اتفاقية مالية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الصومال
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 17 يناير 1972
- تاريخ النفاذ: 17 يناير 1972
- تاريخ التصديق: 17 يناير 1972
- رقم القانون: 99
اتفاقية مالية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية
- ان حكومتى
- الجمهورية العربية الليبية
- وجمهورية الصومال الديمقراطية
- ايماناً منهما بوحدة المصير والهدف وتوثيقا لأواصر الأخوة الإسلامية التي تربط شعبي بلديهما وتدعيماً للتعاون بينهما في مجال الاقتصاد والتنمية.
- و مساعدة فى تمويل مشاريع التنمية في جمهورية الصومال الديمقراطية وتحقيقاً لما ورد فى منهج التنسيق الموقع بينهما بتاريخ اليوم.
قد اتفق الطرفان على ما يلى:-
مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية قرضاً مالياً قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دولار ، لاستخدامه في بناء مطار كيسمايو الدولي الذي سيتم بناؤه قبل نهاية سنة 1973م.
مادة 2
تقوم حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية بتسديد القرض خلال ست سنوات ابتداء من تاريخ أول يناير 1974م.
مادة 3
يكون القرض بفائدة مقدارها 2% اثنان في المائة سنوياً تحسب ابتداء من أول يناير 1974م.
مادة 4
يتم تسديد القرض عيناً وذلك بتزويد الجمهورية العربية الليبية بما تحتاجه من منتجات صومالية.
مادة 5
تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية ، بتحويل مبالغ القرض إلى حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية عن طريق المصرف الوطني الصومالي على قسطين بالوجه التالي:-
- 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دولار خلال شهر شهر ابريل 1972م.
- 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دولار خلال شهر يناير 1973م.
مادة 6
يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بين مؤسسة السلع التموينية بالجمهورية العربية الليبية ووزارة التجارة بجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن الاتفاق على المنتجات والبضائع الصومالية التى تحتاج اليها الجمهورية العربية الليبية وتحديد قيمتها ، وطريق ومواعيد تسليمها.
مادة 7
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.
- حررت بمدينة بنغازي بتاريخ 1 ذي الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972 م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
- عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية
- محمد ورسه
- وزير التجارة
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ووزير الاقتصاد والصناعة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية