أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 303 لسنة 1988 م بشأن تطبيق حكم المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980

نشر في

قرار رقم 303 لسنة 1988 م بشأن تطبيق حكم المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

إذا انتهت خدمة المضمون المشترك الوطني لأي سبب من الأسباب القانونية الخارجة عن إرادته وقبل بلوغه السن المحددة بالمادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1985م ولم يستحق بسبب انتهاء خدمته أو عمله معاشا من المعاشات المقررة بالمواد 14، 17، 18 من هذا القانون فتستمر جهة عمله أو خدمته في صرف مرتبه أو دخله أو أجره وذلك في الحدود ووفقا للقواعد والشروط المبينة في المواد التالية من هذا القرار.

مادة 2

  1. على جهة العمل أو الخدمة التي أنهت خدمة المضمون المشترك الاستمرار في صرف ما كان يتقاضاه من مرتب أو أجر أو دخل قبل انتهاء خدمته أو عمله، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر، ما لم يلحق بعمل آخر أو خدمة أخرى قبل ذلك.
  2. إذا لم توفر اللجنة الشعبية للخدمة العامة المختصة عملا مناسبا للمضمون خلال ستة الأشهر الأولى من تاريخ انتهاء عمله أو خدمته فتلتزم بدفع ما كان يتقاضاه من مرتب أو آجرا أو دخل إلى أن يلحق بعمل مناسب أو وظيفة مناسبة.

ويشمل الأجر أو الدخل أو المرتب الممنوح بموجب هذا القرار العلاوات ذات الصفة المستقرة الثابتة دون غيرها.

مادة 3

يشترط لاستحقاق المرتب أو الأجر أو الدخل المنوه عنه في المادة 2 من هذا القرار ما يلي:-

  1. ألا يكون انتهاء خدمة أو عمل المضمون المشترك بسبب سوء سلوكه أو إهماله أو بناء على رغبته.
  2. أن يقدم طلبا للجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية الكائن بها مقر سكناه للحصول على وظيفة أو عمل يتناسب مع مؤهله وخبرته ودرجته في المجالات التي يتقنها ومع ظروفه الاجتماعية على أن يرفق بالطلب المؤهل وشهادات الخبرة التي اكتسبها في الوظائف والأعمال التي قام بها.
  3. أن يلتزم بمراجعة اللجنة الشعبية للخدمة العامة المختصة مرة كل أسبوع على الأقل للتأكد من إيجاد وظيفة أو عمل مناسب له.
  4. ألا يرفض الالتحاق بالوظيفة أو العمل الذي يوجه إليه من قبل اللجنة الشعبية العامة للخدمة المختصة متى كان هذا العمل أو الوظيفة مناسبة لخبرته وظروفه الاجتماعية.

و أن يسعى في البحث عن وظيفة أو عمل بالتعاون مع اللجنة الشعبية للخدمة العامة المختصة.

مادة 4

إذا رفض المضمون المشترك بدون سبب وجيه وظيفة مناسبة أو عملا مناسبا عرض عليه من قبل اللجنة الشعبية للخدمة العامة المختصة يخفض مرتبه أو أجره أو دخله الممنوح له بموجب هذا القرار بنسبة 20% ويستمر هذا التخفيض ساريا إلى أن يلحق بعمل آخر أو وظيفة أخرى.

فإذا تكرر منه الرفض مرة ثانية تزاد نسبة التخفيض في المرتب أو الأجر أو الدخل إلى 50% وفي حالة رفضه الالتحاق بعمل مناسب أو وظيفة مناسبة للمرة الثالثة يحرم من المرتب أو الأجر أو الدخل نهائيا بعد ذلك.

مادة 5

تسري أحكام هذا القرار على المضمون المشترك الوطني العامل لحساب نفسه على أن تتولى اللجنة الشعبية المختصة في البلدية التي أنهت مزاولة مهنة أو حرفة العامل لحساب نفسه صرف ما يساوي دخله الأخير المحدد الذي يسدد عنه الاشتراكات الضمانية عندما كان يزاول مهنته أو حرفته، وذلك إلى أن يمنح ترخيصا آخر لمزاولة مهنة أو حرفة أخرى مناسبة أو إعادة ترخيصه السابق إليه وتمكينه من مزاولة مهنته أو حرفته.

مادة 6

تعتبر المدة التي يتقاضى عنها المضمون المشترك مرتبا أو أجرا أو دخلا وفقا لأحكام هذا القرار مدة خدمة محسوبة في المعاش الضماني وتسدد عنها الاشتراكات الضمانية.

مادة 7

على أمانتي الخدمة العامة والخزانة وصندوق الضمان الاجتماعي كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8 شوال 1397 و.ر
  • الموافق: 23، الماء 1988م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.