أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى حول مدى خضوع الجهات التي تتمتع بالإعفاءات من ضريبة الدخل والدمغة وفقاً للحوافز والمزايا المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار أو القانون رقم 11 بشأن سوق المال الليبي لضريبة الجهاد 

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: مصلحة الضرائب
  • التاريخ: 29 سبتمبر 2016
  • الإشاري: 213-5-2

فتوى حول مدى خضوع الجهات التي تتمتع بالإعفاءات من ضريبة الدخل والدمغة وفقاً للحوافز والمزايا المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار أو القانون رقم 11 بشأن سوق المال الليبي لضريبة الجهاد 

السيد/ مدير عام مصلحة الضرائب

تحية طيبة،،،

أشير إلى كتابكم رقم 1341/215 المؤرخ 2016/8/31 الذي تفيدون فيه أن المصلحة اطلعت على فتوى إدارة القانون رقم 1712/163 المؤرخة 2016/7/12 وسجلت بعض من الملاحظات وترى بناء عليها إعادة النظر في تلك الفتوى وحاصل تلك الملاحظات الآتي:

  1. القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والقانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن تشجيع رؤوس الأموال الوطنية جرى إلغاؤها وحل محلهما القانون رقم 9 لسنة 2010 م.
  2. لم تتطرق أو تبحث الفتوى أو تشير إلى القانون رقم 44 لسنة 1970 بشأن ضريبة الجهاد.
  3. الإعفاء من الضريبة يجب أن يتم بنص قانوني واضح فعلى سبيل المثال المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي التي نصت على: 
  • أ- يعفى المضمونون والمشتركون والمستحقون عنهم وسائر المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي من ضريبة الدخل وضريبة الجهاد وضريبة الدمغة.
  • ب- ولا يخضع صندوق الضمان الاجتماعي لضرائب الدخل والدمغة والجمارك والجهاد وغيرها..

 كما نص القانون رقم 9 لسنة 1372 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن المصرف الريفي على يعفى المصرف الريفي من كافة الضرائب والرسوم على موجوداته ودخول عملياته.وفي شأن ذلك نفيد إن جوهر فتوى إدارة القانون المؤرخة 2016/7/12 هو دراسة مسألة مدى سريان الإعفاء من ضرائب الدخل على ضريبة الجهاد وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية والقانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر وذلك بناء على طلب شركة ليبيانا للهاتف المحمول بكتابها المؤرخ 2016/6/5 الذي جاء فيه أن الشركة تمتعت بالإعفاء من ضريبة الدخل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر وأن إدارة ضرائب طرابلس تطالب الشركة بدفع ضريبة الجهاد خلال مدة سريان مزايا الإعفاء ولذلك تتساءل الشركة ما إذا كانت ضريبة الجهاد تابعة لضريبة الدخل ومكملة لها وبالتالي مشمولة بالإعفاء المتحصل عليه أم هي منفصلة وتحتاج لإعفاء مستقل؟ ويستفاد من تساؤل الشركة أن الشركة قد تمتعت بالإعفاء من ضريبة الدخل وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر ولا يبين من كتابكم المشار إليه أو كتاب شركة ليبيانا المذكور أن ثمة منازعة بين الشركة وبين المصلحة في ذلك وأن موضوع المنازعة بينهما هو مطالبة المصلحة الشركة بتوريد ضريبة الجهاد عن مدة سريان الإعفاء من ضريبة الدخل الذي تمتعت به الشركة وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1375و.ر، ولا يبين من كتابكم سالف الذكر أن المصلحة تجادل أو تنازع في الطبيعة القانونية لضريبة الجهاد بأنها من الضرائب على الدخل، ومتى كان ذلك فإن الإدارة في فتواها المؤرخة 2016/6/21 قد درست مسألة مدى سريان الإعفاء من الضرائب على الدخل على ضريبة الجهاد في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار وبينت أن ضريبة الجهاد هي ضريبة على الدخل وذلك بصراحة نص المادة الأولى من قانون فرض ضريبة الجهاد رقم 44 لسنة 1970 وأسست بناء على ذلك فضلا عن أسس أخرى أن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 2010 سالف الذكر يسري على ضريبة الجهاد باعتبارها من الضرائب على الدخل، وأن الإدارة في فتواها المؤرخة 2016/7/12 وهي بصدد الرد على تساؤل شركة ليبيانا ما إذا كانت ضريبة الجهاد تابعة لضريبة الدخل ومكملة لها وبالتالي مشمولة بالإعفاء المتحصل عليه أم هي منفصلة وتحتاج لإعفاء مستقل ؟ قد بينت أن ضريبة الجهاد هي ضريبة على الدخل ويسري عليها الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة العاشرة من القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية وقد أحالت الإدارة على فتواها المؤرخة 2016/6/21 في شأن الأسس التي بنت عليها فتوها بأن ضريبة الجهاد من الضرائب على الدخل، ومن ثم يسري عليها الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 5 لسنة 1426 سالف الذكر.وأما في شأن ملاحظات المصلحة المذكورة سلفا ففي شأن الملاحظة الأولى فإن فتوى الإدارة المؤرخة 2016/6/21 أوردت نصوص قانون فرض ضريبة الجهاد رقم 44 لسنة 1970 ذات العلاقة بموضوع الفتوى وخاضت في مسألة دستورية القانون، وأوردت تفصيلا الأسس والأصول القانونية لما انتهت إليه بسريان حكم الإعفاء من ضريبة الدخل على ضريبة الجهاد باعتبارها من الضرائب على الدخل، وقد أحالت الفتوى الثانية المؤرخة 2016/7/12 على الفتوى الأولى المؤرخة 2016/6/21 في شأن الأسس والأصول التي انبنت عليها نتيجة سريان حكم الإعفاء على ضريبة الجهاد وفي ذلك غنية وافية عن إعادة الشرح والبيان.وفي شأن الملاحظة الثالثة فإن مقولة المصلحة أن الإعفاء يجب أن يرد فيه نص قانوني واضح فإنه ولئن كان التأصيل للنتيجة التي انتهت إليها الإدارة السالف الإشارة إليه وحده كاف للرد على تلك المقولة فلا غضاضة في الاستفاضة في البيان، فلما كانت المصلحة لا تجادل في طبيعة ضريبة الجهاد أنها من الضرائب على الدخل فإن كل إعفاء من الضرائب على الدخل يسري على كل أنوع الضرائب على الدخل بما في ذلك ضريبة الجهاد لأنها من الضرائب على الدخل ما لم ينص القانون على استثنائها أو استثناء صنف أو نوع من ضرائب الدخل صراحة من حكم الإعفاء وهو مالم يرد في القانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية والقانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر والقانون رقم 9 لسنة 2010 سالفة الذكر، فإن حكم الإعفاء من الضرائب على الدخل جاء بنص صريح وبلفظ العموم ومن ثم فهو يشمل كل الضرائب على الدخل، فالحكم إذا جاء بصيغة العموم فإنه ينطبق على أو يلحق به كل أمر أو شأن من أصل أو صنف من نوع أو جزء أو فرع من كل أو أصل ينتمي لجنس ذات الشي المجمل أو أصل المجمل أو الكل أو أصل النوع أو الفرع الذي تقرر له الحكم، وإذا فصلت أو عددت جهة وضع الحكم الأجزاء أو الأصناف أو الفروع التي ترد لجنس الكل أو المجمل أو الأصل أو النوع في موضع فإنه لا يلزم تلك الجهة أن تفصل في المواضع الأخرى الشبيهة أو المماثلة وإلا يقال إن لذلك الفرع أو الجزء من الكل أو المجمل أو الصنف من النوع حكما مختلفا، فإن تعداد الفرع أو الصنف أو الجزء أو تخصيصه بالذكر مع بقائه على حكم الأصل أو الكل أو النوع هو من باب التوكيد لا غير وليس لإفراده بحكم خاص له لأنه احتفظ بحكم الأصل أو الكل أو المجمل، ولعل في الأمثلة التي ضربتها المصلحة البيان الواضح، فجهة إصدار القوانين عند تقرير الإعفاء من الضرائب في القانون رقم 13 لسنة 1980 عددت الضرائب المعفى منها وخصت بالذكر بعض من الضرائب التي تنتمي لأصل واحد حيث وردت الضرائب على الدخل إجمالا ثم خصت بالذكر ضريبة الجهاد التي هي من الضرائب على الدخل – بنص صريح في قانون ضريبة الجهاد وذلك من باب التوكيد على سريان حكم الإعفاء عليها، وفي قانون المصرف الريفي فإن جهة إصدار القوانين وضعت حكما عاما للإعفاء يسري على كل ما هو من جنس الضرائب والرسوم أو يرد إليه، ويبين من ذلك أنها فصلتفي موضوع وأجملت في موضع آخر في أمر واحد وهو الإعفاء من الضرائب، وإذا أريد إفراد جزء من كل أو فرع من أصل أو صنف من نوع بحكم غير حكم الكل أو الأصل أو النوع فإنه يتعين النص على استثنائه أو إخراجه من حكم العموم أو الكل أو الأصل أو النوع الذي ينتمي إليه، ولن نذهب بعيدا في ضرب المثال للتدليل ففي قانون ضريبة الجهاد الدليل الداحض، فقد قضت الفقرة الثانية من المادة الثانية منه بفرض ضريبة على كافة الدخول و الأرباح المحددة في قانون الضرائب على الدخل وقد جاء الحكم عاما مما يترتب عليه أن تندرج تحته كل أنواع الدخول و الأرباح وفقا لقانون ضرائب الدخل أيا كان المصدر الناتجة عنه الدخول والأرباح ثم أخرج النص نوع من أنواع الدخول من سريان الضريبة واستثناه منها وهو الدخل من الزراعة.وفيما يتعلق بالملاحظة الأولى فإن الإدارة في فتواها المؤرخة 2016/7/12 بينت بوضوح لا لبس فيه أن القانونين المذكورين وهما القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية والقانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر قد جرى إلغاؤهما بنص المادة 30 من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار كما بينت الفتوى بوضوح أن المادة ذاتها قررت استثناء من الآثار المترتبة على إلغاء التشريعات المذكورة فيها على نحو صريح لا يثير أي لبس أو غموض في فهم مقتضاه وترتيب أثاره، وذاك الاستثناء هو عدم المساس بالمزايا و الإعفاءات الممنوحة قبل صدور القانون رقم 9 لسنة 2010، مما يقتضي حتما وبصراحة النص أن أية إعفاءات أو مزايا منحت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1426 أو القانون رقم 6 لسنة 1375 المذكورين سلفا وبمقتضى اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما تبقى قائمة وفي حدود ما نصت عليه تلك التشريعات بما في ذلك المدة الزمنية لسريان الإعفاءات ويجدر القول أن كلا القانونين لم يمنحا المستثمر أو المشروع الاستثماري إعفاء مفتوحا أو أبديا من ضرائب الدخل بل إن الإعفاء محدد النطاق الزمني كما هو مبين في الفقرة ج من المادة العاشرة من القانون رقم 5 لسنة 1426 التي قضت أن مدة الإعفاء من الضرائب تكون لمدة خمس سنوات وحددت الفقرة المذكورة تاريخ بدء الإعفاء، وقضت الفقرة ذاتها بجواز تمديد مدة الإعفاء إلى ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، ولذلك فإن الفتوى بينت بوضوح أن الإعفاء الممنوح وفقا لحكم القانون رقم 5 لسنة 1426 والقانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر مقيد بالنطاق الزمني لسريانهما وكذلك مقيد بمدة الإعفاء الممنوح وفقا لأحكامهما ولا يتعداه إلى مدة سواها، ومفاد ذلك أن أي إعفاء من الضرائب منح قبل صدور القانون رقم 9 لسنة 2010 لمشروع استثماري ولم تنته مدته عند صدور القانون رقم 9 لسنة 2010 فإن الإعفاء يستمر حتى بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2010 إلى انتهاء مدة الإعفاء،وعند انتهاء مدته فلا يتسنى تمديده وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 والقانون رقم 6 لسنة 1375 لإلغائهما بالقانون رقم 9 لسنة 2010 وإذا كانت المصلحة ترى غير ما انتهت إليه الإدارة في الفتويين المذكورتين فإنه حري بالمصلحة أن تتبع الأسس والأصول التي انبنت عليها الفتويين وتردها أصلا بأصل وأساس بأساس وترد وجوه إعمالها لاستخلاص النتيجة التي انتهت إليها الإدارة وذلك وفقا للأصول القانونية المتعارف عليها في تجريح وتعديل الآراء والفتاوى القانونية.

لذلك ترى إدارة القانون:

إن المصلحة لم تأت بما ينال من الأسس القانونية التي بني عليها اجتهاد إدارة القانون في فتواها المؤرخة 2016/6/21 وفتواها المؤرخة 2016/7/12 مما يقتضي العدول عنهما وتؤكد الإدارة على ما جاء فيهما.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار محمود محمد الكيش
  • رئيس إدارة القانون