أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2013 م بشأن اضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2013 م بشأن اضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بإصدار قانون تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 82 م في شأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/يناير/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف ا المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 21 مكررا يكون نصها على النحو التالي:

” إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزاد بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد،وبالنسبة لأصحاب المعاشات من الدخول المفترضة وأصحاب المعاشات الذين لم تكن مرتباتهم خاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن المرتبات وأصحاب المعاشات التأمينية تزاد معاشاتهم بمتوسط النسبة بين الحد الأدنى و الحد الأقصى للزيادة التي تم إقرارها”.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 2/جمادى الآخر/1434هـ
  • الموافق 14/مارس/2013م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.