فتوى إدارة القانون بشأن تسوية أوضاع بعض موظفي المؤسسة الوطنية للسلع التموينية ممن يحملون شهادات بكالوريوس المحاسبة
-
التصنيف:
-
الجهة:اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية (الإدارة العامة)
-
التاريخ:6 يناير 2009
-
الإشاري:
فتوى إدارة القانون بشأن تسوية أوضاع بعض موظفي المؤسسة الوطنية للسلع التموينية ممن يحملون شهادات بكالوريوس المحاسبة
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية (الإدارة العامة)
بعد التحية…
نشير إلى كتابكم رقم 4205/121 الموافق 2008/12/24 مسيحي و الذي تذكرون فيه أن بعض موظفي المؤسسة ممن يحملون شهادات بكالوريوس محاسبة تقدموا بطلب تسوية أوضاعهم الوظيفية استناداً على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 السنة 1990 ف بتعديل حكم بالقرار رقم 1541 لسنة 81 مسيحي حيث أن المؤسسة قامت بتعيينهم على الدرجة السابعة في حين أن القرار نص على منح الدرجة الثامنة لحملة البكالوريوس في العلوم البحثية والتطبيقية وارفقوا بطلبهم كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة لجامعة الفاتح والذي يفيد فيه بأن الحاصلين على درجة بكالوريوس في المحاسبة يعتبر من ضمن التخصصات البحثية والتطبيقية.
و إزاء ذلك يستطلعون الرأي القانوني حول مدى أحقيتهم في إجراء تسوية أوضاعهم الوظيفية من عدمه.
وردا على ذلك نفيد:
بأن إدارة القانون قد أبدت رأيها القانوني في مثل هذا الموضوع في عدة فتاوى سابقة انتهت فيها إلى أنه يجب تحديد طبيعة المؤهل فيما إذا كان من العلوم الإنمائية أم البحتة و التطبيقية ويرجع في ذلك إلى الجهات المختصة بالشؤون التعليمية ، فإذا رأى أمين اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح بأن المؤهل من العلوم البحتة أو تطبيقية استحق حاملة الدرجة الثامنة ويسوى وضعه الوظيفي على هذا الأساس هذا بالنسبة للمعينين فى الفترة السابقة على صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 1341 لسنة 81 ف بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 51 ف الذي ألغي الفرق بين التخصصات الإنمائية، والبحتة، والتطبيقية ونص على استحقاق كافة خريجي الجامعات الدرجة الثامنة دون استثناء إلا أنه لا يسري على المعينين قبل تاريخ العمل به.
لكل ما تقدم ترى إدارة القانون:
- أن تحديد طبيعة المؤهل مما تختص به الجهات التعليمية فإذا انتهى رأى هذه الجهة إلى تصنيف المؤهل ( بكالوريوس محاسبة) من العلوم البحتة والتطبيقية استحق حامله الدرجة الثامنة بالنسبة للمعنيين قبل صدور القرار رقم 103 لسنة 2006 مسيحي.
- سريان قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 2006 مسيحي المشار إليه على المعينين بعد صدوره و ذلك بمنحهم الدرجة الثامنة أياً كانت الكلية التي تخرجوا منها.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى ذات الصلة
-
أحقية الأجانب تملك المشروع الاستثماري بالكامل في شكل شركة أو فرع لشركة أجنبية
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز حساب مدة الخدمة الإنتاجية التي قضيت قبل التعيين كمدة خبرة سابقة عند التعيين
-
فتوى ادارة القانون بشأن مدى قانونية ما ذهبت إليه مصلحة أملاك الدولة وما اتخذته من إجراءات حيال الأصول الثابتة المملوكة للشركات العامة والأجهزة المنحلة
-
فتوى ادارة القانون بشأن الجهة المختصة ببيع العقارات المملوكة للدولة
-
فتو إدارة القانون بشأن مدى إمكانية إستمرار عضوية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف إذا بلغ أي منهم السن المقررة قانوناً لترك الخدمة
-
فتوى إدارة القانون بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة
-
فتوى ادارة القانون بشأن الجهة المختصة بفحص الحسابات والقوائم المالية للشركة الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكا واعتمادها