قانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي
مؤتمر الشعب العام.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
المادة 1
ينشأ بكل بلدية جهاز يسمى جهاز التفتيش الزراعي يكون تابعاً للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.
ويكون رجال التفتيش الزراعي تابعين لرؤسائهم بترتيب رتبهم فيما بينهم ثم للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.ويكون لرجال التفتيش الزراعي في مباشرة اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة 2
يتولى رجال التفتيش الزراعي، كل في حدود اختصاصاته، القيام بما يأتي:
المادة 3
يكون لجهاز التفتيش الزراعي مراقبة أعمال الشركات والمنشآت والمشروعات الزراعية، وبصفة عامة كافة الأجهزة التابعة لقطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وكشف القصور فيها ومسبباته وإبلاغ اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية بذلك.وتصدر اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية القرارات المنظمة لأعمال الجهاز في هذا الشأن.
المادة 4
يجوز لرجال التفتيش الزراعي استعمال القوة دون استعمال السلاح، وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبهم، وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك.وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية بالاتفاق مع اللجنة الشعبية للعدل في البلدية الأحوال التي يرخص فيها باستعمال السلاح، والسلطات التي يكون لها إصدار الأوامر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات وكيفية حفظ الأسلحة المسموح باستعمالها.
المادة 5
ويمنح رجال التفتيش الزراعي الرواتب والعلاوات المقررة بجدول معادلة الرواتب لرجال التفتيش الزراعي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، ويتضمن القرار معادلة رتب رجال التفتيش الزراعي بدرجات الخدمة المدنية.
المادة 6
يؤدي رجال التفتيش الزراعي عند تعيينهم اليمين الآتية أمام اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية المختصة:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على نظام الجماهيرية وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة وأن أحترم إعلان سلطة الشعب وأؤدي أعمالي في مراقبة تنفيذ كافة التشريعات الزراعية بالذمة والصدق.
المادة 7
يكون لرجال التفتيش الزراعي زي رسمي وشعار مميز يصدر بتحديدهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بعد الاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للعدل على أن يتضمن هذا القرار قواعد صرف ما يلزم من ملابس ومهمات، وتحديد الشارة المميزة لكل رتبة.
المادة 8
يعد في كل أمانة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية أو مركز أو مشتل أو محطة أو مشروع زراعي أو أي مكان عمل آخر به رجال التفتيش الزراعي، سجل يسمى سجل الوقائع تدون فيه الوقائع التي تحدث بمركز عمل كل منهم والمخالفات التي تقع أثناء فترة العمل اليومي.وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أماكن وبيانات هذا السجل وطريقة القيد فيه.
المادة 9
تتولى اللجنة العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي إصدار القرارات المنظمة لواجبات رجال التفتيش الزراعي والأعمال المحظورة عليهم.
المادة 10
يشترط فيمن يعين لأول مرة في وظائف التفتيش الزراعي ما يلي:
المادة 11
تتولى أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تدريب رجال التفتيش الزراعي المستجدين قبل مباشرتهم لأعمالهم.
ويكون إنشاء مراكز التدريب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وتكون إقامة المتدربين ومعيشتهم في هذه المراكز على نفقة الدولة.ويصدر بالتنظيم الداخلي لمراكز التدريب قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
المادة 12
يشترط فيمن يعين لأول مرة في رتبة حارس أول بجهاز التفتيش الزراعي أن يكون مستوفياً للشروط المبينة في المادة العاشرة غير أنه بالنسبة لشرطي السن والمؤهلات الدراسية فيجب ألا تقل سن المرشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على دبلوم الزراعة الثانوية أو ما يعادله أو خبرة يتم تحديدها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالاتفاق مع أمانة الخدمة العامة.ويشترط للتعيين في رتبة مساعد مفتش فما فوقها أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال أو له خبرة تحدد وفقاً للفقرة السابقة.
المادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يتم تعيين رجال التفتيش الزراعي ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات السنوية والإذن لهم بالإجازات المقررة قانوناً من الجهة التي تختص بإصدار القرارات المماثلة بالنسبة إلى شاغلي الوظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم من موظفي أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.ويشترط للترقية قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية والنجاح في الامتحان الذي يجرى لهذا الغرض أو النجاح في الدورة التدريبية المقررة، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحان الترقية أو الناجحين في الدورات التدريبية.وفي جميع الأحوال يشترط للترقية أن يكون التقرير السنوي الأخير للمرشح بدرجة جيد على الأقل.
المادة 14
يعين رئيس جهاز التفتيش الزراعي بكل بلدية من بين رجال التفتيش الزراعي، وتكون اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية هي الرئيس الإداري له وتمارس بشأنه كافة الصلاحيات المقررة لها في هذا الشأن، ولها أن تفوض أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية في بعض تلك الصلاحيات.
المادة 15
تشكل بأمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وعضوية أمناء اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات ورؤساء أجهزة التفتيش الزراعي بالبلديات والمستشار القانوني بالأمانة، تعقد اجتماعاً عادياًّ كل أربعة أشهر أو اجتماعاً استثنائياً كلما دعت إليه الضرورة، وذلك للبت في المشكلات والصعوبات التي تعترض سير عمل رجال التفتيش الزراعي في البلديات، وتوحيد المعاملة بينهم قدر الإمكان وتنسيق العمل بين أجهزة التفتيش الزراعي بالبلديات.
المادة 16
كل من يخالف من رجال التفتيش الزراعي مقتضى الواجب في أداء وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه المساس بكرامتها يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية والجنائية ضده عند الاقتضاء.
المادة 17
يعتبر من قبيل المخالفات التأديبية التي يعاقب عليها رجل التفتيش الزراعي مايلي:
المادة 18
يعتبر رجل التفتيش الزراعي هارباً من الخدمة إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب إجازة مرخص له بها.ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا مضت مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم مبرر للغياب أو قدم المبرر ورفض.و يقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب ويعاقب – في حالة إدانته – بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة لمدة لا تجاوز 45 يوماً ويترتب على إدانته فصله من وظيفته بالتفتيش الزراعي.
المادة 19
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رجال التفتيش الزراعي هي :
المادة 20
لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة 90 تسعين يوماً في السنة الواحدة، ومدة أسبوع للعقوبة الواحدة.
ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياًّ بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه، ويقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذه المادة المرتب الأساسي دون العلاوات الإضافية والبدلات وغيرها من المستحقات والمزايا المالية وذلك دون إخلال بما تقرره اللوائح المنظمة لهذه المستحقات والمزايا الأخرى.
المادة 21
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة عشرة من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:
المادة 22
مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي :
المادة 23
لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة.ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية رجل التفتيش الزراعي في الرتبة التي خفض إليها.
المادة 24
لا يعاقب رجل التفتيش الزراعي بالفصل من الوظيفة إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به من فعل يقتضي عدم استمراره في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.
المادة 25
مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يتولى محاكمة رجل التفتيش الزراعي الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة ما لم يقرر رئيس التفتيش أن يتولاه بنفسه.ويبين الجدول المرافق السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها.
المادة 26
إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها، فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة، فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته هذه السلطة إلى مجلس التأديب.
المادة 27
يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو لرئيس جهاز التفتيش الزراعي أو أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية المختصة أن يأمر بحجز أي مفتش يرتكب أي فعل من الأفعال المشار إليها في البنود 14.9.7.5.4 من المادة السابعة عشرة وذلك إلى حين تقديمه إلى المحاكمة التأديبية على ألا تجاوز مدة الحجز ثمان وأربعين ساعة.
ويجوز لأي مفتش مباشرة الصلاحية المبينة في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة إلى أي من رجال التفتيش الزراعي ممن هم تحت رئاسته.
وفيما عدا ما تقدم تنطبق على الحجز المشار إليه في هذه المادة أحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.
المادة 28
يجوز وقف رجل التفتيش الزراعي عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.ويصدر قرار الوقف بالنسبة للمفتشين من رئيس جهاز التفتيش وبالنسبة لمن عداهم من الرتب من الرئيس المباشر من المفتشين والحراس.ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً إلا بقرار من مجلس التأديب، ويوقف صرف نصف المرتب الأساسي طيلة مدة الوقف.فإذا حفظت الدعوى أو انتهت الإجراءات الجنائية والتأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
المادة 29
ينشأ باللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية مجلس تأديب يشكل برئاسة أمين اللجنة الشعبية بها وعضوية ثلاثة من أعضائها أو أحد موظفيها ممن لا تقل درجتهم عن رتبة المحال إلى المحاكمة التأديبية وأحد القانونيين يندب لهذا الغرض.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.ويكون لمجلس التأديب المشار إليه أن يوقع أية عقوبة من العقوبات التأديبية المذكورة في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
المادة 30
تنتهي خدمة رجل التفتيش الزراعي لأحد الأسباب الآتية :
المادة 31
يحال رجل التفتيش الزراعي إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية:
ومع ذلك يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تمديد مدة الخدمة لكبير المفتشين ومساعد كبير مفتشين لمدة لا تجاوز سنتين، أما بالنسبة لغيرهما فيجوز تمديد الخدمة لمدة أقصاها خمس سنوات وذلك كله إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك.
المادة 32
يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين في وظائف التفتيش الزراعي من بين رجال حرس الغابات وذلك دون اشتراط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا القانون، على أن تتوافر في المرشح شروط التعيين الأخرى وألا يتم التعيين في وظيفة مساعد مفتش فما فوقها إلا إذا كان المرشح حاصلا على دبلوم الزراعة الثانوية أو ما يعادله.
المادة 33
يجوز ندب بعض رجال القوات المسلحة والشرطة لشغل وظائف التفتيش الزراعي وذلك بعد الاتفاق مع الجهات التابعين لها.
المادة 34
في حالة غياب المسؤول الأول عن التفتيش الزراعي عن منطقة عمله يحل محله من يليه في المسئولية ممن هو أقدم درجة وأعلى رتبة، ما لم يقرر أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية ندب رجل تفتيش آخر يحل محله.
المادة 35
تطبق في شأن رجال التفتيش الزراعي أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح لقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة 36
على اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.