أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 99 لسنة 1972 م بشأن التصديق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

نشر في

قانون رقم 99 لسنة 1972 م بشأن التصديق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على اتفاقية القرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية والموقع عليها بمدينة بنغازي في غرة ذى الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزراء الخارجية، والاقتصاد، والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • منصور رشيد الكيخيا
  • وزير الخارجية
  • صدر في 13 جمادى الآخر 1392هـ
  • الموافق 24 يوليو 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.