قانون رقم 7 لسنة 1983 م بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 12 نوفمبر 2021
- الرقم: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
النصوص السارية
قانون رقم 7 لسنة 1983 م بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادى الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1980م. بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 ميلادي.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
إلغاء العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون،يلغى العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المقرر بموجب أحكام قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م.
المادة 2
استثناء من المادة السابقة
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرفاً فيها،يستمر العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المشار إليه في المادة السابقة،بالنسبة للمقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من غير الليبيين،وذلك شرط ألا يكونوا من المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م. بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه.
المادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 19 جمادى الأول 1392 من وفاة الرسول.
- الموافق 3 مارس 1983 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
اترك تعليقاً