أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

نشر في

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ويُشار إلى كل منهما منفردا فيما بعد بالطرف”، وإليهما مجتمعين “بالطرفين”): 

  • رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وروح التعاون بين الطرفين، لتوسيع التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية فيما بينهما؛ 
  • وإدراكاً منهما بأهمية تشجيع وخلق بيئة منفتحة ومستقرة للتجارة والاستثمار الدوليين؛ 
  • وإدراكاً منهما للفوائد التي يحققها كلا الطرفان من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار الدوليين، وأن أي تشوهات في التجارة والاستثمار والحواجز الحمائية للتجارة من شأنها تقليص هذه الفوائد؛ 
  • وسعياً منهما لتعزيز الشفافية والقضاء على الرشوة والفساد في مجالي التجارة والاستثمار الدوليين؛ 
  • وإدراكاً منهما للدور الحيوي الذي يلعبه الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي في زيادة مستوى النمو الاقتصادي، 
  • وإيجاد فرص عمل جديدة وتوسيع التجارة وتطوير التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية؛ 
  • وإدراكاً منهما الأهمية المتزايدة لتجارة الخدمات بين أنظمتهما الاقتصادية؛ 
  • وإذ يأخذان في الاعتبار الرغبة في تخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية بهدف تسهيل النفاذ لأسواقهما؛ 
  • وإدراكاً منهما لأهمية توفير الحماية الفعالة والمناسبة لحقوق الملكية الفكرية، وأهمية الانضمام إلى اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية؛ 
  • وإدراكاً منهما لأهمية توفير وتطبيق الحماية الفعالة والمناسبة لحقوق العاملة وفقاً لقوانين العمل لدى كل من الطرفين؛ 
  • وإدراكاً منهما لأهمية تحسين حقوق العمال المعترف بها دوليا؛ 
  • وإدراكاً منهما لأهمية حماية البيئة والحفاظ عليها وفقاً لقوانين البيئة حسب قوانين كل منهما ورغبة منهما في التأكيد على الدعم المتبادل والتكامل بين السياسة التجارية والسياسة البيئية لغرض تعزيز التنمية المستدامة؛ 
  • ورغبة منهما في تسهيل الاتصالات بين مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وغيرها من القطاعات في أراضي كل منهما.
  • وإذ يقرآن بالرغبة في تسوية الصعوبات المتعلقة بالتجارة والاستثمار التي قد تنشأ بينهما في أسرع وقت ممكن؛ 
  • ورغبة منهما في تقوية وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف؛ 
  • وسعياً منهما لإيجاد آلية من شأنها مواصلة الحوار حول المبادرات التي من شأنها توسيع التبادل التجاري الثنائي بينهما وتحسين أوجه التعاون بينهما وإبرام اتفاقيات تكون أكثر شمولية؛ 

فقد اتفقا على ما يلي: 

المادة 1

يؤكد الطرفان على رغبة كلّ منهما في خلق وتطوير مناخ استثمار جذاب في أراضي كل منهما، كما يؤكدان على رغبتهما في توسيع وتنويع التبادل التجاري الثنائي في مجالي السلع والخدمات. 

المادة 2

يؤسس الطرفان بموجب هذه الاتفاقية المجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار (المجلس)، ويتكون من ممثلين عن كل من الطرفين ويرأس الجانب الليبي في المجلس إدارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي باللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجار ويرأس الجانب الأمريكي مكتب ممثلية التجارة بالولايات المتحدة ويجوز لأي من الطرفين أن يستعين بمسؤولين من أية هيئات رسمية أخرى طبقا لما تقتضيه المصلحة للمشاركة في أعمال المجلس. 

تعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، في المكان والزمان وبالطرق التي يتفق عليها الطرفان. 

المادة 3

يتولى المجلس القيام بالمهام التالية: 

  1. متابعة ومراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، والتعريف بالفرص المتاحة لتوسيع النشاط التجاري والاستثماري، وكذلك الموضوعات ذات الصلة مثل تلك المتصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية والعمل والبيئة والتي يكون من المناسب أن يتم التباحث بشأنها في منتدى خاص بذلك. 
  2. النظر في مسائل أخرى متعلقة بالتجارة والاستثمار ذات اهتمام مشترك للطرفين. 
  3. تحديد معوقات انسياب حركة التجارة والاستثمار بين الطرفين والعمل على إزالتها. 
  4. التشاور مع قطاع الأعمال ومختلف الهيئات والمؤسسات بغية تطوير مناخ جذاب ومشجّع للنشاط التجاري والاستثماري بين الطرفين يتم من خلاله تعزيز التنمية وإيجاد فرص جديدة للعمل، وتوسيع التبادل التجاري، وتطوير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا. ويجوز للمجلس وفقا لما يراه مناسباً توجيه الدعوة لقطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات للمشاركة في اجتماعات المجلس. 
  5. يقدم المجلس للجانبين التوصيات ذات العلاقة بمجال التجارة والاستثمار؛ 

المادة 4

  1. يجوز لأي من الطرفين أن يحيل إلى المجلس أيّة مسألة تتعلق بالتبادل التجاري أو الاستثمار، وتقديم الطرف الآخر طلباً خطياً يتضمن شرحا حول الموضوع، ويقوم المجلس بدراسة الموضوع خلال فترة 90 يوما من تاريخ تسليم الطلب، ما لم يوافق الطرف الطالب على تاريخ آخر، ويسعى كل من الطرفين لإتاحة الفرصة للمجلس للنظر في الأمر قبل اتخاذ أي إجراء قد يكون له تأثيرا عكسياً على المصالح التجارية أو الاستثمارية للطرف الآخر. 
  2. يوفر كلا من الطرفين فرصة يُتاح من خلالها للمسؤولين الرسميين الذين لهم علاقة من الاطلاع على المعلومات التي ترد من ممثلي قطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات لدى الطرف الآخر تتعلق بأية مسائل ذات صلة بالتجارة أو الاستثمار وذلك لغرض دراستها وتسويتها كلما أمكن ذلك. 

المادة 5

لا تخلّ هذه الاتفاقية بقوانين أي من الطرفين أو بحقوق أو التزامات أي منهما تجاه أي اتفاق آخر. 

المادة 6

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ قيام كل من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابياً بأنه استكمل إجراءاته القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. وفي حال عدم قيام الطرفين بإخطار بعضهما البعض في نفس التاريخ عملاً بما ورد في هذه المادة، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ تقديم الإخطار الأخير من أحد الطرفين. 

المادة 7

يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية عن طريق تقديم إخطار خطي إلى الطرف الآخر يعلمه فيه نيّته في الانسحاب من هذه الاتفاقية وينتهي مفعول هذه الاتفاقية في تاريخ يتفق عليه الطرفان، وفي حالة عدم الاتفاق، ينتهي مفعول هذه الاتفاقية بعد مرور 180 يوما من تاريخ تسليم إخطار الانسحاب من الاتفاقية. 

  • حررت ووقعت بتاریخ 6 جمادى الآخر 1378 الموافق 2010/5/20 مسيحي في مدينة طرابلس.
  • من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلاهما متساو في الحجية القانونية. 
  • عن الجماهيرية الليبية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • السيد / الطاهر امحمد سركز
  • عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
  • السيد / كريستوفر ويلسن.