فتوى بشأن المرتب الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي عن الإجازات المحفوظة
- التصنيف: علاقات العمل
- الجهة: هيئة الإشراف على التأمين
- التاريخ: 26 يونيو 2022
- الإشاري: 48-6-2
فتوى بشأن المرتب الذي يُحسب على أساسه المقابل النقدي عن الإجازات المحفوظة
السيد/ المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين
بعد التحية.
إشارة إلى كتابكم رقم 21/385 المؤرخ 2021/08/03م الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى جواز صرف قيمة التعويض النقدي عن الإجازات المتراكمة عند انتهاء الخدمة، على أساس المرتب السابق للموظف المنقول بالنسبة للإجازات التي استحقت له في الجهة المنقول منها، وعلى أساس المرتب الأخير بالنسبة للإجازات المتراكمة المستحقة له لدى الهيأة.
وردا على ذلك نفيذ:
أن المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل قد جاءت صريحة وواضحة في بيان الحكم المراد منها حيث نصت على استحقاق المقابل المادي للإجازات المتراكمة عند انتهاء العلاقة الوظيفية.
ولما كان إجراء النقل لا ينهي العلاقة الوظيفية بل هو استمرار لها الأمر الذي يكون معه العاملون مستمرين في الخدمة وبالتالي لا يصرف لهم المقابل المالي نقداً بل يُحال إلى جهة عملهم الجديدة في صورة صكوك بقيمة الإجازات التي لم يتمتعوا بها على ألا يصرف إلا بعد إنتهاء الخدمة.
حيث إن العامل أو الموظف لا ينشأ له حق التعويض عن إجازاته السنوية المتراكمة المؤجلة أو التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل إلا وقت انتهاء خدمته فقبل ذلك لا أساس لذلك التعويض.
وما دام أن هذا الحق نشأ وقت انتهاء الخدمة فإن تحديده يكون وفق الأساس الذي حدده النص وهو المرتب الذي استحقه الموظف وقت استحقاقه لذلك الحق والقول بربط كل إجازة سنوية متراكمة بالتعويض عنها وفق المرتب الذي استحقه الموظف وقت استحقاقه لها يترتب عليه إنشاء حق التعويض للموظف عن الإجازات التي لم يتمتع بها قبل وقت انتهاء الخدمة وهذا يخالف ما نص عليه القانون صراحة.كما أنه ليس من المقبول عقلاً ولا قانوناً أن يقرر القانون للموظف حقاً توافر سببه ثم يحجبه عنه ويحرمه منه إلى ما بعد انتهاء الخدمة وهذا دليل كاف على أن حق التعويض عن الإجازات السنوية المتراكمة نشأ للموظف أو العامل بعد انتهاء الخدمة، لذا وجب ربط التعويض عنه بالمرتب المستحق للموظف وقت انتهاء الخدمة وهو آخر مرتب استحقه.
وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا المصرية في أحد أحكامها على أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الإجازات السنوية التي لم يتحصل عليها العامل بسبب مقتضيات العمل بعد انتهاء خدمته يعد تعويضاً له عن حرمانه من هذه الإجازات وكان المشرع قد اتخذ أساساً لحساب هذا التعويض الأجر الأساسي الذي وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته رغم تباين أجره خلالها مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على إجازاته السنوية فإن هذا النهج لا يكون مصادماً للعدالة ولا يخالف الدستور ويشهد على صحة الرأي المتقدم أن الذي يحفظ للعامل أو الموظف ليس المقابل المالي للإجازة موضوع الحفظ وإنما تحفظ له أيام الإجازة وبالتالي فإن التعويض عن تلك الأيام يكون عن آخر مقابل مالي مقرر لها تقاضاه عند انتهاء خدمته وليس عن المقابل المقرر لها أثناء حفظها.
ومما يدعم هذا النهج أن الموظف أو العامل لو طلب التمتع باجازته المحفوظة عندما تسمح مقتضيات العمل بذلك فإن جهة العمل ستضطر الى منحه المرتب الذي يتقاضه عند تمتعه بها ولا يمكن أن تفكر في منحه المرتب الذي كان يستحقه عند حلول تلك الإجازة.
وتأسيساً على ما تقدم ترى إدارة القانون
- أن المقابل النقدي عن الإجازات المحفوظة يحسب على أساس مرتب الشهر الأخير الذي تقاضاه الموظف أو العامل ويُصرف عند انتهاء الخدمة لأي سبب من أسباب الانتهاء سواء حفظت تلك الإجازات من قبل الجهات المنقول منها أم من قبل الهيأة للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.
- يجب على الهيأة أن تلزم الجهة المنقول منها بإحالة صك بقيمة الإجازات التي لم يتمتع بها الموظف أو العامل المنقول إليها وفقاً لآخر مرتب تقاضاه منها باعتبار أن ميزانية الهيأة لا تمول من الخزانة العامة.
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا