أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن حول كيفية تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 53 من لائحة شئون العاملين بالمنطقة الحرة بمصراته وكيفية احتساب ساعات العمل الإضافي على أساس المرتب الكامل

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: إدارة الشؤون القانونية بشركة المنطقة الحرة بمصراتة
  • التاريخ: 12 نوفمبر 2011
  • الإشاري: ع.ع.ق 137

فتوى إدارة القانون بشأن حول كيفية تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 53 من لائحة شئون العاملين بالمنطقة الحرة بمصراته وكيفية احتساب ساعات العمل الإضافي على أساس المرتب الكامل

الأخ/ مدير إدارة الشؤون القانونية بشركة المنطقة الحرة بمصراتة

بعد التحية

إشارة إلى كتابكم رقم 5547 المؤرخ 2010/10/10 مسیحی بشأن طلب الرأي القانوني حول كيفية تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 53 من لائحة شئون العاملين بالمنطقة الحرة بمصراته وكيفية احتساب ساعات العمل الإضافي على أساس المرتب الكامل، هل على أساس اعتبار أن المرتب الكامل هو الرتب المدرج بجدول المرتبات المرفق باللائحة فقط، أم أنه تدخل من صمته كافة العلاوات والجدل والحوافز والمكافآت والمزايا المالية المقررة بموجب التشريعات النافذة.

وردا على ذلك نفيد – 

تنص المادة 53 من لائحة شئون العاملين بالمنطقة الحرة بمصراته المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1370..2002ف على أنه:

  1. يجوز تشغيل العاملين في المنطقة الحرة ساعات إضافية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبشرط ألا تدخل ساعات العمل الاضافي في نطاق معدل العمل اليومي المناط بالعامل.
  2. يجوز أن تزيد ساعات العمل الاضافى من أربع ساعات في اليوم الواحد، وتحسب الساعة الإضافية على أساس الراتب الكامل المستحق للساعة الواحدة مضافا إليها 50% من المستحق عن أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وعليه فإن التعريف الوارد بالقانون رقم 12 المشار إليه للمرتب يقصد به المرتب الكامل باعتباره يشمل المرتب الأساسي وسائر العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت المالية الأخرى فكل هذه المفردات لا يمكن تصورها إلا في المرتب الكامل وبالتالي فإن ساعات العمل الإضافي يجب احتسابها على أساس المرتب الأساسي مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المائية ذات العفة المستقرة الثابتة والمنتظمة فقط، وتعني بالمستقرة والثابتة والمنتظمة هي تلك العلاوات والمزايا التي تدفع للموظف أو العامل لمدة ستة أشهر على الأقل في السنة، أما المدفوعات الأخرى والغير متكررة مثل المكافآت المقطوعة وما شابهها فلا تدخل في حساب الرتب الكامل الذى يستوى على أساسه مقابل العمل الإضافي، وذلك قياساً على العلاوات والمزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني والتي لا يشترط فيها سوى صلة الثبات والاستقرار والإنتظام، وذلك طبقاً لحكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم ق 43/ 56 والصادر بتاريخ 2000/12.مسیحی

عليه ترى إدارة القانون:

إن احتساب مقابل العمل الإضافي يسوى على أساس الرتب الأساسي مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المالية الأخرى.وذلك على النحو المبين بصلب المذكرة.

السلام عليكم

  • المستشار
  • الشريف علي الازهري
  • رئيس إدارة القانون