ِاتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية التونسية
فقد قررتا إبرام الاتفاق التالي: –
مادة 1
يعمل الطرفان على تنمية علاقتهما الثنائية والعلمية لهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في المجالات اللسانية والإعلامية والتعليمية والفنية والعلمية والرياضية.
مادة 2
يعمل الطرفان على توحيد مناهج التعليم في بلديهما وتجسد بطولاتهما ومنجازاتها مع التوسع في تدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها والتعريف برجالات العرب في الميادين القرية والثقافية والعلمية والفنية والأدبية
مادة 3
يحرص الطرفان على أن تعطى الكتب المدرسية المقررة في بلديهما معلومات وبيانات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.
مادة 4
يضع كل من الطرفين في حدود امكانياته تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية للدراسات النظرية والعملية والتدريب الفني والبحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى ومعاهد الأبحاث العلمية وذلك وفقا للنظم المعمول بها في تلك المؤسسات.
مادة5
يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة والممكنة لقبول الموظفين والفنيين والطلبة للتدريب في المعاهد والهيئات الإدارية والفنية والصناعية
مادة6
يقوم الطرفان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة لمعادلة الشهادة والدرجات العلمية التي تمنحها مدارس ومعاهد وجامعات الطرف الآخر كما يقوم كل منهما بتقديم التسهيلات الممكنة بقبول طلاب الطرف الآخر في المدارس والمعاهد والكليات الجامعية.
مادة7
يشجع الطرفان إقامة العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والإعلامية والعلمية والتعليمية والرياضية التسويف كل منهما بحياة الطرف الآخر لتبادل الرأي والخبرة.ويشجعان لهذا الغرض تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحامين والباحثين والمدرسين على مختلف المستويات وكذلك العلماء والفنيين والطلبة والتلوين والفنانين كما يشجع الطرفان تبادل خبراء التعليم للقيام بالتدريب والدراسات اللازمة حول القضايا العلمية التي تهم الطرفين وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها.
ماده8
يتناول الطرفان حسب إمكانات كل منهما:
مادة9
يتبادل الطرفان الأخصائيين في شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.
مادة10
يشجع الطرفان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية فرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية.
مادة11
يشجع الطرفان على اقامة وتقديم الاتصالات الرياضية في بلديهما وتبادل الزيارات بين المنظمات الشبابية بمختلف انواعها.
مادة 12
يتعاون الطرفان على إخراج وتبادل افلام الخيالة السينما والإذاعة المرئية وتبادل المواد الإعلامية والبرامج كما يشجعان تدعيم.الاتصالات المباشرة بين الاذاعتين المسموعة والمرئية بين الهيئات الإعلامية في كلا البلدين.
مادة13
يعمل الطرفان على تدعيم الاتصالات المباشرة بين وكالات الأنباء في كلا البلدين.
مادة14
يعمل الطرفان على تدعيم الاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في كلا البلدين.
مادة15
تنشأ لجنة مشتركة لوضع برامج خاصة لتنفيذ الأغراض العامة لهذا الاتفاق.
مادة16
تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 15 مرة في السنة على الأقل كما يجوز أن تجتمع كل ما دعت الحاجة إلى ذلك يكون اجتماعها بصفة دورية في كلا البلدين وتم الاجتماع الأولى خلال شهرين من بدء العمل هذا الاتفاق.
مادة17
يكون تنفيذ بنود هذه الاتفاقية في حدود إمكانية كل من البلدين بما يضمن مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها في كل منهما.
مادة18
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
مادة19
پسری مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لعدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر کتابها بتعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من انقضاء كل أجل.