العمل ويستمر موقوفاً طوال مدة خدمته أو عمله الخاضع للضمان الاجتماعي فإذا انتهت خدمته أو عمله فيعاد تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقاً للقانون، وذلك مع مراعاة حكم المادة (39) من هذا القانون.
مادة (17)
أ- إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب إصابة عمل أعجزته عجزاً كليّاً عن الكسب، فإنه يستحق معاشاً كاملاً، فإذا عجز عن الكسب بسبب إصابة العمل عجزاً جزئيّاً فإنه يستحق معاشاً جزئيّاً أو إعانة مقطوعة.
ب- ويكون استحقاق المعاش الكامل أو الجزئي أو الإعانة بحسب درجة العجز وذلك على النحو الآتي:
درجة العجز | المنفعة النقدية |
أقل من خمسة في المائة | لا تستحق أي منفعة نقدية |
من خمسة في المائة إلى أقل من ثلاثين في المائة | إعانة مقطوعة |
من ثلاثين في المائة إلى أقل من ستين في المائة | معاش جزئي |
من ستين في المائة إلى مائة في المائة | معاش كامل |
ت- وتحدد نسبة العجز بدرجة فقد القدرة على الكسب وبحسب نوع العمل، والجزء المصاب من الجسد ومع مراعاة حكم الفقرة (9) من المادة (52) من هذا القانون. د) ويحسب المعاش الكامل على الأساس المنصوص عليه بالمادة (14) من هذا القانون على ألا يقل هذا المعاش عن قيمة المعاش الأساسي المقرر بمقتضى هذا القانون مضافاً إليه نصف آخر دخل أو مرتب أو أجر استحقت على أساسه الاشتراكات قبل فقد المشترك القدرة على الكسب ولا يجاوز المعاش (100%) من قيمة الدخل أو المرتب أو الأجر المذكور بأي حال.
ث- ويحسب المعاش الجزئي بنسبة درجة العجز إلى المعاش الكامل، وتقدر الإعانة المقطوعة بنسبة درجة العجز إلى معاش سنة كاملة.
ج- وتأخذ أمراض المهنة حكم إصابات العمل، وتحدد اللوائح أمراض المهن وحالاتها وشروط اعتبارها.
مادة (18)
أ- إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب عجز كلي مستديم – بنسبة 60% أو أكثر – ناشئ عن عدم اللياقة الصحية أو عن مرض أو حادث، وكان ذلك لا يرجع إلى إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً يحسب على أساس (خمسين في المائة) من المعاش الكامل ( المحسوب وفقاً لحكم المـادة (14) من هذا القانون ) مضافاً إليه ( ½ % في المائة ) عن كل سنة اشتراك من العشرين سنة الأولى من مدة العمل أو الخدمة و(2%اثنان في المائة ) عن كل سنة خدمة أو عمل تزيد على ذلك.
ب- وفي شأن تقدير العجز وتحديد نسبته يتبع حكم الفقرة (جـ) من المادة (17) من هذا القانون.
ت- ولا يقل معاش العجز الكلي المستديم الذي يستحق بحكم هذه المادة عن قيمة المعاش الأساسي المقرر بمقتضى هذا القانون مضافاً إليه نصف آخر دخل أو مرتب أو أجر استحق على أساسه الاشتراك قبل انتهاء الخدمة أو العمل بسبب العجز الكلي، ولا يجاوز المعاش (80%ثمانين في المائة) من الدخل أو المرتب أو الأجر المذكور بأي حال.
مادة (19)
تبين اللوائح أحكام العجز المشار إليه بالمادتين (17و18) وضوابط واجراءات تقديره وتشكيل اللجان التي تتولى ذلك التقدير وبيان اختصاصاتها وتنظيم أعمالها، وتضع هذه اللوائح الأحكام التنفيذية لمعاشات وإعانات العجز المقررة بالمادتين المذكورتين وقواعد استحقاقها وتسويتها وصرفها، كما تبين أحكام إعادة الفحص الطبي للتحقق من استمرار العجز، والأثر الذي يلحق بالمعاش عند تحسن الحالة بسبب إعادة التأهيل أو بغير ذلك من الأسباب أو عند إيواء صاحب المعاش بدار العجزة أو المعوقين أو بغيرها من دور الرعاية الاجتماعية.
مادة (20)
إذا كان صاحب معاش العجز الكلي بسبب إصابة العمل، أو صاحب معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل، يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر له لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة للعجز جاز أن يزاد معاشه بمقدار لا يجاوز (25%) خمسة وعشرين في المائة منه، وذلك بحسب نوع الخدمة اللازمة ومدى الحاجة إليها، وعلى الوجه الذي تبينه اللوائح.
مادة (21)
أ- إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب الوفاة فيحسب المعاش الذي كان يستحقه بافتراض أنه عجز عجزاً كلياً ويصرف نصيب من هذا المعاش إلى المستحقين عنه من أفراد أسرته.
ب- وإذا توفي صاحب المعاش المقرر وفقاً لأحكام إحدى المواد 14،17،18 فيصرف لأفراد أسرته المستحقين عنه نصيب من ذلك المعاش.
ت- وتحدد اللوائح فئات أفراد الأسرة المستحقين عن المشترك وعن صاحب المعاش وشروط استحقاقهم ومقدار مايستحقونه من أنصبة، ونسبة هذه الأنصبة إلى معاش المتوفي، وأحوال انتهاء الحق في المعاش أو وقفه أو نقصه تبعاً لزوال شروط الاستحقاق أو تغيير الحالة.
مادة (22)
أ- المعاش الأساسي هو الحد الأدنى الذي يكفله نظام الضمان الاجتماعي لمن ليس له معاش أخر ويستحق المعاش الأساسي للمضومنين الاتي بيانهم:
ب- ويكون بيان شروط استحقاق كل فئة وفقا للوائح على أن يشترط لاستحقاق هذا المعاش الا يكون لأي من أفراد هذه الفئات مرتب أو أجر أو معاش أو ايراد يبلغ مقداره المعاش الأساسي فإذا كان لهم من ذلك ما تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي فيستحق لهم الفرق بين القيمتين واذا كان لمستحق المعاش الأساسي حق في نفقته لم تؤد اليه فيحل صندوق الضمان الاجتماعي محل مستحق النفقة عند الاقتضاء الى أن يتم التنفيذ بها.
ت- وتكون قيمة المعاش الأساسي (40) د.ل أربعين دينارا ليبيا شهريا.
ث- وتبين اللوائح القواعد والاجراءات التنفيذية اللازمة لضبط استحقاق المعاشات الاساسية و صرفها.
ج- واذا توافرت شروط استحقاق المعاش الاساسي في أي من المنتفعين بنظام التقاعد أو بنظام التأمين الاجتماعي أو المستحقين عنهم وكان له معاش تقاعدي أو تأمين تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي فيستحق له الفرق بين القيمتين، وان كان ستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنظام التقاعد أو اعانة اجمالية للشيخوخة أو اعتلال الصحة أو الترمل أو التيتم بمقتضى نظام التأمين الاجتماعي فيحل المعاش الأساسي المستحق محل المكافأة أو الاعانة المذكورة.
ح- ويقصد بالايراد المشار اليه بالفقرة (ب) من هذه المادة صافي الايراد الفعلي الذي يتحقق نتيجة العمل أو الجهد أو الاسكان أو الايجارات أو النفقة أو الايراد المرتب أو من ادارة أي نوع من أنواع الاعمال بشرط أن يتخذ صفة النبات و الاستعرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
مادة (23)
مادة (24)
يستحق صاحب المعاش علاوة عائلة تصرف له شهرياً بالفئات الآتية:
وتستحق هذه العلاوة لأصحاب المعاشات الأساسية وغيرها من المعاشات التي تقرر بمقتضى هذا القانون ولأصحاب المعاشات المقررة وفقاً لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي لإصابة العمل.
ويقصد بالعائلة في هذا الخصوص الزوج والزوجة والأبناء الذكور إلى سن الثامنة عشر والبنات غير المتزوجات.
وتنظم اللوائح شروط وقواعد استحقاق وصرف هذه العلاوة.
مادة (25)
يستحق المشترك العامل لحساب نفسه منافع نقدية قصيرة الأمد تعويضاً له عن الدخل المفترض الذي يفقده بسبب العجز الوقتي الناشئ عن المرض أو إصابة العمل أو الولادة، على أن يكون ذلك للمدد وبالفئات الآتية:
وتبين اللوائح شـروط وقواعـد استحقاق المنافع النقدية المذكـورة للعاملين لحساب أنفسهم.
أما المضمونون من الشركاء والموظفين والعمال فتتولى جهات الخدمة أو العمل تعويضهم عن المرتب أو الأجر أو الدخل المفقود- بصفة وقتية – بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة، ويجب أن تتضمن ذلك القواعد المنظمة لشئون الشركاء والموظفين والعمال والمتعلقة بكل فئة من الفئات المذكورة على ألا يقل التعويض الذي يقرر لهم عن الحدود الواردة في هذه المادة.
مادة (26)
مادة (27)
تصرف للمشترك المنح المقطوعة الآتي بيانها وتستحق كل منها دفعة واحدة متى توافرت شروطها:
وتنظم اللوائح شروط وقواعد استحقاق المنح المقطوعة وصرفها.
مادة (28)
يجوز للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات بشأن زيادة المعاش الأساسي المقرر بالمادة (22) من هذا القانون،أو تعديل الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاشات الأخرى المقررة بهذا القانون، أو زيادة نسب ومدد المنافع قصيرة الأمد أو زيادة مقدار علاوة العائلة أو المنح المقطوعة المقررة بمقتضى أحكامه.
مادة (29)
يقدم الضمان الاجتماعي خدمات الرعاية الاجتماعية الآتية:
وتنظم اللوائح أوجه الرعاية الاجتماعية وشروط استحقاقها، كما تنظم دور الرعاية والخدمات التي تقدمها. على أن يراعى بهذا الشأن أن تتولى دور الرعاية الإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل على نحو متكامل.
مادة (30)
تشمل الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها الضمان الاجتماعي:
وتقدم خدمات الرعاية الصحية النوعية السالف بيانها في المراكز الضمانية وفي المصانع وغيرها من مواقع العمل والإنتاج وفي مراكز إعادة التأهيل ومصحات العجزة والمعوقين وفي دور الرعاية الاجتماعية.
وتبين اللوائح إجراءات التنسيق وتحقيق التكامل فيما يتعلق بالرعاية الصحية النوعية بين أمانة الضمان الاجتماعي وأمانة الصحة وفيما يتعلق بالأمن الصناعي والسلامة العمالية والتدريب والتأهيل المهني والحرفي بين أمانة الضمان الاجتماعي وأمانة الخدمة العامة.
مادة (31)
المضمونون المنتفعون بأنظمة الضمان الاجتماعي هم:
وهم المضمونون الذين يستحقون المنافع الضمانية النقدية والعينية مقابل الاشتراكات وهم:
وهم الذين لاعائل لهم من الأرامل والأيتام والشيوخ والعاجزين ومن انقطعت بهم سبل العيش أو ضاقت عليهم دون وجود من يلتزم بنفقتهم.
على أن يكون لهم نظام ضماني قائم بذاته يتضمنه قانون تقاعد العسكريين.وينتفع المقيمون في الجماهيرية من غير الليبيين بأنظمة الضمان الاجتماعي وذلك في الحدود التي تبينها اللوائح ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
وتضع اللوائح القواعد التنفيذية المتعلقة بفئات المضمونين وشروط وأوضاع تطبيق أحكام هذا القانون على كل فئة منهم.
مادة (32)
يكون تمويل الضمان الاجتماعي من الاشتراكات والموارد الأخرى على النحو المبين فيما يلي:
أولاً: الاشتراكات
وتصدر بتحديدها لائحة تعد بناء على دراسات فنية ضمانية واكتوارية وتراعى فيها الأسس الآتي بيانها:
ثانياً: المبالغ التي تخصصها الدولة في الميزانية العامة لصالح الضمان الاجتماعي سنوياً
وذلك بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي ويراعى بهذا الخصوص:
ثالثاً: ريع استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي واحتياطاته وممتلكاته.
ويعفى هذا الريع من جميع الضرائب والرسوم.
رابعاً:الإيرادات الأخرى
وهي الإيرادات التي تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي من الوصايا أو الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو غيرها، بشرط موافقة لجنة الصندوق على قبولها، فإذا كان مصدرها من خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيشترط لقبولها موافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (33)
تضع اللوائح القواعد والإجراءات المالية والحسابية لصندوق الضمان الاجتماعي بما يكفل المحافظة على موجوداته وأملاكه وأمواله العقارية والمنقولة واستقلال وضبط حسابات إيراداته ومصروفاته، ويراعى مسك حساب مستقل لكل نوع من أنواع المنافع الضمانية.
كما تصدر لائحة بشأن استثمار أموال واحتياطيات الضمان الاجتماعي تتضمن بيان وسائل الاستثمار وأنظمته على أن تراعى في ذلك اعتبارات السلامة والسيولة والعائد وسائر الاعتبارات الأخرى التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة (34)
يفحص المركز المالي للصندوق بمعرفة خبير أو أكثر في رياضيات الضمان الاجتماعي (أكتواري) ويجرى هذا الفحص بصفة دورية عن فترات لا تزيد كل منها على ثلاث سنوات.
ويعاد النظر في تقييم المنافع التي تقدمها أمانة الضمان الاجتماعي والاشتراكات التي تحصلها في ضوء نتيجة الفحص المذكور، ويصدر بشأن إعادة التقييم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
مادة (35)
مادة (36)
يستمر سريان أنظمة الضمان الاجتماعي على المشترك ولو انتقل من عمل أو خدمة إلى عمل آخر أو خدمة أخرى مما تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
ولا تجري تسوية حقوقه الضمانية إلا بعد انتهاء خدماته وأعماله جميعاً وذلك على النحو الذي يقرره هذا القانون.
مادة (37)
تتم تسوية المعاشات الضمانية التي تستحق بمقتضى أحكام المواد (14و17و18و21و22) من هذا القانون على وجه السرعة وفي خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المشترك أو انتهاء خدمته أو عمله أو تحقق سبب استحقاقه للمعاش أيا كان.
مادة (38)
مادة (39)
لا يجوز أن يجمع المشترك بين المعاش المقرر له وفقاً لأحكام هذا القانون أو لتشريعات التقاعد أو التأمين الاجتماعي وبين مرتب آخر أو دخل يستحقه عن خدمته لدى جهة عامة أو جهة يملك الشعب أو الدولة كل أو بعض رأس مالها.
ويستثنى من ذلك المعاش الجزئي لإصابة العمل، كما يستثنى أي مقابل يصرف للمشترك صاحب المعـاش عن أعمال عارضة أو وقتية وذلك على النحـو الذي تبينه اللوائح.
ولا يجوز الجمع بين أكثر من معاش يؤدى من صندوق الضمان الاجتماعي أو من أية خزانة عامة أخرى. فإذا استحق الشخص أكثر من معاش، سواء كان ذلك بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو لأي قانون آخر، فيؤدى إليه المعاش الأكثر فائدة له دون غيره. على أن تبين اللوائح الحالات التي تجيز طبيعتها الاستثناء من هذه القاعدة وحـدود ذلك وضوابطه.
مادة (40)
على كل من الوحدات الإدارية واللجان الشعبية والمنشآت والجمعيات والشركات وسائر جهات العمل، التي تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تخطر اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة باسم من تستخدمه وتاريخ التحاقه بالخدمة أو العمل ومرتبه أو أجره أو دخله والجهة التي يصرف منها معاشه.
مادة (41)
مادة (42)
مادة (43)
أ- يعفي المضمونون والمشتركون والمستحقون عنهم وسائر المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي من ضريبة الدخل وضريبة الجهاد وضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك عما يستحقونه من المعاشات وسائر المنافع النقدية والعينية أياً كانت سواء كانت مستحقة لهم بمقتضى أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى تشريعات التقاعد العامة أو تقاعد العسكريين أو التأمين الاجتماعي أو اللوائح الصادرة بمقتضاها، كما يعفون من ضريبة الدمغة والرسوم القضائية وغيرها من الضرائب والرسوم التي قد تستحق بشأن طلب أداء المبالغ المذكورة بهذه الفقرة أو المنازعـة في شأنها وأوراق التوكيـل في قبضها وإيصالات سدادها.
ب- ولا يخضع صندوق الضمان الاجتماعي لضرائب الدخل والدمغة والجمارك والجهاد وغيرها من الضرائب والرسوم عن دخله ونشاطه وأعماله وأملاكه وعمليات الاستثمار التي يتولاها، كما لا تخضع للضرائب والرسوم أياً كانت الأرباح والفوائد والعائدات الناتجة عن استثمار أموال واحتياطيات الصندوق بما في ذلك استثمار الأموال المدرجة بحسابات الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والتقاعد وتقاعد العسكريين.
مادة (44)
تنشأ لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل بقرارات نهائية واجبة النفاذ في المنازعات التي تنشأ بين المضمونين وجهات العمل واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في خصوص تطبيق هذا القانون.
وتكون بدائرة كل بلدية لجنة واحدة أو أكثر حسبما تقتضيه حاجة العمل، وتشكل كل لجنة برئاسة قاض تندبه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة اختصاصها مقر اللجنة وعضوية كل من:
وترشح الأعضاء المشار إليهم بالبندين (جـ، د) في اللجان نقابات وروابط العاملين وجهات العمل. وتصدر بتشكيل اللجان قرارات من اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات على أن يكون تشكيل كل لجنة من رئيس وأعضاء أصليين ورئيس وأعضاء احتياطيين، ويراعى في اختيار الأعضاء استعدادهم لحضور جلسات اللجان والاشتراك في أعمالها وأن يوقعوا إقرارات بذلك عند إخطارهم بالتعيين فيها، وتكون عضوية اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويختار أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية أمين سر للجنة ويمنح الأعضاء غير الموظفين بدل حضور يحدد مقداره وضوابط استحقاقه بقرار يصدره أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
كما يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل – بناء على اقتراح أمانة الضمان الاجتماعي – قرار بشأن نظام عمل اللجان وحالات سقوط العضوية فيها وإجراءات جلساتها وعرض المنازعات عليها ونظرها وإصدار قراراتها وتنفيذها.
وتصدر اللجان قراراتها على وجه السرعة. ولا يجوز عرض المنازعات التي تختص بها هذه اللجان على القضاء إلا بطريق الطعن في قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.
مادة (45)
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين – يعاقب بالجبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز الخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء المعلومات أو البيانات الصحيحة وذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أية منفعة ضمانية نقدية أو عينية أو على زيادة في هذه المنفعة أو بقصد أن يتهرب هو أو غيره من أي التزام يفرضه هذا القانون أو اللوائح التي تصدر بمقتضاه. كما يلزم برد قيمة جميع المنافع التي يكون قد تلقاها بدون وجه حق وبتعويض صندوق الضمان الاجتماعي عن أية أضرار تكون قد ترتبت على فعله.
ب- ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً كل مسئول عن جهة عمل لم يقم بالاشتراك عن أي مضمون يعمل معه من الخاضعين لأحكام هذا القانون. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحمل العاملين لديه أي نصيب في اشتراكات الضمان الاجتماعي لم ينص عليه هذا القانون أو لوائحه أو يزيد على ما نص عليه، وتتعدد الغرامة بتعدد العاملين الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (46)
إذا تأخر الملزم بأداء الاشتراكات سواء كان جهة العمل أو المضمون – عن أداء النصيب المفروض عليه أداؤه من الاشتراكات إلى الجهات وفي المواعيد المحددة وفقاً لهذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه، فتستحق عليه غرامة تأخير مقدارها (5%خمسة في المائة ) من المبالغ التي تأخر أداؤها وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة. وتبين اللوائح قواعد حساب غرامة التأخير المذكورة.
مادة (47)
تكون بأمانة الضمان الاجتماعي وباللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات أجهزة للتفتيش يخول موظفوها صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وخاصة لوائح تسجيل المضمونين وتحيل الاشتراكات ومراقبة صرف المنافع وتقديمها والتحقق من سلامة صرفها وتقديمها. ولهم اتخاذ جميع الإجراءات التي تخولها لهم الصفة المذكورة بما في ذلك دخول أماكن العمل أو الخدمة والاطلاع على الوثائق والمستندات وإجراء التحريات والتفتيش والتحقيق وجمع الاستدلالات وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة.
مادة (48)
لا يجوز إعطاء بيانات أو معلومات أو تسليم وثائق – أياً كانت – مما تجمع لدى أجهزة التفتيش نتيجة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه إلا بناء على أمر من جهة عامة مختصة بحكم القانون أو بموافقة مكتوبة من صاحب الشأن.
وعلى موظفي التفتيش وكل من لهم اختصاص بتنفيذ أنظمة الضمان الاجتماعي مراعاة أسرار الوظيفة وعدم إفشاء البيانات أو المعلومات السالف ذكرها وإلا طبقت بشأنهم أحكام المادة (236) من قانون العقوبات.
ويجوز أن يقرر للمفتشين بدل طبيعة عمل أو مكافأة تحصيل على النحـو الذي تنظمه اللوائح.
مادة (49)
تنظم اللوائح شئون المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية التي يجوز منحها للمواطنين الذين قدموا للوطن خدمات جليلة.على أن تكون تغطيتها من أمانة الخزانة ولا يتحمل بها صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة (50)
أ- تظل سارية أحكام أنظمة التقاعد التي يشملها قانون التقاعد لسنة 1967م. والقوانين المعدلة له واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وأنظمة التأمين الاجتماعي التي يشملها قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م. والقوانين المعدلة له واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك إلى ما قبل تاريخ سريان هذا القانون المحدد بالفقرة (ب) من هذه المادة، على أن توقف تسوية المكافآت التقاعدية التي تستحق لموظفي الوحدات الإدارية الذين تنتهي خدمتهم بعد صدور هذا القانون وقبل التاريخ المشار إليه بالفقرة التالية، بسبب الاستقالة أو الانتقال إلى عمل آخر أو خدمة أخرى أياً كانت، وتتبع أحكام هذا القانون بشأن تسوية حقوقهم الضمانية إذا ما انتهت خدماتهم أو أعمالهم بعد تاريخ السريان المذكور.
ب- تسري اعتباراً من (أول شهر يونيه1981م.) أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالمعاشات والمنافع النقدية الضمانية الأخرى وأنظمة الرعاية الصحية والنوعية والرعاية الاجتماعية وأنظمة الاشتراكات الضمانية الجديدة وتطبق بِشأنها أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.
واعتباراً من ذلك التاريخ تحل هذه الأنظمة الضمانية الجديدة محل تشريعات التقاعد والتأمين الاجتماعي الآتي بيانها.
ت- وتبين اللوائح التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بالانتقال من تطبيق أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي إلى تطبيق النظام الضماني الموحد المقرر بهذا القانون. على أن يراعى في هذه اللوائح المحافظة على الحقوق التي اكتسبها المشتركون بمقتضى الأنظمة السابقة والمذكورة، واعتبار مدد خدمتهم أو عملهم المحسوبة في ظلها مدداً محسوبة في نظام الضمان الاجتماعي.
ث- ويستمر صرف المعاشات التقاعدية والتأمينية لكل من تقررت لهم هذه المعاشات بمقتضى قانون التقاعد لسنة 1967م. وقانون التأمين الاجتماعي قبل تاريخ سريان أنظمة المنافع النقدية الضمانية الجديدة وتظل سارية بشأن هذه المعاشات الأحكام التقاعدية أو التأمينية المتعلقة بها مع عدم الإخلال بأي نص خاص في هذا القانون يقضي بغير ذلك.
ج- وتظل سارية أحكام نظام المعاش الأساسي بقواعده وشروطه المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون وفي اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بالمعاشات الأساسية.
ح- كما يستمر سريان نظام علاوة العائلة ونظام إعانة الحمل وأنظمة الرعاية الاجتماعية وفقاً للوائح المتعلقة بها أو التي تصدر فيما بعد بشأنها.
مادة (51)
تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي وتكون جزءاً من أمواله وممتلكاته وحقوقه جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأرصدة النقدية والاحتياطيات وجميع الحقوق التي كانت مملوكة أو مستحقة للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي وللإدارة العامة للتقاعد وللجمعية الوطنية للبر والمساعدات الاجتماعية ثم أصبحت مملوكة أو مستحقة للهيئة العامة للضمان الاجتماعي.
وتتولى أمانة الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي مسئولية المحافظة على هذه الأموال والحقوق والأرصدة والممتلكات وصيانتها وتنميتها واستثمارها.
كما تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي الالتزامات التي كانت في ذمـة الجهات المذكورة.
مادة (52)
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه تدل الألفاظ الآتية على المعاني المبينة فيما يلي ما لم تقم قرينة على غير ذلك:
مادة (53)
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامـة للضمان الاجتماعي مالم ينص على خلاف ذلك.
وفي حدود أحكام اللوائح المذكورة تصدر الأنظمة التفصيلية وتعليمات العمل بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
ويظل سارياً كل ما لا يخالف هذا القانون من اللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها حالياً في كل ما يتعلق بشئون الضمان الاجتماعي وتنظيم أمانة الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي وذلك مالم تلغ هذه اللوائح والأنظمة والقرارات أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (54)
يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (72)لسنة 1973م. والقوانين المعدلة له.
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (55)
على أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وسائر أمناء اللجان الشعبية العامة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، مع مراعاة حكم المادة (50) منه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً