قرار رقم 459 لسنة 1988 م بشأن تحديد الأعمال العارضة و الوقتية فى نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي
-
التصنيف:
-
التاريخ:21 أغسطس 1988
-
الرقم:459
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 459 لسنة 1988 م بشأن تحديد الأعمال العارضة و الوقتية فى نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
- وعلى كتاب صندوق الضمان الاجتماعي رقم 1/ 1/ 66 المؤرخ في 11 رجب 1396 و.ر الموافق 11/ 3/ 1987 م،
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1988 م،
قررت
مادة 1
يجوز لأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية والتأمينية المستحقة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي مزاولة الأعمال العارضة والوقتية لدى الغير.
مادة 2
تعتبر أعمالا عارضة أو وقتية الأعمال التي لا تتسم بطابع الدوام والاستمرار والمحدودة بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 3
يجوز لجهات العمل تعيين أصحاب المعاشات لمزاولة أي من الأعمال المحددة بالجدول المرافق، ذلك بموجب عقد تحدد فيه مدة العمل وطبيعته والمقابل المالي لذلك، فإذا تكرر هذا العمل أو غيره خلال السنة المالية الواحدة فلا يجوز أن يتجاوز المقابل المالي له قيمة المعاش لستة أشهر.
مادة 4
إذا زاول صاحب المعاش عملا بالمخالفة لأحكام هذا القرار لدى أية جهة عمل يتعين إخضاع هذا العمل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وذلك بإلزام كل من جهة العمل وصاحب المعاش بسداد الاشتراكات الضمانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف صرف المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل أو مدته حسب الأحوال.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 8 محرم 1398 و.ر
- الموافق 21/ 8/ 1988 م
جدول ببيان الأعمال العارضة أو الوقتية
- العمل بمكافأة دورية لمدة لا تجاوز ستة أشهر خلال السنة المالية.
- الأعمال الموسمية في مجال الزراعة والصناعة كالحرث والحصاد وجني الثمار وصيد السمك وتعليبه.
- أعمال الصيانة وحملات النظافة.
- أعمال الجرد السنوي.
- أعمال الإغاثة في حالات الطوارئ.
- القيام بأعمال موظفين استدعوا للخدمة العسكرية بصفة مؤقتة.
- العمل بالفنادق في مواسم الأعياد القومية وانعقاد المؤتمرات على أرض الجماهيرية.
- إلقاء محاضرات وحصص دراسية من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات العلمية والفنية.
- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في أعمال اللجان المشكلة لإنجاز عمل محدد أو غيرها.
- الأعمال المؤقتة التي تطلبها جهات العمل لإنجاز عمل معين مثل العمل بالمواني.
- أعمال الإحصاء السنوي والدوري والتعداد العام.
- الأعمال المتعلقة بالدورات التدريبية المؤقتة التي تجرى بمراكز ومعاهد التدريب السريع.
- أعمال الترجمة.
- إصلاح شبكات النور أو المجاري وما في حكمها.
- الأعمال المتعلقة بمصاحبة الفرق الجيولوجية.
- مكافحة الآفات والأوبئة.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
اترك تعليقاً