أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2007 م بشأن رفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 2007 م بشأن رفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات

اللجنة الشعبية العامة 

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، بشأن تحسين دخول ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
  • وعملا بما أقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني للعام 1372 و.ر بشأن دراسة كيفية رفع دخل الفرد و المجتمع.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بقانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 277 لسنة 1374 و.ر بزيادة قيمة المعاشات الأساسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتحديد الحد الأدنى لمقابل العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1375 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم تمويل المعاش الأساسي.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجان المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجان وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 330 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العادي السابع والعشرين والثلاثين لسنة 1374 و.ر و اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

يرفع الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني بحيث يصبح على النحو الآتي:-

  1. 130 مائة وثلاثون دينارا شهريا للمستحقين الأفراد الذين لا يعولون.
  2. 180 مائة وثمانون دينارا شهريا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.

مادة 2

تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر.2007 مسيحي وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 محرم
  • الموافق: 25/01/2007 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.