أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى بشأن آلية احتساب مدة الخبرة السابقة للموظف وتفسير عبارة “عند التعيين” في المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: وزارة المواصلات لشؤون الموارد البشرية 
  • التاريخ: 17 أغسطس 2016
  • الإشاري: 93/18/2

تتناول هذه الفتوى تفسير آلية احتساب مدة الخبرة السابقة للموظف وفقاً للمادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010. الفتوى توضح أن الخبرة السابقة تُحسب كأقدمية اعتبارية عند التعيين، بشرط تقديم المستندات الدالة على هذه الخبرة قبل صدور قرار التعيين. كما تؤكد الفتوى على ضرورة توافق الخبرة السابقة مع الوظيفة المراد التعيين فيها، وتشير إلى عدم جواز احتساب الخبرة إذا تم تقديم المستندات بعد صدور قرار التعيين.

السيد/ وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموارد البشرية 

تحية طيبة 

إشارة إلى كتابكم رقم 106- 92- 1011 المؤرخ 2016/4/3 م والذي تستفسرون فيه من هذه الإدارة حول آلية احتساب مدة الخبرة السابقة للموظف وتفسير عبارة “عند التعيين ” الواردة في نص المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010. 

في ذلك نفيد: 

نصت المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل على أنه ” تحسب كامل مدة الخبرة التي قضيت في وظائف أو أعمال مماثلة للموظف عند التعيين كأقدمية اعتبارية في الدرجة المقررة للوظيفة ” 

جاء النص المتقدم واضحاً وصريحاً في بيان الحكم المراد منه حيث أنه إذا كان للشخص المرك تعيينه مدة خبرة سابقة يتحين احتسابها له كأقدمية اعتبارية في الدرجة الوظيفية التي يسكن عليها ويشترط لاحتساب الخبرة المشار إليها أن تكون مماثلة للوظيفة المواد تعيينه عليها وذلك بأن تكون في ذات مجال الوظيفة أو مرتبطة بها ومن شأنها أن تكسبه خبرة ودراية في القيام باعتها ويستوي في هذا الشأن أن تكون هذه الخبرة قد اكتسبت في وظيفة تم شغلها بموجب قرار تعيين أو عقد عمل على حد سواء هذا بالإضافة إلى الشروط الأخرى المقررة في المادة “80” من ذات اللائحة ويتعين على من يراد تعيينه وفقا للنص المتقدم أن يتقدم بالمستندات الخاصة بالخبرة السابقة وغيرها من المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أي قبل صدور القرار المتعلق بشغل الوظيفة وهو ما أكدته المحكمة العليا في حكمها الصادر في الطعن الإداري رقم 128- 50 ق في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 2006م حيث قضت بأن مفاد نص المادتين 25- 30 من لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدة الخبرة السابقة أن تحدي الدرجة الوظيفية والأقدمية فيها يتحدد ان بالمستندات التي تقدم عند التعيين مما مؤداه أن تقديم المستندات بعد صدور قرار التعيين وتحديد الدرجة الوظيفية يحول دون أحقية الموظف في التسوية لأن من شأن ذلك الإخلال بقاعدة استقرار الأوضاع الوظيفية قصر في توفير المستندات اللازمة للدرجة التي يريدها “.إذ كان بإمكان الموظف تحضير المستندات قبل التقدم للتعيين فإذا لم يفعل فإنه يكون قد ومما تجدر الإشارة إليه أنه قد يقول قائل بأن هذا المبدأ قد صدر في ظل سريان لائحة احتساب الخبرة السابقة وبالتالي فلا يجوز العمل به بعد صدور قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية المشار إليهما وتنظيمهما لموضوع حساب الخبرة السابقة ويرد على ذلك أن المادتين 25- 30 من لائحة الامتحانات وحساب الخبرة اللتين صدر المبدأ تفسيراً لهما يقابلهما نص المادتين 79- 80 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل وبالتالي فليس هناك مانع قانوني يحول دون الأخذ بالمبدأ المنوه عنه وينبني على ما سلف بيانه أنه إذا لم يتقدم الشخص المراد تعيينه بالمستندات الخاصة بالخبرة قبل صدور قرار تعيينه فلا إلزام على جهة الإدارة إجابته إلى طلبه تسوية وضعه الوظيفي استناداً لهذه من يتحمل تبعات ذلك.المستندات: لأن حرمانه من الاستفادة منها كان بسبب تقصيره وإهماله ومن ثم فإنه وحده.

وتأسيسا على ما تقدم لدى إدارة القانون: 

  • أنه لا فرق بين أن يكون الموظف المراد احتساب مدة خبرة سابقة له قد شغل الوظيفة عن طريق التعيين أم التعاقد 
  • أن الخبرة السابقة التي تحسب للموظف كأقدمية اعتبارية في الدرجة المقررة للوظيفة هي تلك التي يتقدم بمستنداتها قبل صدور قرار تعيينه على النحو المبين في مصلب المذكرة 
  • المستشار محمود محمد الكبش 
  • رئيس إدارة القانون