أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بإنشاء المجلس المشترك للطيران المدنى لاتحاد الجمهوريات العربية

نشر في

اتفاقية بإنشاء المجلس المشترك للطيران المدنى لاتحاد الجمهوريات العربية

اتفاقية بإنشاء المجلس المشترك للطيران المدنى

  • إن الحكومات
  1. جمهورية السودان الديمقراطية.
  2. الجمهورية العربية الليبية.
  3. الجمهورية العربية السورية.
  4. جمهورية مصر العربية.
  • انطلاقاً من المبادئ التي أعلنها رؤساء كل من جمهورية السودان الديمقراطية والجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة في بيان طرابلس يوم 18 من شوال سنة 1389هـ الموافق 27 من شهر ديسمبر سنة 1969م.
  • وانطلاقاً من نفس المبادئ التي تضمنها إعلان قيام اتحاد الجمهوريات العربية بين كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1971 م.
  • ورغبة من هذه الدول في توحيد جهودها في مجال الطيران المدنى، وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل الحقوق التجارية للنقل الجوي مع الدول الاجنبية وذلك على أسس موحدة تؤكد حماية المصالح المشتركة.

فقد اتفقت على ما يلى:

تسمية المجلس وتشكيله

المادة 1 

ينشأ مجلس باسم « المجلس المشترك للطيران المدني » يتكون من رؤساء سلطات الطيران المدنى لدى الأطراف المتعاقدة يعاونهم خبراء اذا تطلب الأمر ذلك.

المادة 2 

أغراض المجلس

يهدف المجلس إلى تحقيق الأغراض التالية:-

  1. توحيد القواعد والتشريعات المنظمة لمصالح وهيئات الطيران لدى الأطراف المتعاقدة بغرض التنسيق والتوحيد فيما بينهما.
  2. العمل على التنسيق والتعاون بين شركات ومؤسسات الطيران الوطنية لدى الأطراف المتعاقدة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض ذلك.
  3. التنسيق والمساندة بين الدول الأعضاء عند دخول إحداها في مفاوضات ثنائية لعقد اتفاقيات لتنظيم النقل الجوي مع الدول الأخرى.
  4. تطوير المشروعات التى تهدف إلى تقدم الطيران المدنى لدى الأطراف المتعاقدة
  5. تنمية العلاقات بين الأطراف المتعاقدة في مجال الطيران المدنى على كافة المستويات وذلك بتبادل الخبرات والزيارات والعمل على توحيد ورفع مستوى التدريب وكل ما من شأنه رفع وتطوير مستوى الخدمات في مجالات الطيران المدنى.
  6. تنسيق التعاون مع مجلس الطيران المدني للدول العربية والعمل على تحقيق أغراضه.
  7. العمل على توحيد مواقف الدول الأعضاء في المؤتمرات الدولية.

المادة 3 

دورات انعقاد المجلس

  1. يعقد المجلس دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات غير عادية إذا تطلب الأمر ذلك وعلى الأخص قبل انعقاد أى من المؤتمرات الدولية الهامة وذلك بغرض التوصية برأي موحد وبناء على طلب أى من الأطراف المتعاقدة وبموافقة باقى الأطراف المتعاقدة.
  2. تكون رئاسة دورات المجلس ومقر عقد دوراته العادية أو غير العادية بالتناوب بين الأطراف المتعاقدة.
  3. تصدر قرارات المجلس بالإجماع.
  4. تكون قرارات المجلس ملزمة.

المادة 4 

اللجان المتفرعة عن المجلس

تشكل اللجان الفرعية للمجلس على الوجه التالي:-

أولا: لجنة النقل الجوى:

  1. تشكل لجنة للنقل الجوى من أربعة أعضاء يمثلون الأطراف المتعاقدة وتختار سلطات الطيران المدنى لدى كل طرف متعاقد ممثلها فيها.
  2. تختص اللجنة بما يلي:
  • أ- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليها المجلس في المسائل الاقتصادية والقانونية المتعلقة بالنقل الجوي وتسهيلاته، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
  • ب- تقديم المشورة عندما يطلب إليها ذلك في المسائل المتعلقة بتفسير وتعديل اتفاقيات الطيران المدنى، وتنسيق وتوحيد سياسة الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات مع تحضير المذكرات اللازمة لذلك.
  • ج- الإعداد للمفاوضات التى يقوم الاعضاء بإجرائها مع الدول الأخرى.
  • د- دراسة وإعداد الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوى قبل عرضها في دوراته.

ثانياً: لجنة الملاحة الجوية:

  1. تشكل لجنة الملاحة الجوية من أربعة أعضاء يمثلون الأطراف المتعاقدة وتختار سلطات الطيران المدنى لدى كل طرف متعاقد

ممثلها فيها.

  1. تختص اللجنة بما يلي:-
  • أ- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليها رئيس المجلس المتعلقة بتأمين سلامة وانتظام الطيران المدنى لدى الأطراف المتعاقدة
  • وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
  • ب- إبداء الرأى فى الموضوعات التي ترى اللجنة أنها لازمة لتطوير الملاحة الجوية لدى الأطراف المتعاقدة.
  • ج- تنسيق وتوحيد سياسة الأطراف المتعاقدة في مؤتمرات الملاحة الجوية الدولية أو الاقليمية.
  • د- دراسة وإعداد الموضوعات الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية الداخلة في جدول أعمال المجلس قبل عرضها على دورتها.

ثالثاً: يجوز للمجلس تكوين أية لجان أخرى متى تطلب الأمر ذلك.

رابعاً: تجتمع اللجان المذكورة خلال الشهر السابق على انعقاد دورات المجلس العادية ويجوز لرئيس المجلس دعوة أية لجنة للانعقاد للفترة التي يراها فى أى وقت يشاء لانجاز المهام التي يوكلها إليها.

خامساً: تعرض توصيات اللجان على دورات المجلس للنظر والإقرار ويجوز إقرارها بالتمرير على سلطات الطيران المدنى لدى الأطراف المتعاقدة، وعند موافقتها عليها تعتبر كأنها قرار صادر من المجلس.

المادة 5 

تعديل الاتفاقية

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الأطراف المتعاقدة ويصبح التعديل ساري المفعول بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق الطرف المتعاقد الرابع على التعديل.

المادة 6 

التصديق على الاتفاقية

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية.

المادة 7 

سريان مفعول الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الطرف المتعاقد الرابع.

  • واثباتاً لما تقدم وقع المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
  • تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 28 من شهر شوال سنة 1391 هـ سنة الموافق 15 من شهر ديسمبر 1971م من أربع نسخ أصلية واحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة منها.
  • عن حكومات:
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العربية الليبية
  • الجمهورية العربية السورية
  • جمهورية مصر العربية